للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالشِّرَاءِ وَضَمِيرُ مِنْهُ يَعُودُ عَلَى الْمَأْمُورِ الَّذِي هُوَ الْمُشْتَرِي وَسَمَّاهُ مَأْمُورًا بِاعْتِبَارِ دَعْوَاهُ الْأَمْرَ، وَضَمِيرُ مَالِهِ لِلْآمِرِ وَمَأْثُورٌ صِفَةُ ارْتِجَاعُ وَضَمِيرُ مَالَهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَاسْمُ يَكُنْ لِلْبَائِعِ وَاسْمُ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ الرَّابِعِ لِرَبِّ الْمَالِ.

(تَنْبِيهٌ) مَسْأَلَةُ النَّاظِمِ هَذِهِ هِيَ إذَا أَرَادَ رَبُّ الْمَالِ أَخْذَ مَالِهِ وَلَمْ يُرِدْ أَخْذَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِمَّنْ يَأْخُذُ مَالَهُ هَلْ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَحَبَّ رَبُّ الْمَالِ أَخْذَ ذَلِكَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَنَازَعَهُ الْمُشْتَرِي وَأَرَادَهُ لِنَفْسِهِ وَيُعْطِي لِرَبِّ الْمَالِ مِثْلَ دَنَانِيرِهِ أَوْ دَرَاهِمِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُتَعَدِّيًا فِي الصَّرْفِ فِي الْمَالِ كَالْغَاصِبِ وَالْمُودِعِ فَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ إلَّا مِثْلُ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّصَرُّفِ كَالْمُقَارِضِ وَالْوَكِيلِ يَتَعَدَّى، فَرَبُّ الْمَالِ مُخَيَّرٌ فِي أَخْذِهِ وَأَخْذِ مَالِهِ اُنْظُرْ فِي التَّوْضِيحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي الشَّرِكَةِ وَلَوْ اشْتَرَى مِنْ الْمَالِ جَارِيَةً لِنَفْسِهِ خُيِّرَ الْآخَرُ فِي رَدِّهَا شَرِكَةً كَالْمُقَارَضَةِ لَا كَالْمُودِعِ

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ عَلَى الْغَائِبِ]

ِ

لِطَالِبِ الْحُكْمِ عَلَى الْغِيَابِ ... يَنْظُرُ فِي بُعْدٍ وَفِي اقْتِرَابِ

فَمَنْ عَلَى ثَلَاثَةِ الْأَيَّامِ ... وَنَحْوِهَا يُدْعَى إلَى الْأَحْكَامِ

وَيَعْذُرُ الْحَاكِمُ فِي وُصُولِهِ ... بِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكِيلِهِ

فَإِنْ تَمَادَى وَالْمَغِيبُ حَالُهُ ... بِيعَ بِإِطْلَاقٍ عَلَيْهِ مَالُهُ

بَعْدَ ثُبُوتِ الْمُوجِبَاتِ الْأُوَلِ ... كَالدَّيْنِ وَالْغَيْبَةِ وَالتَّمَوُّلِ

وَمَا مِنْ الدَّيْنِ عَلَيْهِ قُضِيَا ... وَكَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ أُمْضِيَا

وَمَالَهُ لِحُجَّةٍ إرْجَاءُ ... فِي شَأْنِ مَا جَرَى بِهِ الْقَضَاءُ

إلَّا مَعَ اعْتِقَالِهِ مِنْ عُذْرِ ... مِثْلِ الْعَدُوِّ وَارْتِجَاجِ الْبَحْرِ

قَوْلُهُ فِي التَّرْجَمَةِ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ عَلَى الْغَائِبِ الْأَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ لِيَشْمَلَ الْبَيْعَ عَلَيْهِ، وَالتَّطْلِيقَ، وَالْإِعْتَاقَ، لِعَدَمِ النَّفَقَةِ كَمَا يَقُولُ بَعْدُ

وَكَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، أُمْضِيَا

وَوَجْهُ مَا فُعِلَ أَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا الْبَيْعُ عَلَى الْغَائِبِ وَغَيْرُهُ إنَّمَا ذُكِرَ اسْتِطْرَادًا فَقَطْ وَلِذَا ذَكَرَهُ خِلَالَ تَرَاجُمِ الْبُيُوعِ.

قَوْلُهُ لِطَالِبِ الْحُكْمِ إلَخْ إذَا حَضَرَ الطَّالِبُ وَحْدَهُ عِنْدَ الْقَاضِي فَلَا يَخْلُو الْمَطْلُوبُ إمَّا أَنْ يَكُونَ تَحْتَ إيَالَةِ الْقَاضِي الْمُتَدَاعَى إلَيْهِ أَوْ خَارِجًا عَنْهَا فَإِنْ كَانَ تَحْتَ إيَالَتِهِ فَلَا يَخْلُو مِنْ إحْدَى ثَلَاثٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا مَعَهُ فِي مِصْرٍ فَالْعَمَلُ الْجَارِي أَنْ يَتَوَجَّهَ إلَيْهِ أَحَدُ الْوَزَعَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَالًّا عَلَى يَسِيرِ الْأَمْيَالِ مَعَ أَمْنِ الطَّرِيقِ فَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ الْقَاضِي بِالْأَمْرِ بِالْحُضُورِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا بُعْدًا حِسِّيًّا مِنْ جِهَةِ الْمَسَافَةِ أَوْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جِهَةِ الْخَوْفِ وَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكْتُبَ الْقَاضِي لِأَمْثَلَ مَنْ هُنَالِكَ بِفِعْلِ مَا يَجِبُ مِنْ النَّظَرِ الْمُؤَدِّي لِلتَّنَاصُفِ بَيْنَهُمَا إمَّا بِالصُّلْحِ أَوْ بِالْغُرْمِ أَوْ بِالْعَزْمِ عَلَى الْمَطْلُوبِ فِي الْوُصُولِ لِمَحَلِّ الْحُكْمِ، وَالرَّفْعُ فِي الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ مُقَيَّدٌ بِظُهُورِ مَخَايِلِ صِدْقِ الطَّالِبِ وَهَذَا كُلُّهُ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْكِتَابِ فِي تَرْجَمَةِ رَفْعِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ خَارِجًا عَنْ إيَالَةِ الْقَاضِي الْمُتَدَاعَى إلَيْهِ فَلَهُ حَالَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنْ تَكُونَ غَيْبَتُهُ عَارِضَةً لِسَفَرٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْغَائِبِ هُنَا وَالْحَالَةُ الثَّانِيَة أَنْ تَكُونَ غَيْبَتُهُ أَصْلِيَّةً بِمَعْنَى أَنَّ ذَلِكَ الْمَحَلَّ الَّذِي هُوَ فِيهِ هُوَ وَطَنُهُ وَمَحَلُّ قَرَارِهِ فَيُرِيدُ الطَّالِبُ أَنْ يَأْتِيَهُ لِمَوْضِعِهِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْخِلَافِ هَلْ يُرَاعَى مَحَلُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ الْمُدَّعِي. وَتَقَدَّمَ لِلنَّاظِمِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ حَيْثُ قَالَ:

وَالْحُكْمُ فِي الْمَشْهُورِ حَيْثُ الْمُدَّعَى ... عَلَيْهِ فِي الْأُصُولِ وَالْمَالِ مَعَا

وَحَيْثُ يُلْفِيه بِمَا فِي الذِّمَّهْ ... يَطْلُبهُ وَحَيْثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ

قَوْلُهُ لِطَالِبِ الْحُكْمِ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ الْغَائِبَ الَّذِي أُرِيدَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>