للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَنْصِبَاءِ، فَمَنْ لَهُ الرُّبُعُ عَلَيْهِ رُبُعُ الْأُجْرَةِ وَمَنْ لَهُ الْخُمُسُ عَلَيْهِ خُمُسُهَا وَهَكَذَا وَلِلْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ قَالَ سَيِّدِي أَحْمَدُ الْوَنْشَرِيسِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الْفَائِقِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْجَمَاعَةِ لَهُمْ حُقُوقٌ وَفِي وَثِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَسِهَامُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ هَلْ تَكُونُ أُجْرَةُ كَاتِبِهَا عَلَى الْجَمَاجِمِ بِالسَّوَاءِ، وَالِاعْتِدَالِ أَوْ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ.

(فَائِدَةٌ) مِنْ نَظَائِرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي أَجْرِ كَاتِبِ وَثِيقَةِ الْقِسْمَةِ، وَالْقَاسِمِ، وَالدِّيَةِ، وَكَنْسِ الْمَرَاحِيضِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَالزُّبُولُ، وَالْبِئْرِ، وَالسَّوَاقِي وَأُجْرَةُ الدَّلَّالِينَ وَحَارِسِ الزَّرْعِ وَالْكُرُومِ وَالْمَقَاثِئِ وَأَعْدَالِ الْمَتَاعِ وَبُيُوتِ الطَّعَامِ وَقِسْمَةُ الشُّرَكَاءِ فِي الِاصْطِيَادِ وَالتَّقْوِيمِ عَلَى الْمُعْتَقِينَ وَحِصَصُهُمْ مُتَفَاوِتَةٌ وَالشُّفْعَةُ إذَا وَجَبَتْ لِلشُّرَكَاءِ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ، وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاءِ وَإِذَا أَوْصَى بِمَجَاهِلَ مِنْ أَنْوَاعٍ وَسُكْنَى الْحَاضِنَةِ مَعَ الْمَحْضُونِ اهـ.

وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ فِي التَّكْسِيرِ ... مِنْ بَائِعٍ تُؤْخَذُ فِي الْمَشْهُورِ

كَذَاكَ فِي الْمَوْزُونِ وَالْمَكِيلِ ... الْحُكْمُ ذَا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصِيلِ

يَعْنِي أَنَّ أُجْرَةَ كَيْلِ الْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِالتَّكْسِيرِ وَأُجْرَةَ الْوَزْنِ لِمَا يُبَاعُ بِالْوَزْنِ وَالْكَيْلُ لِمَا يُبَاعُ بِالْكَيْلِ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَشْهُورِ.

(قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ) وَأُجْرَةُ التَّكْسِيرِ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْمَبِيعِ عَلَى التَّكْسِيرِ عَلَى الْبَائِعِ وَكَذَلِكَ أُجْرَةُ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ طَعَامًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ إنَّمَا هِيَ عَلَى الْبَائِعِ دُونَ الْمُبْتَاعِ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ} [يوسف: ٨٨] وَالْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ يُوسُفُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ كَانَ الْبَائِعَ لِلطَّعَامِ مِنْ إخْوَتِهِ.

[فَصْلٌ فِي الْمُعَاوَضَةِ]

ِ

يَجُوزُ عَقْدُ الْبَيْعِ بِالتَّعْوِيضِ ... فِي جُمْلَةِ الْأُصُولِ وَالْعُرُوضِ

مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ ... لَمْ يُؤْبَرَا فَمَا انْعِقَادُهَا يُقَرْ

وَصَحَّ بِالْمَأْبُورِ حَيْثُ يُشْتَرَطْ ... مِنْ جِهَةٍ أَوْ بَقِيَا مَعًا فَقَطْ

الْمُعَاوَضَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنْ التَّعْوِيضِ وَهِيَ: بَيْعُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ فَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْعِوَضَانِ فِيهِمَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي كَوْنِهِمَا فِي الْعَادَةِ مَثْمُونَيْنِ لَا ثَمَنَيْنِ لُقِّبَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ بِاسْمٍ خَاصٍّ، وَهُوَ الْمُعَاوَضَةُ وَتُسَمِّيهَا الْعَامَّةُ الْمُعَامَلَةَ، وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي الْأُصُولِ وَالْعُرُوضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ وَقَعَتْ الْمُعَاوَضَةُ بَيْنَهُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مُنَازِعٌ، أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يُؤَبَّرْ، أَوْ أُبِّرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَالْمُعَاوَضَةُ جَائِزَةٌ وَذَلِكَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: " يَجُوزُ عَقْدُ الْبَيْعِ " (الْبَيْتَ) .

وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا غَيْرُ الْمَأْبُورِ فَلَا تَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ بَيْنَهُمَا وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:

مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ ... لَمْ يُؤْبَرَا فَمَا انْعِقَادُهَا يُقَرْ

(قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) : فَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ أَرْضٍ بَذْرٌ لَمْ يَنْبُتْ لَمْ تَجُزْ الْمُعَاوَضَةُ بَيْنَهُمَا أَصْلًا اهـ.

وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ الْمَأْبُورِ لَا يَجُوزُ لِلْبَائِعِ اسْتِثْنَاؤُهُ لِنَفْسِهِ، وَلَا لِلْمُشْتَرِي اشْتِرَاطُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَأْبُورٌ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: إنْ وَقَعَتْ الْمُعَاوَضَةُ فِي الْأَصْلَيْنِ فَقَطْ وَأَبْقَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَرْعَهُ أَوْ ثِمَارَهُ لِنَفْسِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْمَأْبُورَ هُوَ لِلْبَائِعِ عِنْدَ الْمُسَاكَنَةِ، وَأَحْرَى مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>