للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لأن ذلك يوجب تعلق الحكم لعلته، ولا بعده، لأن نسبة الحرية (١) لا تحصل فيه

تراخ بين وجودد وبين تخييرها (٢). هذا قول القاضي، رحمه الله تعالى.

٧٦ - فرق بين مسألتين: لا يجوز وطء المعتقة إلى أجل، ويجوز وطء المدبرة وكلتاهما معتقة إلى أجل.

الفرق بينهما: أن عتق المدبرة معلقٌ بوقت لا يحرم عنده الوطء، إذ هو معلق بالموت، والميت لا يوصف بتحليل ولا بتحريم، وإنما يوصف بذلك من يمكن ذلك منه فلذلك جاز وطؤها، والعتق إلى أجل معلق بوقت يحرم عنده [الوطء] (٣)، وذلك غير جائز كنكاح المتعة. هذا قول القاضي، رحمه الله تعالى.

وقال بعض أصحابنا: أجل التدبير غير معلوم فجاز فيه الوطء، والعتق إلى أجل (٤)، الأجل فيه معلوم، فلم يجز فيه الوطء، وأيضًا فإن التدبير غير ملزم؛ لأنه معرض للبطلان، إما جملة بأن يستغرق الدين التركة (٥)، أو بعضه بأن لا يخرج من الثلث، وهذا المعنى غير موجود في العتق إلى أجل، إذ البطلانُ غير متوجه إليه (٦).

٧٧ - فرق بين مسألتين: تدخل عهدةُ الثلاث في المواضعة (٧)، ولا تدخل فيها عهدة السنة، والكل عهدة.


(١) في الأصل: عبارة محرفة، والإصلاح من ر.
(٢) الفرق في: ر ٥٥ أ. وانظر عدة البروق ٣٧٧، رقم ٥٣٦.
(٣) زيادة من ر.
(٤) في الأصل: الآخر، وهو تصحيف، والمثبت من ر.
(٥) في الأصل عبارة مضطربة، والمثبت من ر.
(٦) الفرق في: ر ٥٥ ب.
(٧) مواضعة الأمة: استبراؤها بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت من غيرهن، وذلك إذا حصل ملكها أو تجدد ولم تعلم براءتها وكانت مطيقة الوطء، انظر: (٢/ ٧٠١ - ٧٠٣).

<<  <   >  >>