للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِعُرْفٍ وَعَلَى خِلَافٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

وَتَابِعِ الْمَبِيعِ كَالسَّرْجِ اخْتُلِفْ ... فِيهِ بِرَدِّ بَيْعِهِ بَعْدَ الْحَلِفْ

وَذَاكَ إنْ لَمْ يَفُتْ الْمَبِيعْ ... وَيَبْدَأُ الْيَمِينَ مَنْ يَبِيعْ

وَذَا الَّذِي قَالَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ ... وَإِنْ يَفُتْ فَلِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ

(قَالَ الشَّارِحُ) تَابِعُ الْمَبِيعِ كَسَرْجِ الدَّابَّةِ وَإِكَافِهَا وَلِجَامِهَا مِمَّا هُوَ ظَاهِرُ التَّبَعِيَّةِ لَهَا وَلِذَلِكَ كُلِّهِ أَشَارَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِكَافِ التَّشْبِيهِ إذَا وَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَنَّهُمَا عَقَدَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَدَمِهِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ كَمَا سَبَقَ وَيُرَدُّ بَعْدَ الْأَيْمَانِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ الَّذِي تَبِعَهُ هَذَا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ لَمْ يَفُتْ وَيَبْدَأُ الْبَائِعُ بِالْيَمِينِ كَمَا تَقَدَّمَ وَذَلِكَ فِي قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَدْ فَاتَ فَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ فَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَإِنْ ادَّعَى عِنْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ أَنَّهُ ابْتَاعَ الدَّابَّةَ بِسَرْجِهَا وَلِجَامِهَا أَوْ بِبُرْدَتِهَا وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْبَائِعُ تَحَالَفَا، وَتَفَاسَخَا فِي قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَا لَمْ تَفُتْ الدَّابَّةُ اهـ.

وَبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كَالدَّارِ ادَّعَى ... بِأَنَّهُ فِي سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا

لِلْمُشْتَرِي الْقَوْلُ بِهِ مَعَ قَسَمِ ... وَعَكْسُ هَذَا لِابْنِ سَحْنُونٍ نُمِيَ

يَعْنِي أَنَّ مَنْ كَانَ مَحْجُورًا ثُمَّ تَرَشَّدَ وَصَدَرَ مِنْهُ بَيْعُ دَارٍ أَوْ غَيْرِهَا فَادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ الْبَيْعَ وَقَعَ مِنْهُ فِي حَالِ السَّفَهِ قَبْلَ التَّرْشِيدِ لِيَكُونَ لَهُ النَّظَرُ فِي إمْضَائِهِ وَرَدِّهِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ إنَّمَا اشْتَرَى مِنْهُ بَعْدَ التَّرْشِيدِ وَخُرُوجِهِ مِنْ الْوِلَايَةِ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ

(قَالَ الشَّارِحُ) : يُرِيدُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذَا لَمْ يَكُنْ لِمُدَّعِي ذَلِكَ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ لِلشِّرَاءِ تَارِيخٌ بِعَيْنِهِ مِنْ تَارِيخِ التَّرْشِيدِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَحْنُونٍ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إنَّهُ وَقَعَ فِي حَالِ السَّفَهِ وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ السَّفَهَ سَابِقٌ لِلْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي يُسَلِّمُهُ لَهُ فَحُمِلَ الْحَالُ عَلَى الِاسْتِصْحَابِ وَأَنَّ الْمُشْتَرِي هُوَ الْمُدَّعِي لِوُقُوعِ الْبَيْعِ فِي حَالِ الرُّشْدِ فَفِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ قَالَ مَالِكٌ مَا بَاعَ السَّفِيهُ مِنْ السِّلَعِ وَأَخَذَ الثَّمَنَ فَأَتْلَفَهُ إنَّ الثَّمَنَ مِنْ الْمُبْتَاعِ وَيَرُدُّ السِّلْعَةَ إنْ وُجِدَتْ أَوْ قِيمَتَهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ إنْ ادَّعَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ بَاعَهُ أَنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَجُوزَ لَهُ الْبَيْعُ، وَقَالَ الْمُبْتَاعُ بَعْدَ أَنْ جَازَ لَك الْبَيْعُ إنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَ وَهُوَ سَفِيهٌ لِأَنَّهُ يُرِيدُ فَسْخَ بَيْعٍ قَدْ تَمَّ بَيْنَهُمَا وَلِابْنِ سَحْنُونٍ فِي كِتَابِهِ قَوْلٌ، إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ السَّفِيهِ اهـ وَالشَّاهِدُ قَوْلُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ إلَخْ وَبَيْعٌ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ وَهُوَ مَنْ وَكُمِّلَ بِالْمَفْعُولِ وَهُوَ الْكَافُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الدَّارِ لِأَنَّهُ اسْمٌ بِمَعْنَى مِثْلَ، وَجُمْلَةُ ادَّعَى حَالٌ مِنْ نَائِبِ رُشِّدَ.

وَمَنْ يَكُنْ بِمَالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى ... وَالْمُشْتَرِي لَهُ لِلْأَمْرِ أَنْكَرَا

وَحَلَفَ الْآمِرُ فَالْمَأْمُورُ ... مِنْهُ ارْتِجَاعُ مَالِهِ مَأْثُورُ

وَمَالَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ بَاعَا ... مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتَاعَا

وَقِيلَ بَلْ يَكُونُ ذَا تَخَيُّرٍ ... فِي أَخْذِهِ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ

وَالْبَيْعُ فِي الْقَوْلَيْنِ لَنْ يُنْتَقَضَا ... وَالْمُشْتَرِي لَهُ الْمَبِيعُ مُقْتَضَى

يَعْنِي أَنَّ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِمَالِ غَيْرِهِ وَادَّعَى أَنَّ رَبَّ الْمَالِ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ وَأَنْكَرَ رَبُّ الْمَالِ كَوْنَهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَرَبُّ الْمَال مُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالشِّرَاءِ فَإِذَا حَلَفَ أَخَذَ مَالَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ رُجُوعٌ عَلَى الْبَائِعِ بِالْمَالِ فِي قَوْلِ أَصْبَغَ بْنِ الْفَرَجِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِع صَدَّقَ الْمُبْتَاعَ فِي قَوْلِهِ إنَّ رَبَّ الْمَالِ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ فَحِينَئِذٍ يَرْتَجِعُهُ مِنْهُ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْأَبْيَاتِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ وَقِيلَ رَبُّ الْمَالِ مُخَيَّرٌ فِي أَخْذِهِ مِمَّنْ شَاءَ مِنْهُمَا فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَا كَلَامَ لِأَنَّ الشَّيْءَ الْمَبِيعَ يَكُونُ لَهُ وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ الْبَائِعِ رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ فَلَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ، وَالْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَقَوْلُهُ وَحَلَفَ الْآمِرُ الْمُرَادُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ وَسَمَّاهُ آمِرًا بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ أَمَرَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>