للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بينهما: أن الأصول مبنية على أن الأقل تابع للأكثر وأنه يدخل (١) فيه، فالمواضعة أكثر من الثلاث فدخلت فيها، والسنة أبعد من مدة المواضعة (٢) وأكثر منها، فلم تدخل في الأقل، لأن ذلك خلافُ الأصول (٣).

٧٨ - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم إذا حلف بعتق عبده فباعه عليه السلطان في دين فمتى عاد إليه عادت اليمين عليه، إلا أن يعود إليه بميراث، فلا شئ عليه، [والمحلوف عليه قد عاد إليه في الجميع] (٤).

الفرق بينهما: أن الظنة تلحقه (٥) في التفليس أن يكون أظهر الفلس ليبطل العتق، فلما لحقته الظنة عادت عليه اليمين إذا اشتراه، وكذلك لو باعه [ثم اشتراه أن التهمة تلحقه أن يكون باعه] (٦) ليبطل عتقه، وليس كذلك إذا عاد إليه بميراث؛ لأنه لم يدخل ذلك على نفسه، فلا يتهم في ذلك، ولا تعود عليه يمين، فافترقا (٧).

٧٩ - فرق بن مسألتين: إذا شهد رجلان على رجل بعتق [عبد] (٨) فردت شهادتهما لم يجز لواحد منهما أن يملك العبد، فمن ملكه منهما عتق عليه (٩)، وإذا أعتق المفلس عبده فرد الغرماءُ عتقه، فإن اشتراه بعد ذلك لم يعتق عليه، والعتق في الجميع لم يمض.


(١) في الأصل: جائز، وهو تصحيف، وما أثبتناه من: ر.
(٢) في الأصل: عبارة مضطربة، والإصلاح من ر
(٣) الفرق في ر: ٥٦ أ.
(٤) زيادة من ر.
(٥) في الأصل: ملحقه، وما أثبتناه من ر.
(٦) زيادة من ر
(٧) الفرق في: ٥٦ ب. وانظر: عدة البروق: ٢٠٠، رقم ٢٣٧.
(٨) زيادة من ر
(٩) انظر المدونة: ١٣/ ٣١ مط السعادة.

<<  <   >  >>