للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّوْجِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. فَإِنْ كَانَ هَذَا مُرَادَهُ فَالْبَيْتُ قَلِيلُ الْجَدْوَى لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ: إذَا مَاتَ الزَّوْجُ، ثُمَّ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ، أَوْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ أَوَّلًا ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ فَإِنَّ لِوَرَثَتِهَا فِي الْوَجْهَيْنِ مُطَالَبَةَ وَرَثَةِ الزَّوْجِ بِالْكِرَاءِ، وَكَذَا إنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا؛ فَإِنَّ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا يَتَنَزَّلُونَ مَنْزِلَةَ مَوْرُوثِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى خَمْسِ مَسَائِلَ.

(الْأُولَى) : إذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَطَلَبَتْ الْمَرْأَةُ كِرَاءَ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ لِلْحَصَادِ، وَحَكَى فِيهَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ.

(الثَّانِيَةُ:) إذَا طَلَّقَ فَطَالَبَتْهُ الزَّوْجَةُ بِذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّهُ يُقْضَى لَهَا بِهِ.

(الثَّالِثَةُ) : إذَا حَرَثَ الْأَرْضَ أَيْ قَلَّبَهَا، وَلَمْ يَزْرَعْهَا ثُمَّ طَلَّقَ، وَذَكَرَ أَنَّهَا مُخَيَّرَةٌ.

(الرَّابِعَةُ) : إذَا مَاتَتْ الزَّوْجَةُ، فَطَلَبَ وَرَثَتُهَا الْكِرَاءَ وَفِيهَا الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي فِي مَوْتِ الزَّوْجِ حَكَى النَّاظِمُ مِنْهَا قَوْلَيْنِ الْأَصَحَّ وَمُقَابِلَهُ. هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَتْ الْفُرْقَةُ قَبْلَ الطَّلَبِ فَإِنْ كَانَتْ بَعْدَهُ فَلَا كِرَاءَ.

(الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ) : أَنَّ وَرَثَةَ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ يَتَنَزَّلُونَ مَنْزِلَتَهُ.

(تَنْبِيهٌ) تَكَلَّمَ النَّاظِمُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْإِمْتَاعُ فِي أَرْضٍ، وَقَدْ اسْتَطْرَدَ الشَّارِحُ هُنَا نَاقِلًا مِنْ ابْنِ سَلْمُونٍ الْكَلَامَ عَلَى الْإِمْتَاعِ فِي كَرْمٍ، أَوْ ثَمَرَةٍ، فَانْقَضَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِمَوْتٍ، أَوْ طَلَاقٍ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، أَوْ بَعْدَهُ فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت، وَكَذَا اسْتَطْرَدَ الْكَلَامَ عَلَى حُكْمِ الْعُمْرَى فِي الْأَرْضِ إذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ بِالْفَتْحِ، وَقَدْ حَرَثَ الْأَرْضَ الَّتِي أُعْمِرَهَا أَوْ زَرَعَهَا، وَعَلَى حُكْمِ الْعُمْرَى فِي الْأَشْجَارِ إذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ فَانْظُرْ إنْ شِئْت.

[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي]

الْقَوْلُ لِلْمُكْرِي مَعَ الْحَلْفِ اُعْتُمِدْ ... فِي مُدَّةِ الْكِرَاءِ حَيْثُ يَنْتَقِدْ

وَمَعَ سُكْنَى مُكْتَرٍ وَمَا نَقَدْ ... تَحَالَفَا، وَالْفَسْخُ فِي بَاقِي الْأَمَدْ

ثُمَّ يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ حَلَفَا ... فِي أَمَدِ السُّكْنَى الَّذِي قَدْ سَلَفَا

وَإِنْ يَكُونَا قَبْلَ سُكْنَى اخْتَلَفَا ... فَالْفَسْخُ مَهْمَا نَكَلَا أَوْ حَلَفَا

وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْحَالِفِ ... فِي لَاحِقِ الزَّمَانِ أَوْ فِي السَّالِفِ

ذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ اخْتِلَافَ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي فِي أَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: إمَّا فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ، وَعَلَيْهِ تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ الْخَمْسَةِ، أَوْ فِي قَبْضِهِ، أَوْ فِي جِنْسِهِ فَأَخْبَرَ هُنَا أَنَّ اخْتِلَافَهُمَا فِي مُدَّةِ الْكِرَاءِ لَا يَخْلُو مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِي انْتَقَدَ الْكِرَاءَ أَيْ قَبَضَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ سَكَنَ الْمُكْتَرِي أَوْ لَمْ يَسْكُنْ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ لَمْ يَنْتَقِدْ الْكِرَاءَ وَفِيهِ وَجْهَانِ: لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقَعَ اخْتِلَافُهُمَا بَعْدَ السُّكْنَى أَيْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا وَالْحُكْمُ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، وَيُفْسَخُ الْكِرَاءُ فِي بَاقِي الْمُدَّةِ. وَيُؤَدِّي الْمُكْتَرِي كِرَاءَ مَا سَكَنَ مِنْ حِسَابِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:

وَمَعَ سُكْنَى مُكْتَرٍ وَمَا نَقَدْ

الْبَيْتَيْنِ وَكَذَلِكَ يُفْسَخُ إذَا نَكَلَا مَعًا، وَلَمْ يَذْكُرْهُ النَّاظِمُ فِي الِاخْتِلَافِ بَعْدَ السُّكْنَى بَلْ فِي الِاخْتِلَافِ قَبْلَهَا فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا، وَنَكَلَ الْآخَرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْحَالِفِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:

وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْحَالِفِ ... فِي لَاحِقِ الزَّمَانِ أَوْ فِي السَّالِفِ

وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافُهُمَا قَبْلَ السُّكْنَى. وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا مِنْ كَوْنِ الْمُكْتَرِي لَمْ يَنْقُدْ الْكِرَاءَ، فَإِنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>