(٢) في: عدة البروق، ور، وط: الحيض، والمعنى واحد. والمطلق في حيض أو نفاس يجبره الحاكم على الرجعة إن كان طلاقه رجعيًا، وتتواصل فترة جبره طيلة مدة العدة، فإن انقضت بانت عنه (الشرح الصغير: ٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩). والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله في الحيض: (مر فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن ضاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء) أخرجه مالك والشيخان. (٣) انظر المسألة في المدونة: ٥/ ١٠٤ مط السعادة. (٤) في الأصل: فأدخل، والمثبت من: ر، ط. (٥) ساقط من الأصل، والمثبت من ص. (٦) الفرق في: ر ٤٩ أ، وفي: ط ٢١ ب. وانظر عدة البروق ٢٧٤، رقم ٣٦٤.