للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفرق [بينهما] (١): أن الخيار إنما جعل في البيع ليختبر البيع، وهذا المعنى غير موجود في النكاح؛ لأن الاختبار لا يصح فيه، وذلك أنه لا يجوز (٢) إلا مع رفع الخيار، ولأن البيع مبنيٌ على المكايسة والمغابنة فجعل الخيار فيه لئلا يدخل الغبنُ على أحد التبايعين، والنكاحُ مبنيٌ على الألفة والوصلة، فلم يحتج فيه إلى الخيار، فافترقا (٣).

٢٤ - فرق بين مسألتين: إذا إدعى [أحدُ] (٤) المتبايعين في الخيار الإمضاء والآخر الردّ كان القول قولّ مدعي الرد، وإذا ادعى أحد التبايعين فساد البيع وادعى الآخر الصحة كان القول قول مدعي الصحة، وفي الجميع كل واحد مدع [نقض البيع] (٥).

الفرق بينهما: أن في الخيار مدعى الإلزام مدع على مدعى الرد فكان القول قول [مدعى] (٦) الرد، لأن الأصل براءة ذمته، ومدعى الفساد للبيع مدع لبراءة ذمته، والأصل (٧) شغلها، فلم يكن القول قوله، وكان القول قول مدعي الصحة؛ لأنه مدَّعي عليه، والأصول على هذا، فافترقا (٨).

٢٥ - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (٩): إذا دفع رجل إلى رجل مالا، وأمره أن يشتري سلعة فتلف المال قبل الشراء، لم يلزم الآمر أن يدفع إليه الثمن


(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من ط، ر
(٢) في الأصل: لا يوجد. والمثبت من ر.
(٣) الفرق في: ر ٢٩ ب - وفي ط ٧ أب. وانظر عدة البروق: ٢٢٧ - رقم ٢٨٣.
(٤) ساقطة من الأصل، والمثبت من ر، ط.
(٥) ساقط من الأصل، والمثبت من ر، ط.
(٦) سقطت من الأصل: أثبتناها من ر.
(٧) في الأصل، وط: ولأن الأصل، والمثبت من ر وعدة البروق.
(٨) الفرق في: ر ٢٩ ب. وانظر: عدة البروق: ٤٣٤، رقم ٦٥٥.
(٩) المدونة: ١٠/ ٧٨ مط السعادة.

<<  <   >  >>