للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ الْإِنْفَاقَ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِيَقِينٍ اهـ. وَإِلَى حُكْمِ مَا إذَا عُلِمَ حَالُهُ يَوْمَ خُرُوجِهِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:

وَقِيلَ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ السَّفَرِ

الْبَيْتَ إلَّا أَنَّ حِكَايَةَ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي فِيمَنْ عُلِمَ حَالُهُ يَوْمَ خُرُوجِهِ أَثْنَاءَ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِيمَنْ جُهِلَ حَالُهُ يَوْمَ خُرُوجِهِ مِمَّا لَا يَحْسُنُ، لِأَنَّ إحْدَى الْحَالَتَيْنِ قَسِيمٌ لِلْأُخْرَى - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: وَقَدْ كَانَ إصْلَاحُهُ سَهْلًا بِأَنْ يَنْقُلَ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ مُتَوَالِيَةً يَعْنِي: يُقَدَّمُ قَوْلُهُ

وَقِيلَ بِالْحَمْلِ عَلَى الْيَسَارِ

عَلَى الْبَيْتِ قَبْلَهُ وَيَقُولُ: عِوَضَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ

وَيْلَ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ السَّفَرِ

مَا نَصُّهُ:

وَحَالُهُ إنْ عُلِمَتْ وَقْتَ السَّفَرْ ... فَالْحُكْمُ بِاسْتِصْحَابِهَا دُونَ النَّظَرْ

قَالَ بَلْ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ عَلَى مُقْتَضَى هَذَا الْبَيْتِ الْمُصْلَحِ لَكَانَ كَافِيًا اهـ.

[فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ لِلْمُطَلَّقَاتِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ النَّفَقَةِ وَمَا يُلْحَقُ بِهَا]

إسْكَانُ مَدْخُولٍ بِهَا إلَى انْقِضَا ... عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلَاقِ مُقْتَضَى

وَذَاتُ حَمْلٍ زِيدَتْ الْإِنْفَاقَا ... لِوَضْعِهَا وَالْكِسْوَةَ اتِّفَاقَا

وَمَا لَهَا إنْ مَاتَ حَمْلُ مَنْ بَقَى ... وَاسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا

وَفِي الْوَفَاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ ... فِي دَارِهِ أَوْ مَا كِرَاءَهُ نَقَدْ

وَخَمْسَةُ الْأَعْوَامِ أَقْصَى الْحَمْلِ ... وَسِتَّةُ الْأَشْهُرِ فِي الْأَقَلِّ

ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ مَا يَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ مِنْ نَفَقَةٍ، وَكِسْوَةٍ وَلَهَا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ السُّكْنَى وَمُدَّةِ الْحَمْلِ، يَعْنِي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا فَإِنَّ لَهَا عَلَيْهِ الْإِسْكَانَ إلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَتَبْقَى فِي مَسْكَنِهَا الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُ فِيهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا مَعَ السُّكْنَى النَّفَقَةُ، وَالْكِسْوَةُ إلَى أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.

فَإِنْ مَاتَ الْحَمْلُ، أَوْ وَضَعَتْهُ مَيِّتًا، أَوْ حَيًّا، ثَمَّ مَاتَ سَقَطَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ بِمَوْتِ الْحَمْلِ لِأَنَّهُمَا لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ وَتَسْقُطُ السُّكْنَى لِخُرُوجِهَا مِنْ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ حَمْلِهَا، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ

إسْكَانُ مَدْخُولٍ بِهَا إلَى انْقِضَا

إلَى قَوْلِهِ

وَمَا لَهَا إنْ مَاتَ حَمْلُ مَنْ بَقَى

فَ " مَا " نَافِيَةٌ وَضَمِيرُ " لَهَا " لِلْمَذْكُورَاتِ مِنْ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ.

قَوْلُهُ:

وَاسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا

يَعْنِي: أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَأَسْكَنَهَا ثُمَّ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّ سُكْنَاهَا لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ بَلْ تَسْتَمِرُّ إلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلَاقِ، وَلَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الطَّلَاقَ بَائِنٌ. وَلَمَّا ذَكَرَ أَنَّ مَوْتَ الْحَمْلِ يُسْقِطُ السُّكْنَى أَمَرَ بِاسْتِثْنَاءِ، أَيْ بِإِخْرَاجِ السُّكْنَى إنْ مَاتَ الْمُطَلِّقُ وَأَنَّ مَوْتَهُ لَا يُسْقِطُهَا وَإِلَى هَذَا الْفَرْعِ أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَاسْتَمَرَّ إنْ مَاتَ عَلَى مَا قَرَّرَهُ عَلَيْهِ الشَّيْخُ ابْنُ غَازِيٍّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ وَاسْتَمَرَّ الْمَسْكَنُ لِلْمُطَلَّقَةِ إلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا إنْ مَاتَ الْمُطَلِّقُ فِي الْعِدَّةِ (قَالَ فِي النَّوَادِرِ مِنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ) قَالَ مَالِكٌ: وَلِلْمَبْتُوتَةِ السُّكْنَى عَلَى زَوْجِهَا فِي الْعِدَّةِ وَيُحْبَسُ فِي ذَلِكَ وَيُبَاعُ عَلَيْهِ مَا لَهُ، أَوْ يُسْتَيْقَنُ أَنْ لَا شَيْءَ لَهُ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهَا. وَلَا تَخْرُجُ

وَفِيهَا أَيْضًا مِنْ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَبْتُوتَةِ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَفِيهَا أَيْضًا قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ طَلَبَتْ الْكِسْوَةَ فَذَلِكَ لَهَا وَيُنْظَرُ إلَى قَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ فَتُعْطَى بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ الْكِسْوَةِ ثَمَنًا، قَالَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالْكِسْوَةُ، وَالدِّرْعُ، وَالْخِمَارُ، وَالْإِزَارُ وَلَيْسَ الْجُبَّةُ عِنْدَنَا مِنْ الْكِسْوَةِ (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) وَنَحْنُ نَقْضِي هَهُنَا بِالْجُبَّةِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كُلُّهَا مِنْ الْعُتْبِيَّةِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَفِي النَّوَادِرِ وَإِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ وَهِيَ بَيِّنَةُ الْحَمْلِ فَالنَّفَقَةُ فِي رَأْسِ مَالِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْخُلْعِ وَالْمُبَارَأَةِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ مَرَضٍ فَإِذَا مَاتَ انْقَطَعَتْ النَّفَقَةُ عَنْهَا (قَالَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ) : هَذَا خِلَافُ مَا قَالَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ أَنَّ السُّكْنَى قَدْ وَجَبَتْ عِنْدَ الطَّلَاقِ فَلَا يَقْطَعُ الْمَوْتُ مَا قَدْ وَجَبَ اهـ.

وَعَلَى عَدِمَ انْقِطَاعِ السُّكْنَى بِمَوْتِ الْمُطَلِّقِ اعْتَمَدَ النَّاظِمُ فِي قَوْلِهِ:

وَاسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا

وَقَوْلُهُ:

وَفِي الْوَفَاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>