للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وتجو [ز] (١) الكفالة في الحقوق، والكل كفالة عن المكفول عنه.

الفرق بينهما: أن مرجوع الكفالة إنما هو لاستيفاء الحق من الكفيل إذا تعذر [استيفاؤه من] (٢) المكفول عنه، وفي الكفالة لا يجوز أن يؤخذ الحدُ من الكفيل في غيبة المكفول إذ لا يؤخذ الحدُ إلا من فاعله، وسائر الحقوق يجوز أخذها من الكفيل عند عدم الغريم، فافترقا (٣).

٩٩ - فرق بين مسألتين: إذا أوصى الرجل [لرجل] (٤) بخدمةِ عبده مدة معلومة، وأوصى لآخر برقبته، فجئ العبدُ جنايةً، فافتكه الخدم لم يرجع بذلك على الموصى له بالرقبة، ولم يكن [له] (٥) إلى العبد سبيل بعد الخدمة، وإذا خدم عبده رجلاً فجنى العبدُ جنايةً، فإن افتكه الولى ثبت على خدمته، وإلا قيل للمخدم: افتكه، فإن فعل رجع بذلك على السيد، فإن دفع ما افتكه به أخذه، وإلا لم يكن إليه سبيل، والكل لا يستحق إلا خدمة معلومة.

الفرق [بينهما] (٦) أن الموصى بخدمته لرجلٍ وبرقبته لآخر لا يدخل في ملك الوصى له بالرقبة إلا بعد استيفاء الخدمة، فإذا دفع المخدم جناية لم يرجع بها عليه؛ لأن وقت دخولها في ملكه ليس تتعلقُ به جنايةٌ، وليس كذلك العبد الخدم في حياة (٧) السيد لأن الجناية التي جناها في ملك السيد فلزمه دفُعها إن


(١) زيادة من ر.
(٢) زيادة من ر.
(٣) الفرق في: ر ٦١ ب. وانظر: عدة البروق: ٥٨٢، رقم ٨٩٤.
(٤) زيادة من ر.
(٥) زيادة من ر.
(٦) زيادة من ر.
(٧) في الأصل: جناية، والمثبت من ر.

<<  <   >  >>