للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٠ - فرق [بين مسألتين] (١): قال مالك: إذا قال رجل لرجل: إن لم أقضك حقك إلى شهر فامرأته طالق [فقضاه] (٢) ثم اطلع على زيوف بعد الشهر، فإنه يحنثُ علم بذلك أم لا. وإذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن (٣) لم آتك بخادم إلى شهر، فجاءها بها، ثم اطلع على عيبٍ بها بعد الشهر لم يحنث، وفي كلا الموضعين [قد وُجد] (٤) العيب في المحلوف عليه.

الفرق بينهما واضح: لأنه في الورق لم يوفه حقهُ، وعليه بدلهُ، وفي الخادم جاء الأجل والخادمُ موجودة، إذ لم يقع (٥) اليمين على صفة بعينها فأتى بخلافها، فافترقا (٦).

٦١ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٧): إذا أُعتقت الأمةُ تحت العبد فلم تختر حئ عتق سقط خيارُها، وإذا قتل أحدُ الذميين الآخر [عمدًا] (٨) ثم أسلم القاتلُ لم يسقط القود، [وفي كلا الموضعين قد زالت العلة الموجبة للخيار والقود] (٩).

الفرق بينهما: أن الذمي متهمٌ أن يكون إنما أسلم ليدرأ عن نفسه القتل، فلم يسقط بإسلامه، وليس كذلك عتق العبد؛ لأنه لا صنع [له] (١٠) فيه، فلم توجد فيه التهمة التي تُوجدُ في القاتل، ولأن خيار الأمة إنما وجب لأجل


(١) زيادة من ر، ط. وانظر المدونة: ٣/ ١٤٢ - مط السعادة.
(٢) زيادة من ر، ط.
(٣) في الأصل: إذ، والمثبت من ر، ط.
(٤) زيادة من ر، ط.
(٥) في الأصل عبارة مضطربة.
(٦) الفرق في: ر ٥٠ ب، وفي: ط ٢٢ ب.
(٧) المدونة: ٦/ ٣٢ - مط السعادة.
(٨) زيادة من ر.
(٩) زيادة من ر.
(١٠) زيادة من ر.

<<  <   >  >>