للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في المقاسم فاسلم سيده خدمته، فإذا مات السيد وخرج حرًا يتبعه بشيء، [وكلاهما مدبر سلمت خدمته] (١).

الفرق بينهما: أنه لما اشتراه من دار الحرب فقد وجب له الثمن على سيد العبد فلا (٢) سبيل إلى إسقاطه، فإذا تعذر الأخذُ من السيد أخذ من العبد، إما من خدمته أو من ذمته إذا تعذرت الخدمةُ. [و] (٣) ليس كذلك إذا أخذه في القسم, لأن السيد أخذه بغير عوض، وهو إذا وجده قبل القسم [أخذ بغير شيء] (٤)، فلما افترقا في [الأصل أفترقا في] (٥) الفرع. وأيضًا فإن أكثر ما في ذلك أن يكون اشتراه كشرائه وهو حر، والحر إذا اشتري من دار الحرب لزمه دفع ما اشترى به على كل وجه، فكان حكمه حكم الحر، وفي القسم بخلافه، فافترقا (٦).

٧٠ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٧): إذا أعتق عبدًا (٨) في ظهاره كان الولاء له، وإذا اعتق عبدًا في زكاة كان الولاء للمسلمين، والجميع حق الله تعالى.

الفرق بينهما: أن العتق في الظهار واجبٌ عليه وجوبًا متعينًا، [فحصل معتقًا لملك، والولاء تابع للملك] (٩)، وفي الزكاة فليس العتق متعينًا عليه، لأن الواجب إخراجُ جزءٍ من المال، وذلك الجزءُ حقٌ للمساكين، فإذا اشترى به


(١) زيادة من: ر.
(٢) في الأصل: عبارة مضطربة، وما أثبتناه من ر.
(٣) زيادة من ر، ص.
(٤) زيادة من ر.
(٥) زيادة من ر.
(٦) الفرق في ر ٥٤ أ.
(٧) المدونة: ٢٥٢٥ ال ٣/ ٧٦.
(٨) في الأصل: عيد.
(٩) زيادة من ر.

<<  <   >  >>