مواقيتهما ثم وجوه ادائها ثم كيفية الإحرام بهما ثم صفة الحج ثم صفة العمرة ثم أعقب بذكر حج الصبي ومن في معناه. ثم ذكر محرمات الإحرام لتُجتنب. ثم قد يمنع مانع من الإتمام فذكر أحكام المُحصر والفوات ثم باقي الموانع وأكمل ذلك بالصفة الدماء الواجبة في الحج والعمرة وما يتطوع به من ذلك. ثم لما انقضت معاملة الخالق أردفها بمعاملة الخلائق فبدأ "بأحكام البيع" فبيدأ بشروطه وكان منها ما يحترز عنه فعقد باب الربا وما نهي عنه وما يقتضي الفساد. ثم أحكام الخيار والمبيع قبل القبض. وأتبعه التولية والإشراك والمرابحة إشارة إلى انه لا بد من وجود القبض. ومن الشروط أمن العاهة فذكر بيع الأصول والثمار. ولكا كان الإنسان قد يتصرف بنفسه وبغيره ذكر حكم بيع العبد المأذون والبيعان قد يتوافقان وقد يختلفان فذكر الاختلاف ثم البيوع قد تقع في العين أو في الذمة فذكر السلم ثم القرض. ولما وقع ذكر الرهن فى السلم ذكر الرهن. ثم قد يفلس المقترض فذكره حكمه وفي الفلس حجر لحق الغريم فذكر الحجر واستطرد لأحكامه ثم قد تقع المصالحة فذكر الصلح واستطرد لأحكامه ثم الديون قد يستوفيها بغيره فذكر الحوالة ثم الضمان قم الكفالة. وقد يتصرف الإنسان بغيره فذكر الشركة والوكالة ثد قد ينتفع بالعين وينتفع غيره برضاه أو بغيره فذكر العارية. ثم الغصب وكان الملك قد. يقع اختيارياً وقهرياً الشفعة. ثم قد يحصل بالعمل فذكر القراض ثم المساقاة ثم المزارعة ثم ثد ينتفع غير المالك بعوض فذكر الإجارة ثم الجعالة ثم من أصناف الملك ما أثبته الشارع وأباحه فذكر إحياء الموات. ثد قد يخرج منه إلى غيره ينتزعه فذكر الوقف ثم الهبة ثم في المأذون في تملكه ما يتقيد فذكر اللقطة وأحكام اللقيط ومن جملة الملك القهري الميراث فذكر الفرئض. ثم الميت فسح له في ثلثه فذكر الوصية وهي استئمان بعد الموت فذكر الاستئمان في الحياة وهو الوديعة. ولما كان جميع ما تقدر من أصناف الملك يحصل المؤن ذكر النكاح الذي يحتاج إلى المؤنة وبدأ بالخصائص لكون أكثر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح فذكر مقدمات النكاح ثم توابعه وقدم المسلمين ثم المشركين ثم قد يكون هناك ما يفسح فذكر الخيار ثم اختلاف الزوجين ولما كان مقصود النكاح الاستمتاع ذكر وجوهه