للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُقَيِّدُ هَذَا الشَّرْحِ) عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْإِجْمَالِ فِي مُطْلَقِ الْحَمْلِ يَكْتُبُ الْمُوَثِّقُونَ الْيَوْمَ وَبِأَنَّ تَحَمُّلَ وَالِدِ الزَّوْجِ عَنْ وَلَدِهِ بِجَمِيعِ النَّقْدِ لِمَالِهِ وَذِمَّتِهِ حَمْلًا لَا حَمَالَةً خَارِجٌ عَنْ مَعْنَى الْحَمَالَةِ وَسَبِيلِهَا وَوَالِدُ الزَّوْجِ فَرْضُ مِثَالٍ فَقَطْ (قَالَ الشَّارِحُ) وَمِمَّا يَتَأَكَّدُ مَعْرِفَتُهُ هُنَا لُزُومُ هَذَا الْحَمْلِ لِلْحَامِلِ عَاشَ أَوْ مَاتَ إلَّا أَنْ يَنْفَسِخَ النِّكَاحُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسْخِ وَلُزُومِ النِّصْفِ فِي الطَّلَاقِ وَفِي الْخُلْعِ الْخِلَافُ هَلْ يَسْقُطُ عَنْ الْحَامِلِ الصَّدَاقُ جُمْلَةً، أَوْ يَكُونُ النِّصْفُ الْمُخْتَلَعُ بِهِ لِلزَّوْجِ الْمُخَالِعِ (وَقَالَ ابْنُ حَارِثٍ فِي اتِّفَاقَاتِهِ) وَاتَّفَقُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَحْمِلُ عَنْهُ رَجُلٌ الصَّدَاقَ وَفِي عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَى الْحَامِلِ عَاشَ، أَوْ مَاتَ وَإِنْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْحَامِلِ لِلزَّوْجِ وَإِنْ طَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلِلزَّوْجَةِ نِصْفُ ذَلِكَ الصَّدَاقِ وَيَسْقُطُ عَنْ الْحَامِلِ النِّصْفُ وَلَا يَكُونُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُتْبِعَهُ بِشَيْءٍ وَاخْتَلَفُوا إذَا خَالَعَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ.

ذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي كِتَابِهِ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ يَسْقُطُ عَنْ الْحَامِلِ جَمِيعُ الصَّدَاقِ وَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ إنَّمَا يَرْجِعُ إلَى الْحَامِلِ نِصْفُ الزَّوْجِ، وَأَمَّا النِّصْفُ الَّذِي كَانَ يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ لِلزَّوْجِ (قَالَ الشَّارِحُ) أَقُولُ قَدْ كَانَ يَجْرِي فِي الْبَحْثِ عِنْد الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ وَجْهَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَظْهَرُ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَحَمَّلَ الْمُتَحَمِّلُ الصَّدَاقَ وَعَلَى أَنْ يَصِيرَ الْمُتَحَمَّلُ عَنْهُ ذَا زَوْجَةٍ وَلَمْ يَتَبَرَّعْ عَنْهُ مُطْلَقًا اهـ (فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَلِلْمَرْأَةِ الِامْتِنَاعُ مِنْ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَهُ فَإِنْ أَعْدَمَ الْحَامِلُ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ سَبِيلٌ إلَيْهَا حَتَّى يَدْفَعَهُ وَيَتْبَعَ بِهِ الْحَامِلَ إنْ دَفَعَهُ فَإِنْ أَبَاحَتْ لَهُ الدُّخُولَ دُونَ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا قِبَلَ زَوْجِهَا شَيْءٌ وَتَتْبَعُ بِهِ الْحَامِلَ إذْ لَا يُطَالَبُ الزَّوْجُ بِمَا تَحَمَّلَ عَنْهُ غَيْرُهُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ (قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ) حَكَى ابْنُ مُغِيثٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِلِابْنِ مَالٌ وَتَحَمَّلَ الْأَبُ عَنْهُ الصَّدَاقَ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ مُخَيَّرَةً إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ بِهِ الْحَامِلَ أَوْ الْمَحْمُولَ عَنْهُ (تَنْبِيهٌ) قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْحَمْلُ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ، وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ الْحَمْلُ بَعْد عَقْدِ النِّكَاحِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْهِبَةِ تَبْطُلُ بِالْوَفَاةِ إنْ لَمْ تُقْبَضْ فِي قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ تَلْزَمُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ

وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقَارُ ... إلَى حِيَازَةٍ وَذَا الْمُخْتَارُ

وَيَنْفُذُ الْمَنْحُولُ لِلصَّغِيرِ مَعْ ... أَخِيهِ فِي الشِّيَاعِ إنْ مَوْتٌ وَقَعْ

النِّحْلَةُ مَا يُعْطِيه وَالِدُ الزَّوْجِ لِوَلَدِهِ فِي عَقْدِ نِكَاحِهِ، أَوْ وَالِدُ الزَّوْجَةِ ابْنَتَهُ فِي نِكَاحِهَا وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ فَهِيَ لَازِمَةٌ لِلنَّاحِلِ فِي مَالِهِ وَذِمَّتِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ لَا يُبْرِئُهُ مِنْهَا إلَّا الْأَدَاءُ قَالَهُ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ فَإِنَّ مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَالنِّحْلَةُ صَحِيحَةٌ نَافِذَةٌ عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَتْ الِابْنَةُ الْمَنْحُولَةُ فَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ مِيرَاثُهُ فِي النِّحْلَةِ (ابْنُ سَلْمُونٍ) وَإِذَا انْعَقَدَ النِّكَاحُ عَلَى هَذِهِ النِّحْلَةِ لَمْ تَفْتَقِرْ إلَى حِيَازَةٍ وَقِيلَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْحِيَازَةِ وَبِالْأَوَّلِ الْعَمَلُ لِأَنَّهَا لَمَّا انْعَقَدَ النِّكَاحُ عَلَيْهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ اهـ

(وَمِنْ كِتَابِ ابْنِ أَبِي زَمَنِينَ) وَمَنْ تَزَوَّجَ وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>