للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩ - فرق بين مسألتين: إذا بيع ملكُ الغير وقف [البيع] (١) على إجازة [ربه] (٢). فإن مات ربهُ انتقل ملكُ المبيع إلى البائع كان له من الرد والإمضاء ما لمالكه، وإذا باع العبدُ شيئًا مما يملكه، ووقع البيعُ على إجازة سيده فإن أعتقه قبل علمه بذلك لزمهُ البيعُ ولم يكن له خيارٌ، وكلا العقدين موقوف على الإجازة.

الفرق [بينهما] (٣): أن العبد إنما مُنع من إمضاء البيع لحق السيد، فإذا أعتقه زال حقه، فزال المنع بزواله، وليس كذلك ملك الغير، لأنه موقوف على إذنه، فإذا مات انتقل (٤) الإذنُ إلى مستحق المبيع، فثبت له من ذلك ما كان ثابتًا لمالكه أولًا فكان [له] (٥) أن يجيزه أو يردهُ، لأنهُ غير ملك له أولًا، بخلاف العبد (٦).

١٠ - فرق بين مسألتين: إذا ادعى المرتهنُ تلف الرهن (٧)، وهو مما يغابُ [عليه] (٨)، ولم يقبل قولهُ لزمهُ الغرمُ، وإذا ادعى المودع تلف الوديعة قبل قوله، وفي كلا الموضعين الدعوى فيما يُغاب عليه موجودة.

الفرق بينهما: أن المرتهن غير أمين، فلم يقبل قوله فيما يغاب عليه، والمودع مؤتمن مقبول القول فيما يذكره، إلا أن يوجد خلافه. وأيضًا [فإن] (٩) الرهن


(١) زيادة من عدة البروق.
(٢) تصحيف بالأصل، والصواب ما أثبتناه من ط، ر، وعدة البروق.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) في الأصل عبارة مضطربة.
(٥) سقطت من الأصل، أثبتناها من ط، ر.
(٦) الفرق في ط ١٥ ب، وفي: ر ٢٧ أ. انظر: عدة البروق ٤١٨، رقم ٦١٩.
(٧) المدونة: ١٥/ ١٤٨ مط السعادة.
(٨) سقطت من الأصل.
(٩) في الأصل إن.

<<  <   >  >>