للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْمِ الْإِشَارَةِ.

(ابْنُ سَلْمُونٍ) وَإِنْ كَانَ مَا لِأَحَدِهِمَا قِبَلَ الْآخَرِ عَرَضًا، خِلَافَ عَرَضِ صَاحِبِهِ غَيْرَ طَعَامٍ، فَالْمُقَاصَّةُ جَائِزَةٌ، إنْ كَانَا حَالَّيْنِ أَوْ مُؤَخَّرَيْنِ إلَى أَجَلٍ مُتَّفِقٍ، وَإِنْ كَانَا لِأَجَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ تَجُزْ الْمُقَاصَّةُ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَرْضٍ أَوْ مِنْ بَيْعٍ فِي الْعَيْنِ، وَالْعَرَضِ، الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ

وَفِي تَوَافُقِ الطَّعَامَيْنِ اقْتَفِي ... حَيْثُ يَكُونَانِ مَعًا مِنْ سَلَفِ

وَفِي اخْتِلَافٍ لَا يَجُوزُ إلَّا ... إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلَّا

تَكَلَّمَ فِي الْبَيْتَيْنِ وَالْأَرْبَعَةِ بَعْدَهُمَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الدَّيْنَانِ طَعَامًا، وَتَقَدَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ فِي ذَلِكَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ صُورَةً، وَتَعَرَّضَ فِي الْبَيْتَيْنِ لِمَا إذَا كَانَ الطَّعَامَانِ مِنْ سَلَفٍ، وَيُتَصَوَّرُ فِيهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً؛ لِأَنَّهُمَا إمَّا مُتَّفِقَانِ فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ وَالْقَدْرِ، أَوْ مُخْتَلِفَانِ فِي الْجِنْسِ أَوْ فِي الصِّفَةِ أَوْ فِي الْقَدْرِ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، مَضْرُوبَةٍ فِي أَحْوَالِ الْأَجَلِ الثَّلَاثِ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَحَاصِلُ الْبَيْتَيْنِ أَنَّ الطَّعَامَيْنِ مِنْ سَلَفٍ إنْ كَانَا مُتَّفِقَيْنِ فَالْمُقَاصَّةُ جَائِزَةٌ، حَلَّا أَوْ لَمْ يَحِلَّا، أَوْ حَلَّ أَحَدُهُمَا، وَإِنْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ لَا تَجُوزُ؛ إلَّا إذَا حَلَّا مَعًا، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِالْبَيْتَيْنِ لِقَوْلِ ابْنِ سَلْمُونٍ: وَإِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ طَعَامًا مِنْ قَرْضٍ وَكَانَا مُتَّفِقَيْنِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ حِنْطَةٌ سَمْرَاءُ، وَلِلْآخَرِ مِثْلُهَا فَالْمُقَاصَّةُ جَائِزَةٌ حَالَّيْنِ كَانَا أَوْ مُؤَخَّرَيْنِ، أَوْ أَحَدَهُمَا، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا سَمْرَاءُ، وَلِلْآخَرِ مَحْمُولَةٌ لَمْ تَجُزْ الْمُقَاصَّةُ اهـ. أَنْ يَكُونَا مَعًا حَالَّيْنِ فَيَكُونُ بَدَلًا وَإِلَّا فَلَا اهـ.

وَنَحْوُهُ فِي الشَّارِحِ، وَصَرَّحَ بِأَنَّ الِاتِّفَاقَ فِي الْبَيْتِ الْمُرَادِ بِهِ فِي الصِّفَةِ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الِاتِّفَاقَ وَبِالِاتِّفَاقِ فِي الْجِنْسِ، وَكَذَا فِي الْقَدْرِ، لِأَنَّ الِاتِّفَاقَ إذَا أُطْلِقَ فِي الْمَحَلِّ يُرَادُ بِهِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَإِذَا فُسِّرَ الِاتِّفَاقُ بِالِاتِّفَاقِ فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ وَالْقَدْرِ، فَيُفَسَّرُ مُقَابِلُهُ وَهُوَ الِاخْتِلَافُ، بِالِاخْتِلَافِ فِي الْجِنْسِ أَوْ فِي الصِّفَةِ أَوْ الْقَدْرِ فَتَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ، فِي أَوْجُهِ الِاخْتِلَافِ، وَالثَّلَاثَةِ إنْ حَلَّا مَعًا وَيُزَادُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحُلُولِ فِيهِمَا مَعًا فِي مَسْأَلَةِ الِاخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ، أَنَّ مَحَلَّ الْجَوَازِ إنْ كَانَتْ فِي مِقْدَارِ الدَّيْنِ لَا فِي أَكْثَرَ لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (ابْنُ سَلْمُونٍ) وَإِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ طَعَامًا، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ قَرْضٍ أَوْ مِنْ بَيْعٍ، أَوْ أَحَدُهُمَا مِنْ قَرْضٍ وَالْآخَرُ مِنْ بَيْعٍ.

فَإِنْ كَانَا مِنْ قَرْضٍ وَكَانَا مُتَّفِقَيْنِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ حِنْطَةٌ سَمْرَاءُ، وَلِلْآخَرِ مِثْلُهَا فَالْمُقَاصَّةُ جَائِزَةٌ، حَالَّيْنِ كَانَا أَوْ مُؤَخَّرَيْنِ، أَوْ أَحَدَهُمَا، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا سَمْرَاءُ وَلِلْآخَرِ مَحْمُولَةٌ لَمْ تَجُزْ الْمُقَاصَّةُ، إلَّا أَنْ يَكُونَا مَعًا حَالَّيْنِ؛ فَيَكُونُ بَدَلًا، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كَانَا مِنْ بَيْعٍ، فَإِنْ اخْتَلَفَا أَوْ اخْتَلَفَتْ رُءُوسُ أَمْوَالِهِمَا، أَوْ كَانَا مُؤَخَّرَيْنِ لِأَجَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، لَمْ تَجُزْ الْمُقَاصَّةُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجَلَانِ مُتَّفِقَيْنِ، فَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمُقَاصَّةَ، وَأَجَازَ أَشْهَبُ

وَإِنْ يَكُونَا مِنْ مَبِيعٍ وَوَقَعْ ... فِيهِ بِالْإِطْلَاقِ اخْتِلَافٌ امْتَنَعْ

وَفِي اتِّفَاقِ أَجَلَيْ مَا اتَّفَقَا ... هُوَ لَدَى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى

تَعَرَّضَ فِي الْبَيْتَيْنِ لِمَا إذَا تَرَتَّبَ الطَّعَامَانِ مِنْ بَيْعٍ، وَفِي ذَلِكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً، كَالدَّيْنِ مِنْ سَلَفٍ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَالصُّورَةُ كُلُّهَا مَمْنُوعَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، فَأَشَارَ النَّاظِمُ لِمَنْعِ الْمُقَاصَّةِ فِي الطَّعَامَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي جِنْسٍ أَوْ صِفَةٍ، أَوْ قَدْرٍ حَلَّا أَوْ لَمْ يَحِلَّا، أَوْ حَلَّ أَحَدهمَا، بِقَوْلِهِ: " وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مَبِيعٍ " الْبَيْتَ، وَعَلَى أَوْجُهِ الِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ وَأَوْجُهِ الْآجَالِ، أَشَارَ بِالْإِطْلَاقِ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تِسْعُ صُوَرٍ، وَأَشَارَ لِحُكْمِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَةِ، وَهِيَ إذَا اتَّفَقَ الطَّعَامَانِ جِنْسًا وَصِفَةً وَقَدْرًا، وَلَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُمَا وَلَكِنَّ أَجَلَهُمَا مُتَّفِقٌ، وَهُوَ الْجَوَاز لِأَشْهَبَ؛ لِأَنَّهُ قَالَهُ بِقَوْلِهِ:

وَفِي اتِّفَاقِ أَجَلَيْ مَا اتَّفَقَا ... هُوَ لَدَى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى

وَمَفْهُومُهُ الْمَنْعُ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَكَذَا يَجُوزُ عِنْدَ أَشْهَبَ إذَا حَلَّا مَعًا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَحِلَّا وَلَمْ يَتَّفِقْ أَجَلُهُمَا فَالْمَنْعُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَتَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ سَلْمُونٍ وَإِنْ كَانَا - أَيْ الطَّعَامَانِ - مِنْ بَيْعٍ، فَإِنْ اخْتَلَفَا أَوْ اخْتَلَفَتْ رُءُوسُ أَمْوَالِهِمَا، أَوْ كَانَا مُؤَخَّرَيْنِ لِأَجَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ تَجُزْ الْمُقَاصَّةُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجَلَانِ مُتَّفِقَيْنِ، فَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمُقَاصَّةَ، وَأَجَازَهَا أَشْهَبُ اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>