للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ الْحَاجِبِ) فِي تَعْدَادِ شُرُوطِ الْحَوَالَةِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلْمُحِيلِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْحَوَالَةِ تَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ عَلَى دَيْنٍ لِأَنَّهَا نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ (الْبَاجِيُّ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهِيَ حَمَالَةٌ عِنْدَ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا اهـ وَلَمْ يُصَرِّحْ النَّاظِمُ بِهَذَا الشَّرْطِ وَلَكِنَّهُ يَسْتَرْوِحُ مِنْ اشْتِرَاطِ حُلُولِ الدَّيْنِ بِهِ دُونَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنَّ الدَّيْنَ حَاصِلٌ لَا مَحَالَةَ إذْ الْكَلَامُ عَلَى حُلُولِهِ وَعَدَمِ حُلُولِهِ فَرْعُ وُجُودِهِ وَكَذَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ لَفْظِ الْحَوَالَةِ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا عَنْ التَّوْضِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

(تَفْرِيعٌ) فَلَوْ أَحَالَهُ عَلَى مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ رَجَعَ الْمُحَالُ عَلَى الْمُحِيلِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمُحَالُ أَنَّ الْمُحِيلَ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَاشْتَرَطَ الْمُحِيلُ عَلَى الْمُحَالِ الْبَرَاءَةَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ هَكَذَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَحَصَّلَ ابْنُ زَرْقُونٍ فِيهَا خَمْسَةَ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ انْتَهَى مَحَلُّ الْحَاجَةِ مِنْهُ

(تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ) لِلْحَوَالَةِ شُرُوطُ صِحَّةٍ فَلَا يَجُوزُ وَلَا تَصِحُّ بِدُونِهَا وَهِيَ الْخَمْسَةُ الْمَذْكُورَةُ وَشُرُوطُ لُزُومٍ وَهُوَ أَنْ لَا يَغُرَّهُ بِفَلَسٍ عَلِمَهُ وَحْدَهُ مِنْ غَرِيمِهِ (قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ) وَلَوْ غَرَّكَ مِنْ عَدَمٍ يَعْلَمُهُ بِغَرِيمِهِ أَوْ بِفَلَسٍ فَلَكَ طَلَبُ الْمُحِيلِ وَلَوْ لَمْ يَغُرّكَ أَوْ كُنْتُمَا عَالِمَيْنِ بِفَلَسِهِ كَانَتْ حَوَالَةً لَازِمَةً لَك (الثَّانِي) فَائِدَةُ الْحَوَالَةِ وَحُكْمُهَا قَالَ ابْنُ زَرْقُونٍ وَأَمَّا حُكْمُهَا فَهُوَ بَرَاءَةُ الْمُحِيلِ مِنْ دَيْنِ الْمُحَالِ وَتَحَوُّلِ الْحَقِّ إلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَبَرَاءَةُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مِنْ طَلَبِ الْمُحِيلِ

[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ وَالثُّنْيَا]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ وَالثُّنْيَا

بَيْعُ الْخِيَارِ جَائِزُ الْوُقُوعِ ... لِأَجَلٍ يَلِيقُ بِالْمَبِيعِ

كَالشَّهْرِ فِي الْأَصْلِ، وَبِالْأَيَّامِ ... فِي غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ وَالطَّعَامِ

وَهُوَ بِالِاشْتِرَاطِ عِنْدَ الْعَقْدِ ... وَلَا يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ النَّقْدِ

(ابْنُ عَرَفَةَ) بَيْعُ الْخِيَارِ بَيْعٌ وُقِفَ بَتُّهُ أَوَّلًا عَلَى إمْضَاءٍ يُتَوَقَّعُ فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وُقِفَ بَتُّهُ بَيْعُ الْبَتِّ، وَالْبَيْعُ الَّذِي فِيهِ خِيَارٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً وَهُوَ الْخِيَارُ الْحُكْمِيُّ أَيْ الَّذِي أَدَّى إلَيْهِ حُكْمٌ كَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا عَلَى الْبَتِّ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ، فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الرَّدِّ وَالتَّمَاسُكِ، لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى الْبَتِّ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ بَتُّهُ أَوَّلًا عَلَى إمْضَاءٍ يُتَوَقَّعُ، فَيُقَالُ فِيهِ: بَيْعٌ آلَ إلَى خِيَارٍ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مِنِّي عَلَى خِيَارٍ وَبَيْعُ الثُّنْيَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ عَمَّمَ ابْنُ رُشْدٍ لَفْظَ بَيْعِ الثُّنْيَا فِي بِيَاعَاتِ الشُّرُوطِ الْمُنَافِيَةِ لِلْبَيْعِ قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ: بَيْعُ الشُّرُوطِ الْمُسَمَّاةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بَيْعُ الثُّنْيَا كَالْبَيْعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبِيعُ وَلَا يَهَبُ (ابْنُ عَرَفَةَ) وَخَصَّهُ الْأَكْثَرُ بِمَعْنَى قَوْلِهَا فِي بُيُوعِ الْآجَالِ فَمَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مِنِّي رَدَّ الثَّمَنَ فَالسِّلْعَةُ لَهُ قَالَ فِيهَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا اهـ وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي خَصَّهُ بِهِ الْأَكْثَرُ هُوَ الْمَعْرُوفُ الْيَوْمَ بِبَيْعِ الثُّنْيَا،

وَهُوَ الَّذِي قَصَدَ النَّاظِمُ بِدَلِيلِ مَا يَذْكُرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ

بَيْعُ الْخِيَارِ جَائِزُ الْوُقُوعِ

الْبَيْتَيْنِ أَخْبَرَ أَنَّ الْبَيْعَ عَلَى الْخِيَارِ جَائِزٌ.

(قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ) وَبَيْعُ الْخِيَارِ جَائِزٌ وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْءَ وَأَنَا عَلَيْكَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إلَى وَقْفِ كَذَا

(قَالَ فِي التَّوْضِيحِ) مُوجَبُ الْخِيَارِ. إمَّا مِنْ جِهَةِ الْعَقْدِ أَوْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالْأَوَّلُ هُوَ التَّرَوِّي، وَالثَّانِي هُوَ النَّقِيصَةُ، وَخِيَارُ التَّرَوِّي مُسْتَثْنَى مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ لِلتَّرَدُّدِ فِي الْعَقْدِ لَكِنْ أَجَازَهُ الشَّرْعُ لِيَدْخُلَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ عَلَى بَصِيرَةٍ بِالثَّمَنِ وَالْمَثْمُونِ، وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَوْلَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا جَازَ الْخِيَارُ أَصْلًا لَا فِي الثَّلَاثَةِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا اهـ وَبَعْدَ الْحُكْمِ بِجَوَازِهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ضَرْبِ أَجَلٍ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَحَدُّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ السِّلَعِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَفِيهَا فِي الدَّارِ الشَّهْرُ وَنَحْوُهُ، وَقِيلَ الشَّهْرَانِ وَفِيهَا فِي الرَّقِيقِ الْجُمُعَةُ وَنَحْوُهَا وَقِيلَ شَهْرٌ لِكِتْمَانِهِ عُيُوبَهُ وَفِيهَا يَرْكَبُ الدَّابَّةَ الْيَوْمَ وَنَحْوَهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَرِيدَيْنِ هَذَا فِي الرُّكُوبِ وَإِلَّا فَتَجُوزُ الثَّلَاثَةُ، وَفِي الثَّوْبِ الثَّلَاثَةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِبَاسُهُ بِخِلَافِ اسْتِخْدَامِ الرَّقِيقِ (التَّوْضِيحُ)

وَفِي قَوْلِهِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ يَضْرِبُ مِنْ الْأَجَلِ أَقَلَّ مَا يُمْكِنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>