للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَشَرْطُ مَا مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ ... حُلُولُ كُلٍّ وَاتِّفَاقُ النَّوْعِ

وَالْخُلْفُ مَعَ تَأَخُّرٍ مَا كَانَا ... ثَالِثُهَا مِنْ سَلَمٍ قَدْ حَانَا

تَعَرَّضَ فِي الْبَيْتَيْنِ لِمَا إذَا تَرَتَّبَ أَحَدُ الطَّعَامَيْنِ مِنْ بَيْعٍ، وَالْآخَرُ مِنْ سَلَفٍ، وَفِي ذَلِكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً أَيْضًا، لِأَنَّ الطَّعَامَيْنِ إمَّا مُتَّفِقَانِ جِنْسًا وَصِفَةً وَقَدْرًا، وَإِمَّا مُخْتَلِفَانِ صِفَةً أَوْ جِنْسًا أَوْ مِقْدَارًا، فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ إمَّا مَعَ حُلُولِ الْأَجَلِ فِيهِمَا أَوْ مَعَ عَدَمِهِ فِيهِمَا، أَوْ مَعَ حُلُولِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَأَخْبَرَ النَّاظِمُ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ، أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ الْمُقَاصَّةِ فِيمَا كَانَا مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ حُلُولُ أَجَلِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَاتِّفَاقُهُمَا فِي النَّوْعِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَا اخْتَلَّ فِيهِ الشَّرْطَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ تَجُزْ فِيهِ الْمُقَاصَّةُ، فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطُ اتِّفَاقِ النَّوْعِ لَمْ تَجُزْ، قَالَ الشَّارِحُ: " وَذَلِكَ صَحِيحٌ "

(قُلْتُ) : وَلِذَلِكَ اُكْتُفِيَ عَنْهُ بِالْمَفْهُومِ. وَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطُ الْحُلُولِ فِيهِمَا بِأَنْ كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ، أَوْ أَحَدَهُمَا فَقَطْ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، الْأَوَّلُ - الْمَنْعُ لِابْنِ الْقَاسِمِ تَأَخَّرَ أَجَلَاهُمَا، أَوْ تَأَخَّرَ أَجَلُ الْقَرْضِ أَوْ أَجَلُ السَّلَمِ - الثَّانِي لِأَشْهَبَ الْجَوَازُ مُطْلَقًا - وَالثَّالِثُ - الْجَوَازُ إنْ حَلَّ السَّلَمُ، وَالْمَنْعُ إنْ لَمْ يَحِلَّا مَعًا أَوْ حَلَّ أَجَلُ الْقَرْضِ دُونَ أَجَلِ السَّلَمِ، وَعَلَى التَّعْمِيمِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ بَيْنَ أَنْ يَتَأَجَّلَا مَعًا. أَوْ أَحَدُهُمَا، نَبَّهَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: " مَا كَانَ "، أَيْ سَوَاءٌ كَانَ التَّأْخِيرُ فِي وَاحِدٍ أَوْ فِي اثْنَيْنِ، ثَالِثُهَا - تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ إنْ حَلَّ أَجَلُ السَّلَمِ

(قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ) وَإِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ طَعَامًا، وَكَانَا مِنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفَا وَكَانَا حَالَّيْنِ جَازَتْ الْمُقَاصَّةُ، وَإِنْ اخْتَلَفَا لَمْ تَجُزْ بِوَجْهٍ، وَإِنْ كَانَا مُؤَخَّرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ لِابْنِ الْقَاسِمِ، وَالْجَوَازُ لِأَشْهَبَ وَالثَّالِثُ - أَنَّهُ إنْ كَانَ السَّلَمُ حَالًّا جَازَتْ وَإِلَّا فَلَا

[فَصْلٌ فِي الْحَوَالَةِ]

ِ

وَامْنَعْ حَوَالَةً بِشَيْءٍ لَمْ يَحِلْ ... وَبِاَلَّذِي حَلَّ بِإِطْلَاقٍ أُحِلْ

وَبِالرِّضَا وَالْعِلْمِ مِنْ مُحَالِ ... عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُورِ لَا تُبَالِ

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَالَ إلَّا ... فِيمَا يُجَانِسُ لِدَيْنٍ حَلَّا

وَلَا تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِي ... ثَانِيهِمَا إلَّا إنْ الْقَبْضُ اُقْتُفِيَ

وَفِي طَعَامٍ مَا إحَالَةٌ تَفِي ... إلَّا إذَا كَانَا مَعًا مِنْ سَلَفِ

وَفِي اجْتِمَاعِ سَلَمٍ وَقَرْضِ ... يُشْتَرَطُ الْحُلُولُ فِي ذِي الْقَبْضِ

(ابْنُ الْحَاجِبِ) الْحَوَالَةُ نَقْلُ الدَّيْنِ إلَى ذِمَّةٍ تَبْرَأُ بِهِ الْأُولَى، وَفِي التَّلْقِينِ الْحَوَالَةُ: تَحْوِيلُ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ تَبْرَأُ بِهِ الْأُولَى. (التَّوْضِيحُ) قَالَ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ: هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ التَّحَوُّلِ مِنْ شَيْءٍ إلَى شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ تَحَوَّلَ مِنْ طَلَبِهِ لِغَرِيمِهِ إلَى غَرِيمِ غَرِيمِهِ وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّدْبِ عِنْدَ أَكْثَرِ شُيُوخِهِ، وَحَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْإِبَاحَةِ لَمَّا أَشْبَهَتْ بَيْعَ الدَّيْنِ اهـ

، وَلَهَا شُرُوطٌ

(أَوَّلُهَا) أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ حَالًّا، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ لَمْ تَجُزْ الْإِحَالَةُ وَإِذَا كَانَ حَالًّا جَازَتْ الْإِحَالَةُ، سَوَاءٌ حَلَّ الدَّيْنُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَحِلَّ؛ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:

وَبِاَلَّذِي حَلَّ بِإِطْلَاقٍ أُحِلَّ

وَمُرَادُهُ بِإِطْلَاقٍ حَلَّ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ لَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: لِأَنَّهُ إذَا انْحَلَّ عَلَى مَا لَمْ يَحِلَّ؛ كَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي الْمَعْرُوفِ اهـ. أَيْ وَهُوَ جَائِزٌ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الطَّعَامَيْنِ، كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْطِ الرَّابِعِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَوْلِهِمَا مَعًا إلَّا إنْ كَانَا مِنْ قَرْضٍ، وَإِنْ كَانَ الْمُحَالُ بِهِ غَيْرَ حَالٍّ لَمْ تَجُزْ الْإِحَالَةُ، وَعَلَيْهِ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ:

وَامْنَعْ حَوَالَةً بِشَيْءٍ لَمْ يَحِلْ

(الثَّانِي) رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ فَقَطْ، دُونَ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقَدْ نَبَّهَ النَّاظِمُ عَلَى الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ: " وَبِالرِّضَا وَالْعِلْمِ " الْبَيْتَ، إذْ يُفْهَمُ مِنْ حُكْمِهِ بِعَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِرِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَعِلْمِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ رِضَا

<<  <  ج: ص:  >  >>