للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَاجِزٌ مِنْ حَظِّهِ يُكَمَّلُ ... بِالْبَيْعِ مَعْ بُدُوِّ الصَّلَاحِ الْعَمَلُ

وَحَيْثُ لَمْ يَبْدُ وَلَا يُوجَدُ مَنْ ... يَنُوبُ فِي ذَاكَ مَنَابَ مُؤْتَمَنْ

فَعَامِلٌ يُلْغَى لَهُ مَا أَنْفَقَا ... وَقَوْلُ خُذْ مَا نَابَ وَأَخْرِجْ مُتَّقَى

يَعْنِي أَنَّهُ إذَا عَجَزَ الْعَامِلُ فِي الْمُسَاقَاةِ مِنْ عَمَلِهَا فَلَا يَخْلُو عَجْزُهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرَةِ وَجَوَازِ بَيْعِهَا أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ عَجْزُهُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ حَظُّهُ مِنْ الثَّمَرَةِ وَيُسْتَأْجَرُ بِثَمَنِهِ مَنْ يُكْمِلُ الْعَمَلَ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ فَقَوْلُهُ آخِرَهُ الْعَمَلُ هُوَ نَائِبٌ يُكَمَّلُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُهَا عَاجِزٌ وَالرَّابِطُ ضَمِيرُ حَظِّهِ وَمِنْ حَظِّهِ يَتَعَلَّقُ بِيَكْمُلُ وَأَلْ فِي الْبَيْعِ نَائِبٌ عَنْ الضَّمِيرِ أَيْ بِبَيْعِهِ أَوْ التَّقْدِيرِ لَهُ بِالْبَيْعِ أَيْ لِحَظِّهِ وَمَعَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ حَالَ الْبَيْعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَإِنْ كَانَ عَجَزَ الْعَامِلُ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ وَنَفَقَتُهُ وَخِدْمَتُهُ مُلْغَاةٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى لَهُ ثَمَنٌ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَقَوْلُهُ

وَقَوْلُ خُذْ مَا نَابَ وَأَخْرِجْ مُتَّقَى

كَأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ يُلْغِي مَا أَنْفَقَا أَيْ وَلَا يَجُوزُ عَدَمُ الْإِلْغَاءِ بِحَيْثُ يَأْخُذُ لِذَلِكَ ثَمَنًا وَيَنْصَرِفُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي تَبْصِرَتِهِ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَسَاقِي يَعْجِزُ بَعْدَ صَلَاحِ الثَّمَرَةِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ نَصِيبُهُ وَيُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ كَانَ لَهُ وَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ اُتُّبِعَ بِهِ زَادَ ابْنُ يُونُسَ إلَّا أَنْ يَرْضَى رَبُّ الْحَائِطِ أَخْذَهُ وَيُعْفِيه مِنْ الْعَمَلِ فَذَلِكَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ وَيَسْتَأْجِرَ مَنْ يَعْمَلُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ بَيْعَ نَصِيبِهِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ التَّبْصِرَةِ وَقَالَ فِيهَا أَيْضًا.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إذَا عَجَزَ قَبْلَ صَلَاحِ الثَّمَرَةِ سَاقَى مَنْ أَحَبَّ أَمِينًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَسْلَمَ الْحَائِطَ إلَى صَاحِبِهِ زَادَ ابْنُ يُونُسَ ثُمَّ لَا شَيْءَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ (ابْنُ الْمَوَّازِ) وَلَا خَيْرَ فِي أَنْ تَقُولَ لَهُ خُذْ مَا أَنْفَقْته وَعَلَى كَلَامِ ابْنِ الْمَوَّازِ هَذَا نَبَّهَ النَّاظِمُ

بِقَوْلِهِ وَقَوْلُ خُذْ مَا نَابَ وَاخْرُجْ مُتَّقَى

(فَرْعٌ) :

قَالَ اللَّخْمِيّ لِلْمُسَاقِي أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ عَجَزَ أَوْ لَمْ يَعْجِزْ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الذِّمَّةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَهُ لِأَمِينٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ فِي الْأَمَانَةِ فَإِنْ عَجَزَ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَأْخُذُ إلَّا بِمِثْلِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُسَاقَى عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَرُدَّ إلَيْهِ وَيَكُونُ أَحَقَّ بِمَا يُسَاقَى غَيْرُهُ انْتَهَى مَحَلُّ الْحَاجَةِ مِنْهُ.

(فَرْعٌ) إذَا عَجَزَ الْعَامِلُ قَبْلَ الطِّيبِ وَلَمْ يَجِدْ أَمِينًا فَقَالَ رَبُّ الْحَائِطِ أَنَا أَسْتَأْجِرُهُ مَنْ يَعْمَلُ تَمَامَ الْعَمَلِ وَيَبِيعُ مَا صَارَ لَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ وَأَسْتَوْفِي مَا أَدَّيْت فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَهُ وَإِنْ نَقَصَ اتَّبَعَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ كَقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُتَزَارِعِينَ يَعْجِزُ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْعَمَلِ وَقَبْلَ طِيبِ الزَّرْعِ قَالَ يُقَالُ لِصَاحِبِهِ اعْمَلْ فَإِذَا يَبِسَ الزَّرْعُ وَاسْتَوْفَيْت حَقَّك فَمَا فَضَلَ فَلَهُ وَمَا عَجَزَ اتَّبَعْتَهُ بِهِ لِأَنَّ الْعَمَلَ كَانَ لَهُ لَازِمًا فَكَذَلِكَ هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (فَرْعٌ) فِي الْمُنْتَخَبِ قُلْت لَهُ فَمَنْ أَخَذَ نَخْلًا مُسَاقَاةً ثَلَاثَ سِنِينَ فَعَمِلَ فِي النَّخْلِ سَنَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَ النَّخْلَ وَلَا يَعْمَلُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِرَبِّ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُ الْمُسَاقَاةِ قُلْت فَإِنْ رَضِيَا أَنْ يَتَتَارَكَا قَبْلَ مُضِيِّ الْأَجَلِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا عَلَى الْمُتَارَكَةِ

[فَصْلٌ فِي الِاغْتِرَاسِ]

(فَصْلٌ فِي الِاغْتِرَاسِ)

الِاغْتِرَاسُ جَائِزٌ لِمَنْ فَعَلٌ ... مِمَّنْ لَهُ الْبُقْعَةُ أَوْ لَهُ الْعَمَلْ

وَالْحَدُّ فِي خِدْمَتِهِ أَنْ يَطْعَمَا ... وَيَقَعُ الْقَسْمُ بِجُزْءٍ عُلِمَا

وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ مِمَّا عَمِلَا ... شَيْءٌ إلَى مَا جَعَلَاهُ أَجَلَا

(قَالَ الرَّصَّاعُ فِي شَرْحِ الْحُدُودِ) الْمُغَارَسَةُ عَقْدٌ عَلَى تَعْمِيرِ أَرْضٍ بِشَجَرٍ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ كَالْإِجَارَةِ أَوْ كَالْجَعَالَةِ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ الْأَصْلِ وَهَذَا الْحَدُّ يَجْمَعُ أَصْنَافَهَا الصَّحِيحَةَ وَالْفَاسِدَةَ قَالَ وَلَمْ يَحُدَّهَا ابْنُ عَرَفَةَ وَمَا زِلْتُ أَسْتَشْكِلُ عَدَمَ وَسْمِهِ لَهَا وَلَمْ يَظْهَرْ قُوَّةُ جَوَابٍ عَنْهُ انْتَهَى بِالْمَعْنَى وَأَخْبَرَ النَّاظِمُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>