للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَيْتِ، وَأَمَّا مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا غَيْرَ عَذْرَاءَ فَلَهُ الرُّجُوعُ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ إلَّا بِاشْتِرَاطِ عَذْرَاء (الْمَوَّاقِ) عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ لَوْ شَرَطَ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا غَيْرَ عَذْرَاءَ فَلَهُ رَدُّهَا اتِّفَاقًا

وَفِي كَوْنِ شَرْطِ أَنَّهَا بِكْرٌ كَذَلِكَ وَلَغْوُهُ قَوْلَانِ وَاَلَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ ابْنُ فَتْحُونٍ وَصَوَّبَهُ وَأَخَذَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَرَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَهُ أَشْهَبُ أَنْ لَا رَدَّ لَهُ بِذَلِكَ. اهـ

(الْحَطَّابُ) وَعَلَى عَدَمِ رَدِّهَا بِالثُّيُوبَةِ فِي الدُّخُولِ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ الْمُتَيْطِيُّ وَابْنِ فَتْحُونٍ لَوْ بَانَ أَنَّهَا ثَيِّبٌ مِنْ زَوْجٍ لَكَانَ لِلزَّوْجِ الرَّدُّ اهـ، ثُمَّ قَالَ الْمَوَّاقِ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى رَدِّهَا بِالثُّيُوبَةِ إنْ أَكَذَبَتْهُ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهُ وَجَدَهَا ثَيِّبًا فَلَهُ عَلَيْهَا الْيَمِينُ إنْ كَانَتْ مَالِكَةً أَمْرَ نَفْسِهَا، أَوْ عَلَى أَبِيهَا إنْ كَانَتْ ذَاتَ أَبٍ (ابْنُ حَبِيبٍ) وَلَا يُنْظِرُهَا لِلنِّسَاءِ وَلَا تُكْشَفُ الْحُرَّةُ فِي مِثْلِ هَذَا، اُنْظُرْ إذَا قَالَ وَجَدْتهَا مُفْتَضَّةً فَإِنَّهُ يَجِبُ حَدُّهُ لِلْقَذْفِ وَإِنْ ثَيِّبٌ قَوْلُهُ أَيْ إنَّهَا ثَيِّبٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَمْ أَجِدْهَا بِكْرًا لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ اُنْظُرْ نَوَازِلَ ابْنِ الْحَاجِّ فَعَلَى مَا ذُكِرَ عَوَّلَ شَيْخ الشُّيُوخ ابْنُ لُبٍّ قَالَ وَلَا يُنْظِرُهَا الْقَوَابِلَ وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ.

(وَمِنْ نَوَازِلِ الْبُرْزُلُيِّ) سُئِلَ الْقَابِسِيُّ عَمَّنْ اشْتَرَطَ عَذْرَاءَ فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ لَا يَمْنَعُ الزَّوْجَ الْوَطْءَ وَشَيْءٌ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا تَشْعُرُ مِنْ لَعِبٍ، أَوْ قَفْزَةٍ وَمِنْ تَكَرُّرِ الْحَيْضِ فَتَأْكُلهُ الْحَيْضَةُ وَيَزُولُ الْحِجَابُ وَلَيْسَ بِعَيْبٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ اهـ وَانْظُرْ جَوَابَ الْقَابِسِيِّ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ لَهُ الرَّدُّ اتِّفَاقًا، ثُمَّ قَالَ الْمَوَّاقِ وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ إنْ شَرَطَ أَنَّهَا بِكْرٌ فَأَلْفَاهَا ثَيِّبًا عَلَى ذَلِكَ، فَلَا رَدَّ لَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِالْقَفْزَةِ وَالْحَيْضَةِ كَمَا قَالَ أَشْهَبُ وَقَدْ تَكُونُ الْعُذْرَةُ ذَهَبَتْ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ شَيْءٌ (وَسُئِلَ) الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَمَّنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا، ثُمَّ زَنَتْ فَقَالَ هَذِهِ نَازِلَةٌ نَزَلَتْ بِالزَّوْجِ وَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الصَّدَاقِ إنْ دَخَلَ وَنِصْفُهُ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ (وَفِي الْمُدَوَّنَةِ) فِي الْمَرْأَةِ يَظْهَرُ بِهَا حَمْلٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هِيَ زَوْجَتُهُ إنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَتُحَدُّ هِيَ (الْمُتَيْطِيُّ) يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ تَذْهَبُ عُذْرَتُهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ أَنْ يُشِيعُوا ذَلِكَ وَيُشْهِدُوا بِهِ لِيَرْتَفِعَ عَنْهَا الْعَارُ عِنْدَ نِكَاحِهَا.

ثُمَّ قَالَ وَيَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يُعْلِمَ الزَّوْجَ عِنْدِ نِكَاحِهَا بِمَا جَرَى عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ فَقَالَ أَشْهَبُ لَا مَقَالَ لِلزَّوْجِ وَقَالَ أَصْبَغُ لِلزَّوْجِ الرَّدُّ وَالرُّجُوعُ عَلَى الْأَبِ قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدِي اهـ كَلَامُ الْمَوَّاقِ (تَنْبِيهَاتٌ. الْأَوَّلُ) قَالَ مُقَيَّدُ هَذَا الشَّرْحِ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ بِفَضْلِهِ تَلَقَّيْنَا مِنْ بَعْضِ شُيُوخِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أَنَّ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ فِي الرَّدِّ إذَا لَمْ يَجِدْهَا بِكْرًا إنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ عُرْفِ أَهْلِ فَاسَ أَمَّا عُرْفُنَا الْيَوْمَ فَإِنَّ اشْتَرَطَ الْبَكَارَةِ كَاشْتِرَاطِ كَوْنِهَا عَذْرَاءَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي عُرْفِنَا لِأَنَّهُمْ يَعْنُونَ بِالْبَكَارَةِ كَوْنَهَا عَذْرَاءَ لَا غَيْرُ فَلِلزَّوْجِ الرَّدُّ إذَا وَجَدَهَا ثَيِّبًا سَوَاءٌ قَالُوا بِكْرًا، أَوْ عَذْرَاءَ (الثَّانِي) تَنَبَّهْ لِلْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِهِ وَجَدْتهَا مُفْتَضَّةً أَوْ وَجَدْتهَا ثَيِّبًا وَأَنَّهُ عَلَى التَّعْبِيرِ بِالِافْتِضَاضِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ غَالِبُ عِبَارَتِهِمْ يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ.

(الثَّالِثُ) فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْعُذْرَةَ تَزُولُ بِالْقَفْزَةِ وَغَيْرِهَا كَتَكْرَارِ الْحَيْضِ فَتَأْكُلُهُ الْحَيْضَةُ وَيَزُولُ الْحِجَابُ أَنَّ الْعُذْرَة سَاتِرٌ رَقِيقٌ عَلَى الْمَحِلِّ يَزُولُ بِأَدْنَى شَيْءٍ وَهُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الشَّارِحُ كَمَا تَقَدَّمَ بِخَاتَمِ رَبِّهَا.

(الرَّابِعُ) فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي تَوْجِيهِ عَدَمِ الرَّدِّ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِهَا عَذْرَاءَ وَقَدْ تَكُونُ الْعُذْرَةُ ذَهَبَتْ بَعْد عَقْدِ النِّكَاحِ إلَخْ أَنْ لَا رَدَّ لِلزَّوْجِ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّ زَوَالَهَا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ الِاسْتِصْحَابُ

<<  <  ج: ص:  >  >>