للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كذلك أحد الشريكين، لأن الخيار ثابتٌ لكل واحد من جهة [البائع لا من جهة] (١) الانتقال، فكان له أن يرد دون صاحبه (٢).

٢٢ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): ينتقل الخيار إلى الورثة بالموت فيكون لهم ما كان للميت، ولا يصح نقل الخيار بالشراء، وهو أن يشتري منه سلعة قبل تمام أيام الخيار ويشترط أن ما كان له [من] (٤) الخيار فهو له، وفي الموضعين هو نقل خيار.

الفرق بينهما: أن الاشتراء، قبل تمام أيام الخيار، يقطع الخيار فيما بين البائع الأول والمشتري منه، إذا كان الثاني وقع من غير شرط، فإذا شرط الخيار الذي كان له لم يصح، لأنه لما اختار بيعه (٥) فقد اختار إمضاء البيع ولزمه، ولأنه بائعٌ لما لم يستقر ملكُه عليه، لأن ملكه إنما يستقر بتمام مدة الخيار، وليس كذلك الورثة، لأنهُ حقٌ ثابتٌ للميت، فانتقل إليهم كسائر حقوقهم، فوجب لهم ما وجب للميت (٦).

٢٣ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٧): لا يجوز الخيار في النكاح ويجوز في البيع، وكلاهما عقد معاوضة.


(١) سقطت من الأصل، أثبتناها من ر.
(٢) الفرق في: ر ٢٩ أ - ٢٩ ب.
(٣) المدونة: ٤/ ١٠ مط السعادة.
(٤) في الأصل: حق، وهو تصحيف. وما أثبتناه من ر.
(٥) بيعه: لم ترد في ر، ط.
(٦) الفرق في: ر ٢٩ ب.
(٧) المدونة: ٢/ ١٥٩ - و ٣/ ٢٢٣.

<<  <   >  >>