للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَرْضَ رَاجِعٌ إلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ وَهُوَ لَازِمُ الْعَيْبِ الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الْخِيَارِ وَلَا يَرْجِعُ لِلْعَيْبِ لِأَنَّهُ وَإِنْ حَصَلَ الرِّضَا فَهُوَ عَيْبٌ وَفَاعِلُ يَرْضَ ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ كَذَلِكَ قَوْلُهُ، أَوْ سَبْقِ عِلْمٍ يُرِيدُ مِنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْبِ الْآخَرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ

(الْمُتَيْطِيُّ) فَإِذَا رَفَعَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا إلَى الْإِمَامِ وَأَحَبَّتْ فِرَاقَهُ وَقَرَّرَتْهُ عَلَى عَيْبِهِ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ وَإِلَّا أَثْبَتَتْ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَيُعْرَفُ الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ بِأَنْ يُنْظَرَ إلَى جَسَدِهِ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي الْعَوْرَةِ فَيُصَدَّقُ فِيهِ.

(قَالَ بَعْضُ الْمُوَثَّقِينَ) وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْظُرُ الرِّجَالُ إلَيْهِ

لِلضَّرُورَةِ

كَمَا يُنْظَرُ النِّسَاءُ، وَأَمَّا الْحَصُورُ وَالْمَجْبُوبُ الْمَمْسُوحُ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ، أَوْ مَقْطُوعُهُمَا جَمِيعًا وَالْعِنِّينُ فِي قَوْلِ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ يُخْتَبَرُ بِالْجَسِّ عَلَى الثَّوْبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى وَيُحْذَرُ مِنْ الْمُلَامَسَةِ (قَالَ الْمُتَيْطِيُّ) فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ، أَوْ انْكَشَفَ عَلَيْهِ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَلَا يُفَوِّضُ ذَلِكَ إلَيْهَا هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ اهـ وَالِاقْتِنَاصُ الِاصْطِيَادُ وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ يَحْصُلُ الْخِيَارُ لِلسَّالِمِ مِنْهُمَا فَكَأَنَّ الْخِيَارَ وَحْشُ صَيْدٍ وَتُوُصِّلَ إلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ (تَنْبِيهٌ) بَقِيَ عَلَى النَّاظِمِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَيَرُدُّ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا الْعَذْيَطَةُ وَهُوَ حَدَثُ الْغَائِطِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

وَدَاءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بِالْقَضَاءِ ... كَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَالْخِصَاءِ

وَذَاكَ لَا يُرْجَى لَهُ زَوَالٌ ... فَلَيْسَ فِي الْحُكْمِ بِهِ إمْهَالٌ

شَرَعَ هُنَا فِي الْكَلَامِ عَلَى دَاءِ فَرْجِ الرَّجُلِ وَسَيَذْكُرُ دَاءَ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فِي قَوْلِهِ

وَالرَّتْقُ دَاءُ الْفَرْجِ فِي النِّسَاءِ إلَخْ

وَأَخْبَرَ هُنَا أَنَّ دَاءَ فَرْجِ الرَّجُلِ إذَا كَانَ جَبًّا، أَوْ عُنَّةً، أَوْ خِصَاءَ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ لَا يُمْهَلُ بَلْ إمَّا أَنْ تَرْضَى، أَوْ تُفَارِقَ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ صَارَ الْإِمْهَالُ كَالْعَبَثِ (قَالَ فِي الْمُقَرِّبِ) قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ كُلُّ مَنْ ذَهَبَ ذَكَرُهُ قَبْلَ بِنَائِهِ بِامْرَأَتِهِ بِخِصَاءٍ، أَوْ بَلِيَّةٍ نَزَلَتْ بِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ مَكَانَهُ وَلَمْ يُؤَجَّلْ لَهُ كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ

(وَفِي النَّوَادِرِ مِنْ الْوَاضِحَةِ) ، وَكَذَلِكَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِنِّينِ بِغَيْرِ أَجَلٍ إذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ حَصُورٌ أَوْ مَجْبُوبٌ وَالْعِنِّينُ الَّذِي لَا يَنْتَشِرُ ذَكَرُهُ كَالْأُصْبُعِ فِي جَسَدِهِ لَا يَنْقَبِضُ وَلَا يَنْبَسِطُ وَالْحَصُورُ الَّذِي يُخْلَقُ بِغَيْرِ ذَكَرٍ، أَوْ بِذَكَرٍ صُغَارٍ كَالزِّرِّ وَشِبْهِهِ لَا يُمْكِنُ بِهِ وَطْءٌ فَهَذَانِ إنْ أَقَرَّا بِحَالِهِمَا فَطَلَبَتْ الزَّوْجَةُ الْفِرَاقَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلْقَةٍ، وَكَذَلِكَ الْمَجْبُوبُ وَلَا تَأْجِيلَ فِيهِمْ اهـ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَدَاءُ فَرْجِ الرَّجُلِ مَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ كَالْجَبِّ وَالْخِصَاءِ وَالْعُنَّةِ وَالِاعْتِرَاضِ فَالْمَجْبُوبُ الْمَقْطُوعُ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ وَالْخَصِيُّ الْمَقْطُوعُ أَحَدُهُمَا وَإِنْ كَانَ قَائِمَ الذَّكَرِ وَالْعِنِّينُ ذُو ذَكَرٍ لَا يَتَأَتَّى بِهِ الْجِمَاعُ أَيْ لِصِغَرِهِ وَالْمُعْتَرِضُ بِصِفَةِ الْمُتَمَكِّنِ وَلَا يَقْدِرُ وَرُبَّمَا كَانَ بَعْدَ وَطْءٍ وَرُبَّمَا كَانَ فِي امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى وَقَدْ يُفَسَّرُ الْعِنِّينُ بِالْمُعْتَرَضِ.

(التَّوْضِيحُ) وَيُقَالُ لِلْمُعْتَرَضِ الْمَرْبُوطُ وَيُقَالُ أَنَّ سَبَبَهُ السِّحْرُ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُفَسَّرُ الْعِنِّينُ بِالْمُعْتَرَضِ أَيْ وَقَدْ يُطْلِقُ الْأَصْحَابُ لَفْظَ الْعِنِّينِ وَيَكُونُ مُرَادُهُمْ بِهِ الْمُعْتَرِضَ اهـ بِاخْتِصَارٍ (ابْنِ الْحَاجِبِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>