للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِيَدٍ وَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ أَيْضًا إلَى أَجَلٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يَكُونَ الدِّرْهَمُ نَقْدًا أَوْ أَحَدُ الْجَمَلَيْنِ نَسِيئَةً وَكَذَلِكَ إنْ تَأَخَّرَتْ الدَّرَاهِمُ أَحَدَ الْجَمَلَيْنِ اهـ.

وَقَوْلُ الْمُتَيْطِيِّ: رَأْسًا بِرَأْسٍ وَأَكْثَرَ قَوْلُهُ: وَأَكْثَرَ يَعْنِي مَعَ تَعْجِيلِ الْجَمِيعِ كَمَا تَقَدَّمَ وَذَلِكَ كَجَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ وَقَوْلُهُ فِي الْمُقَرَّبِ: وَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يَكُونَ إلَخْ هِيَ مَسْأَلَةُ الشَّيْخِ خَلِيلٍ الْمُتَقَدِّمَةُ إلَّا أَنَّ فِيهَا زِيَادَةَ الدِّرْهَمِ مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَخَّرًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُ النَّاظِمِ: " مَزِيدُ الْعَيْنِ " هُوَ فَاعِلٌ بِاسْمِ الْفَاعِلِ الَّذِي هُوَ سَائِغٌ وَمِنْ جِهَةٍ يَتَعَلَّقُ بِ " مَزِيدُ " أَوْ بِ " سَائِغٌ " وَ " لِأَجْلِ " يَتَعَلَّقُ بِ " سَائِغٌ " وَبَاءُ بِالنَّقْدِ لِلْمُصَاحَبَةِ بِمَعْنَى مَعَ تَتَعَلَّقُ بِ مَزِيدُ وَوَاوُ " وَالْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ " إمَّا أَنَّهَا بِمَعْنَى عَلَى إذْ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ بِمَعْنَى أَوْ الَّتِي لِلْإِبَاحَةِ وَ " تَعَاوُضٌ " فَاعِلُ " جَائِزٌ ".

[فَصْلٌ فِي الْإِقَالَةِ]

ِ

إقَالَةٌ تَجُوزُ فِيمَا حَلَّا ... بِالْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّا

الْإِقَالَةُ: رُجُوعُ كُلٍّ مِنْ الْعِوَضَيْنِ لِصَاحِبِهِ فَيَرْجِعُ الثَّمَنُ لِلْمُشْتَرِي وَالْمَثْمُونُ لِلْبَائِعِ (ابْنُ عَرَفَةَ) : الْإِقَالَةُ تَرْكُ الْمَبِيعِ لِبَائِعِهِ بِثَمَنِهِ. وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهَا قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَهِيَ رُخْصَةٌ وَعَزِيمَةٌ الْأَوَّلُ فِيمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ. اهـ مِنْ الْمَوَّاقِ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي الْأُصُولِ وَغَيْرِهَا وَلَازِمَةٌ لِأَنَّهَا بَيْعٌ مِنْ الْبُيُوعِ تَنْعَقِدُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا وَوَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ قَالَ الْحَطَّابُ: وَمُرَادُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إذَا وَقَعَتْ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَهِيَ بَيْعٌ تَنْعَقِدُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا، وَبِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ إلَّا أَنَّهَا إنْ كَانَتْ بِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَهِيَ بَيْعٌ اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَتْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا هَلْ هِيَ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ، أَوْ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ جَدِيدٍ ثَالِثُهَا أَنَّهَا ابْتِدَاءُ بَيْعٍ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ فَنَقْضٌ لِلْبَيْعِ وَذَلِكَ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَامْتَنَعَتْ لِامْتِنَاعِ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَفِي الشُّفْعَةِ حَيْثُ حَكَمُوا بِأَنَّ عُهْدَةَ الشَّفِيعِ عَلَى خُصُوصِ الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ لَمْ تَقَعْ إقَالَةٌ وَلَوْ كَانَتْ ابْتِدَاءَ بَيْعٍ لَكَانَ الشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ فِي جَعْلِ عُهْدَتِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْبَائِعَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا بَيْعٌ صَارَ مُشْتَرِيًا كَمَا إذَا تَعَدَّدَ بَيْعُ الشِّقْصِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ بِأَيِّ بَيْعٍ شَاءَ وَعُهْدَتُهُ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ وَفِي الْمُرَابَحَةِ كَمَنْ بَاعَ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ ثُمَّ تَقَايَلَ مَعَ مُشْتَرِيهِ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَنَّ رَأْسَ مَالِهِ فِيهِ عَشَرَةٌ إذَا بَيَّنَ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَكْرَهُهُ النُّفُوسُ وَلَوْ جَعَلُوا الْإِقَالَةَ هُنَا ابْتِدَاءَ بَيْعٍ لَجَازَ (التَّوْضِيحُ) : وَالظَّاهِرُ أَنَّ وُجُوبَ التَّعْيِينِ عَامٌّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مِنْ كَوْنِهَا حِلًّا أَوْ بَيْعًا مُسْتَأْنَفًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ النُّفُوسِ اهـ.

بِالْمَعْنَى وَإِنَّمَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِي الْمَبِيعِ الَّذِي حَلَّ ثَمَنُهُ وَاحْتُرِزَ بِذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَحِلَّ ثَمَنُهُ فَإِنَّ الْإِقَالَةَ فِيهِ مِنْهَا مَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي أَوَّلِ بَابِ بُيُوعِ الْآجَالِ وَيَأْتِي لِلنَّاظِمِ بَعْضُ ذَلِكَ قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

<<  <  ج: ص:  >  >>