للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بينهما: أن عقد البيع مفتقرٌ إلى ذكرِ الثمن، فكان الإذنُ بالبيع إذنًا بقبض الثمنِ، وعقد النكاح غير مفتقر إلى ذكر المهر، فلم يكن الإذنُ فيه إذنًا بقبض المهر، ولأن المقصود من البيع الثمنُ، فكان الإذنُ فيه إذنًا بالمقصود، وعقد النكاح المقصود فيه [الوصلة] (١) والألفة دون العوض، فلم يكن الإذن فيه إذنًا بقبض العوض.

٨ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٢): إذا دفع رجل لرجل مالا، وأمره أن يشتري به سلعة فاشترى غيرها، وأدعى أنه بذلك أمره ربُها، وأنكر ذلك [ربها] كان القول قول [المأمور، وإذا دفع إليه سلعة ليبيعها بثمن فباعها بدون ما أمره به وأدعى أنه بذلك أمره ربما فأنكر ربما، نظر فإن كانت السلعة لم تفت كان القوك قول الآمر، وإن فاتت كان القول قول المأمور] (٣)، وفي كلا الموضعين قد وجد الإنكار من الآمر (٤).

الفرق بينهما: إذا اختلفا في [عين] (٥) السلعة المأمور بشرائها [يصير] (٦) المأمورُ مدعى عليه فكان القول قوله، وإذا اختلفا في ثمن السلعة، وهي لم تفتْ، كان الآمر مدعى عليه، فكان القول قوله، إذ الأصول مبنية على هذا. وبيان (٧) المسألة الأولى من المسألة الثانية، إذا فاتت السلعة المأمور ببيعها، لأن المأمور حينئذ مُدعى عليه (٨).


(١) صحفت في الأصل، وأثبتناها من ر.
(٢) المدونة: ٣/ ٢٦٦ - ٢٧١.
(٣) ساقط من الأصل، مثبت من ر، ط.
(٤) في الأصل عبارة مضطربة.
(٥) في الأصل: غير، وهو تصحيف، والمثبت من ط، ر.
(٦) في الأصل: حصل، وهو تصحيف، والإصلاح من عدة البروق.
(٧) كذا في الأصل: وفي ط: ورأوا، وفي ر: ووزن.
(٨) الفرق في ط: ١٠ أ- ١٠ ب، وفي ر: ٢٦ ب. وانظر عدة البروق: ٥٢٨، رقم ٨٠٧.

<<  <   >  >>