فِي إمْضَاءِ النِّكَاحِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ الْآخَرُ، أَوْ رَدَّهُ فَإِنْ أَبَيَا مِنْ ذَلِكَ فُسِخَ بَيْنَهُمَا بِطَلْقَةٍ وَقِيلَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ (قَالَ الشَّارِحُ) الْقَوْلُ الَّذِي حَكَاهُ الْمُتَيْطِيُّ أَوَّلًا أَنَّهُ يُفْسَخُ بِطَلْقَةٍ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ بِهِ جَرَى الْقَضَاءُ (قَالَ الْمُتَيْطِيُّ) وَقَالَ سَحْنُونٌ إذَا تَحَالَفَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا كَاللِّعَانِ (قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي كِتَابِهِ عَنْ نَصِّ شُيُوخِهِ) إذَا اخْتَلَفَا فِي الصَّدَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَتَحَالَفَا فَبَعْدَ التَّحَالُفِ وَقَبْلَ فَسْخِ النِّكَاحِ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِمَا قَالَ الْآخَرُ إنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الْبُيُوعِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَابٌ يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَاطُ فِيهِ فَهُوَ كَاللِّعَانِ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ يَنْفَسِخُ كَمَا قَالَ سَحْنُونٌ وَذُكِرَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْبُيُوعِ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الْبَيْعِ قَالَ وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْمُغِيرَةُ أَنَّهُ إذَا رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِمَا قَالَ الْآخَرُ تَمَّ النِّكَاحُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مُحْرِزٍ وَهُوَ الصَّوَابُ.
(قَالَ الشَّارِحُ) وَمَا حَكَاهُ الْمُتَيْطِيُّ عَنْ ابْنِ عُمْرَانَ وَصَوَّبَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ هُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الشَّيْخُ بِالْأَصَحِّ (، ثُمَّ قَالَ الشَّارِحُ) وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ الْمُتَكَلَّمُ عَلَيْهَا تَتَنَزَّلُ عَلَى مَا نَقَلْتُهُ عَنْ الْمُتَيْطِيُّ بِلَا إشْكَالٍ إلَّا أَنَّ بَيْنَ مَا اعْتَمَدَهُ الْمُتَيْطِيُّ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَتَبِعَهُ الشَّيْخُ وَبَيْنَ نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ مُغَايَرَةُ مَا فِي التَّخْيِيرِ فَهُوَ فِي نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ خَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ مَا حَلَفَتْ عَلَيْهِ الزَّوْجَةُ وَبَيْنَ أَنْ يَحْلِفَ وَيَنْحَلَّ عَنْهُ وَهُوَ فِيمَا حَكَى الْمُتَيْطِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ وَاضِحَةِ ابْنِ حَبِيبٍ يَكُونُ الزَّوْجُ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفُ عَلَى تَكْذِيبِ الْمَرْأَةِ، أَوْ تَكْذِيبِ أَبِيهَا فَقَالَ فِي التَّهْذِيبِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَأَخَذَتْ مَا تَدَّعِي، وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَادَّعَى وَرَثَتُهَا تَسْمِيَةً وَادَّعَى الزَّوْجُ تَفْوِيضًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الصَّدَاقِ مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ وَلَا طَلَاقٍ فَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ الزَّوْجُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَيُخَيَّرُ الزَّوْجُ فِي إتْمَامِ مَا ادَّعَتْهُ وَإِلَّا تَحَالَفَا وَفُسِخَ النِّكَاحُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا (قَالَ الشَّارِحُ) قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ بِالتَّخْيِيرِ قَبْلَ الْحَلِفِ أُجْرِيَ عَلَى النَّظَرِ وَقَدْ لَا يُخَالِفُ ابْنَ الْقَاسِمِ ابْنُ حَبِيبٍ فِي انْسِحَابِ التَّخْيِيرِ فِيمَا بَعْدَ الْحَلِفِ لِأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ أُخْرَى وَهِيَ بِمَاذَا يَتَقَرَّرُ الْفَسْخُ هَلْ بِنَفْسِ الْحَلِفِ، أَوْ حَتَّى يُوقِعَ فَتَأَمَّلْهُ، ثُمَّ قَالَ فِي قَوْلِهِ
وَالْحُكْمُ فِي نُكُولِ كُلٍّ مِنْهَا
الْبَيْتَيْنِ (قَالَ الْمُتَيْطِيُّ) وَاخْتُلِفَ إذَا نَكَلَا جَمِيعًا عَنْ الْأَيْمَانِ فَقِيلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ حَلَفَا وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ، وَكَذَا ذَكَرَ فِي كِتَابِ السَّلَمِ الثَّانِي اهـ.
وَحَيْثُمَا ادَّعَى بِمَا قَدْ يُنْكَرُ ... تَرَدُّدُ الْإِمَامِ فِيهِ يُؤْثَرُ
فَقَالَ يَحْلِفَانِ وَالنِّكَاحُ ... بَيْنَهُمَا الْفَسْخُ لَهُ يُتَاحُ
وَجَعَلَ الْقَوْلَ لِمَنْ جَاءَ بِمَا ... يُشْبِهُ وَارْتَضَاهُ بَعْضُ الْعُلَمَا
يَعْنِي أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَا يَسْتَنْكِرُ وَلَا يُشْبِهُ مِنْ الصَّدَاقِ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ يَعْنِي وَادَّعَى الْآخَرُ مَا يُشْبِهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ فَقَالَ مَرَّةً يَتَحَالَفَانِ وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ مَرَّةً الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى مِنْهُمَا مَا يُشْبِهُ كَسَائِرِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ (قَالَ الْمُتَيْطِيُّ) وَاخْتُلِفَ أَيْضًا إذَا أَتَى أَحَدُهُمَا يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ بِمَا يُشْبِهُ وَأَتَى الْآخَرُ بِمَا لَا يُشْبِهُ وَلَمْ يَكُنْ بَنَى بِهَا فَقَالَ مَالِكٌ مَرَّةً يَتَحَالَفَانِ وَيُتَفَاسَخَانِ وَقَالَ مَرَّةً الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَتَى بِمَا يُشْبِهُ دُونَ الْآخَرِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ، وَهَذَا أَصْوَبُ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ كَالشَّاهِدِ يَحْلِفُ مَعَهُ مَنْ قَامَ لَهُ ذَلِكَ الدَّلِيلُ (قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ) وَسَوَاءٌ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ فِي عَدَدِ الصَّدَاقِ، أَوْ فِي نَوْعِهِ كَانَ مِمَّا يُصَدِّقُهُ النِّسَاءُ، أَوْ مِمَّا لَا يُصَدِّقْنَهُ اهـ وَمُرَادُهُ بِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ اللَّخْمِيُّ قَالَ الشَّارِحُ
(تَنْبِيهٌ) مُرَادُ النَّاظِمِ إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا مَا يُشْبِهُ وَادَّعَى الْآخَرُ مَا لَا يُشْبِهُ لِقِلَّةٍ، أَوْ كَثْرَةٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ
وَحَيْثُمَا ادَّعَى بِمَا قَدْ يُنْكَرُ
وَقَوْلُهُ
وَجَعَلَ الْقَوْلَ لِمَنْ جَاءَ بِمَا
يُشْبِهُ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ الْمُتَقَدِّمَ قَبْلَ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ حَيْثُ يَدَّعِيَانِ مَعًا مَا يُشْبِهُ، أَوْ يَدَّعِيَانِ مَعًا مَا لَا يُشْبِهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -