للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بينهما: أن عتق المفلس قد بطل ببيع السلطان العبد ونفذ حكمه بنقضه، فلم يلزمه فيه عتق إن عاد إليه، لأن ذلك قد بطل، والشهود لم يبطل العتق المشهود به عندهم؛ لأنهم يعتقدون أن ذلك العبد قد صار حُرًا، وأن تملكه لا يجوز، ويعتقدون أن شهادتهم جائزة، وأن ذلك من الحاكم وأمر خفي عليه فعتق عليهم لاعتقادهم أنه حر وأن تملكه لا يجوز، فافترقا.

وأشهب (١) لم يفرق بين الشهود والمفلس، والقياس ما قاله ابن القاسم.

٨٠ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٢)، رحمه الله: إذا دبر في مرضه جماعة من عبيده في كلمة واحدة لم يبدأ أحدهم على صاحبه، وعتق من كل واحد منهم ثلثه، إذا لم يكن له مال غيرهم، ولا يقرع بينهم أوصى وإذا بعتق عدة عبيد له (٣) أقرع بينهم فعتق ثلثهم ورق ثلثاهم (٤)، والكلُ عتقٌ لا ينفذ إلا بعد [الموت] (٥).

والفرق بينهما: أن التدبير ليس للمدبر إبطاله [وتغييره] (٦)، فكان حكمه أقوى من غيره، والوصيةُ بالعتق له إبطالها وتغييرها، فكان حكمها أخفض. ولأن التدبير لا يدخله الإقراع بوجهٍ، والعتقُ يدخله، فإذا وجد الدخول لأحدهما وجد العتق، لأن العتق علقه بصفة. ألا ترى أن المريض إذا أعتق [أعدة (٧)] عبيد ليس له مالٌ غيرهم فإنه يقرع بينهم، وكذلك الوصية بالعتق (٨).


(١) أبو عمر أشهب بن عبد العزيز، من أصحاب مالك، روى عن مالك والليث، وأخذ عنه جماعة منهم سحنون، توفي سنة ٢٠٤ هـ. له ترجمة في: الانتفاء ص ٥١، وترتيب المدارك ٣/ ٢٦٢.
(٢) المدونة: ٣/ ٣٨، ٤/ ٢٧٨.
(٣) في عدة البروق: عبيده.
(٤) في عدة البروق: باقيهم.
(٥) ساقط من الأصل، والمثبت من ر.
(٦) زيادة من ر.
(٧) زيادة من ر.
(٨) الفرق في: ر ٥٧ ب. وانظر عدة البروق: ٣٥٦، رقم ٤٩٩.

<<  <   >  >>