للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والواطئ إنما وجب عليه الحد لأجل الزنى، ووجب المهر لاغتصابه (١)، وهو عدم المطاوعة من المرأة.

ألا ترى أنها لو طاوعته لم يجب إلا الحد دون المهر، فلم يجتمع عليه عقوبتان عن سبب واحد (٢).

٨٧ - فرق بين مسألتين: إذا غصب رجل امرأة في مرضه فوطئها كان صداق مثلها من رأس ماله، وإن تزوج امرأة في مرضه فوطئها كان صداق مثلها في ثلثه، [والكل وطءٌ في مرض وجب لأجله صداق المثل] (٣).

الفرق بينهما: أن الزوجة دخلت على علم أنه محجور عليه إخراج ماله فيما زاد على الثلث، فكأنما اختارت ذلك، والمغصوبة لم تدخل على ذلك؛ لأنها غير راضية بذلك، وإنما ذلك جنايةٌ عليها فقوى حكمها على غيرها (٤).

٨٨ - فرق بين مسألتين: إذا غصب رجل دابة فركبها، ثم ردها لحالها وقد تغيرت أسواقها فلا شيء عليه (٥)، وإذا استعار رجلٌ دابة ليركبها إلى موضع فتعدى إلى غيره [أ] واكترى دابة إلى مكان فتعداه إلى أبعد بالأيام (٦) حتى حالت أسواقها، إلا أنها [على] حالها (٧) لم تتغير فإن ربها مخير إن شاء أخذ كراء ما تعدى، وإن شاء ألزمه قيمة الدابة، وكذلك في المقارض إن تعدى في مال


(١) في الأصل: الاغتصاب، والمثبت من ر.
(٢) الفرق في: ر ٥٩ أ - ٥٩ ب.
(٣) زيادة من ر.
(٤) الفرق في ر ٥٩ أوانظر عدة البروق: ٦٢٥، رقم ٩٦٥.
(٥) انظر المدونة: ١٤/ ٦٤ - ٦٥، مط السعادة.
(٦) الأصل: الأيام ,والمثبت من ر.
(٧) الأصل: إلا أن حالها، والمثبت من ر، ص.

<<  <   >  >>