للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُضَافٍ وَالْخَبَرُ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ بَعْدَهُ وَالْإِشَارَةُ بِذَا إلَى شَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ أَيْ وَشَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ كَهَذِهِ الشَّهَادَةِ أَعْنِي شَهَادَةَ الْمَرْأَتَيْنِ فِي أَنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ بِهَا مَعَ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ كَوْنُ الرَّضَاعِ فَاشِيًّا شَائِعًا قَبْلَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَالتَّشْبِيهُ فِي الْفَسْخِ وَالْفَشْوِ، ثُمَّ أَشَارَ إلَى أَنَّ فَسْخَهُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ بِذَلِكَ خِلَافًا يَعْنِي مَعَ الْفَشْوِ أَيْضًا وَذَلِكَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ إذَا اُشْتُرِطَ فِي صِحَّةِ شَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ وَفِي شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَأَحْرَى أَنْ يُشْتَرَطَ فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَفُهِمَ مِنْ فَسْخِ النِّكَاحِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ أَنَّ الرَّضَاعَ يَثْبُتُ بِهَا إذْ لَوْلَا ثُبُوتُهُ مَا فُسِخَ النِّكَاحُ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَيَثْبُتُ الرَّضَاعُ بِشَاهِدَيْنِ وَبِامْرَأَتَيْنِ إنْ كَانَ فَاشِيًا مِنْ قَوْلِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَإِلَّا لَمْ يَثْبُتْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِثْلُهُمَا (التَّوْضِيح) أَيْ يُشْتَرَطُ الْفَشْوُ عَلَى الْمَشْهُورِ.

وَاخْتَلَفَ الشُّيُوخُ هَلْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ مَعَ الْفَشْوِ أَوْ إنَّمَا تُشْتَرَطُ مَعَ عَدَمِ الْفَشْوِ عَلَى مَذْهَبَيْنِ وَإِلَى الثَّانِي ذَهَبَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَالْأَوَّلُ مُقْتَضَى كَلَامِ اللَّخْمِيِّ (ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ) وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَفِي الْوَاحِدَةِ فَاشِيًا مِنْ قَوْلِهَا قَوْلَانِ (التَّوْضِيحُ) الْمَشْهُورُ عَدَمُ الْقَبُولِ وَيُسْتَحَبُّ التَّنَزُّهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَفِي الشَّارِحِ عَنْ الْعُتْبِيَّةِ وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ نَافِعٍ وَسَحْنُونٌ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَتَيْنِ فِي ذَلِكَ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةِ وَإِنْ لَمْ يَفْشُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا فَشَهَادَةُ الْمَرْأَتَيْنِ مَعَ الْفَشْوِ تَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ وَشَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ دُونَ فَشْوٍ لَا تَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ وَيُخْتَلَفُ فِي شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مَعَ الْفَشْوِ وَفِي شَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ دُون فَشْوٍ وَمَنْ يَشْتَرِطُ الْفَشْوَ فِي شَهَادَتِهِمَا لَا يَشْتَرِطُ الْعَدَالَةَ وَمَنْ لَا يَشْتَرِطُ الْفَشْوَ يَشْتَرِطُ الْعَدَالَةَ وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ عَلَى هَذَا فِي رَسْمٍ جَاعَ فَبَاعَ امْرَأَتَهُ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ اهـ.

فَقَوْلُهُ بِصِحَّةِ الْإِرْضَاعِ يَتَعَلَّقُ بِشَاهِدَيْنِ وَبِاثْنَتَيْنِ عَطْفٌ عَلَى بِالْعَدْلَيْنِ وَجُمْلَةُ قَدْ فَشَا خَبَرُ كَانَ وَمِنْ قَبْلِ عَقْدٍ يَتَعَلَّقُ بِفَشَا وَقَوْلُهُ وَفِي الْأُولَى اُقْتُفِيَ أَيْ اُقْتُفِيَ الْفَسْخُ فِي الْقَوْلِ الْأَوْلَى أَيْ الْأَحَقِّ بِسُكُونِ الْوَاوِ مِنْ الْأَوْلَوِيَّةِ

[فَصْلٌ فِي عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ وَمَا يُرَدَّانِ بِهِ مِنْهَا]

عَطَفَ مَا يُرَدَّانِ بِهِ عَلَى عُيُوبِ مِنْ عَطْفِ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ إذْ كُلُّ مَا يُرَدَّانِ بِهِ عَيْبٌ وَلَيْسَ كُلُّ عَيْبٍ يَرُدَّانِ بِهِ وَضَمِيرُ مِنْهَا لِلْعُيُوبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

مِنْ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَص ... وَالدَّاءِ فِي الْفَرْجِ الْخِيَارُ يُقْتَنَص

بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَيْبِ أَوْ إقْرَارِ ... بِهِ وَرَفْعِ الْأَمْرِ فِي الْمُخْتَارِ

يَعْنِي أَنَّ الْعُيُوبَ الَّتِي تُوجِبُ الْخِيَارَ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْآخَرِ أَرْبَعَةٌ الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَدَاءُ الْفَرْجِ وَالْبَرَصُ وَدَاءٌ الْفَرْجِ يَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ كَمَا يَأْتِي وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلسَّالِمِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فِي الْآخَرِ الَّذِي بِهِ الْعَيْبُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَيْبِ إمَّا بِشَهَادَةِ أَهْلِ الْبَصَرِ وَالْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ وَإِمَّا بِإِقْرَارِ الْمَعِيبِ بِعَيْبِهِ وَبَعْدَ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ فِي ذَلِكَ (ابْنُ الْحَاجِبِ)

وَلِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ الْخِيَارُ بِالْعَيْبِ وَالْغَرُورِ لِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ بِالْعِتْقِ (التَّوْضِيحُ) يَعْنِي أَنَّ لِلْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَسْبَابٍ اثْنَانِ يَسْتَوِي فِيهِمَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَهُمَا الْعَيْبُ وَالْغَرُورُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالثَّالِثُ خَاصٌّ بِالْمَرْأَةِ وَهُوَ الْعِتْقُ إذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا يَعْنِي، ثُمَّ عَتَقَتْ (، ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ) وَالْعَيْبُ الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَدَاءٌ الْفَرْجِ مَا لَمْ يَرْضَ بِقَوْلٍ، أَوْ تَلَذُّذٍ أَوْ تَمْكِينٍ، أَوْ سَبْقِ عِلْمٍ بِالْعَيْبِ (التَّوْضِيح)

<<  <  ج: ص:  >  >>