للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستطرد إلى الأعفاف وقدم الأحرار ثم الأرقاء. ثم النكاج قد يقع بصداق وبغيره فذكر الصداق ثم التفويض ثم المتعه. ثم ذكر ما يسن للنكاح من الوليمة ثم يعد الدخول قد يتشاجران فذكر عشرة النساء وفيه القسم ثم النشوز. ثم قد تحصل الفرقة بعوض وغيره فذكر الخلف والطلاق بأحكامه ثم قد يراجع المطلق فذكر الرجعة. ثم قد يمتنع الوطء بنعليق فذكر الإيلاء ثم الظهار أو بتأييد فذكر اللعان واستطرد منه إلى إحكام القذ قم الفراق يحتاج إلى امد فذكر العدد واستطرد إلى عدة الوفاة وهذا فى الحرائر فاستطرد إلى الإماء بالاستبراء ثم رجع إلى الفراق المؤبد فذكر الرضاع. ثم الرجعية تستحق النفقة فذكر النفقات ثم الحضانة. ولما كان من حصلت عنده المؤن وتزوج قد يحصل له بطر فيجني أعصب بالجنايات فقدم الأنفس ثم الأبدان وكان المجني عليه قد يعفو مطلقاص أو علي مال فاستطرد إلى الديات وبين وجوبها ثم كان يحتاج إلى الدعوى به فذكرها. وكان استطرد إلى حكم المرتدين وكان القتل الشرعي على صفات فاستطرد إلى الرجم وذكر بقية حد الزنا واستطرد إلى بقية الحدود. وكان من الجنابات ما هو خطأ فذكر أحكام الصائل وضمان الولاة وإتلاف البهائم وكان من الجنايات كفر الكافر فذكر أحكم الجهاء ومنه الهدنة والجزية. ثم المعاملات قد يقع فيها الإنكار فذكر الإيمان واستطرد إلى النذر. وذلك يقع غالباً عند الحكام فذكر أحكام القضاء ثم الشهادات والدعوء والبينات. وختم كتب الفقه بالعتق إشارة إلى أن بالعتق تحصل النجاة من النار كما أشار إليه الرافعي فى آخر "المحرر" هذا آخر ما لخصته من كلام الشيخ رحمه الله تعالى وغيرت منه كثيراً وزدت فيه قليلاً.

[١٦٧] عمر بن علي ابن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي الأصل المصري نزيل القاهرة سراج الدين ابن الملقن.

<<  <  ج: ص:  >  >>