للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يصل إلى المنفعة كان [له] (١) أخذُ ما بذله من العوض، لأن الغاصب أخذ منه العوض فيعوضه بدله المنفعة فإذا استحق ربه قيمة المنفعة فلم يوصل الغاصب [إليه] (٢) ما أخذ العوض [عنه] (٣)، فكان عليه ردُ ما أخذه (٤).

٩٢ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٥): إذا غصب دابة فعجفت عنده كان ذلك فوتًا، بخلاف إذا غصب عبدًا فعجف عنده أنه ليس بفوت، والكل عجف.

الفرق بينهما: أن الدواب المرادُ منها القوةُ والحمل عليها، فإذا عجفت (٦) [فقد عدمت القوة فذلك الغرض المقصود منها] (٧) فكان فوتًا، والرقيق ليس ذلك الغرض فيه، وإنما المراد منه التصرف والانتفاع، وذلك موجود مع العجف، فكان ذلك ليس بفوت، ولأن الغرض منه لم يبطله الغاصب (٨).

٩٣ - فرق بين مسألتين: إذا أقر العبد بالزنى والسرقة قُبل إقراره ووجب عليه الحدُ وإن أكذبهُ السيد، وإذا أقر بدين لإنسان أو بغصب لم يقبل إقراره إذا أكذبه السيد، والكل إقرارٌ.


(١) زيادة من ر.
(٢) زيادة من ر.
(٣) زيادة من ر.
(٤) الفرق في ر: ٦٠ أ - ٦٠ ب. وانظر: عدة البروق ٦٢٤، رقم ٩٦٤.
(٥) المدونة: ١٤/ ٦٥ مط السعادة.
(٦) في الأصل: فبعجفها زال ذلك منها، والمثبت من ر، ص. والعجفُ: ذهاب السمن، والذكر أعجف والأنثى عجفاء، والجمع عجاف. (ترتيب القاموس المحيط: عجف).
(٧) الزيادة من ر، ص.
(٨) الفرق في: ر ٦٠ ب. وانظر عدة البروق: و ٦١٩، رقم ٩٥٦.

<<  <   >  >>