للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ: خُذْ مَا أَعْطَيْتَنِي وَاتْرُكْنِي. وَالْخُلْعُ أَنْ يَخْتَلِعَ بِاَلَّذِي لَهَا كُلِّهِ. وَالْفِدْيَةُ أَنْ تَفْتَدِيَ بِبَعْضٍ وَتُمْسِكَ بَعْضًا. قُلْتُ: أَفَيَحِلُّ لِلزَّوْجِ مَا أَعْطَتْهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ إضْرَارٍ مِنْهُ لَهَا (وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ) مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ يَكْرَهُ أَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ بِأَكْثَرَ مِنْ صَدَاقِهَا. وَقَالَ تَعَالَى {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ إضْرَارٍ مِنْ الزَّوْجِ بِهَا وَلَا تَضْيِيقٍ عَلَيْهَا.

(قَالَ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -) اخْتَصَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذِكْرَ الْمُبَارَأَةِ وَهِيَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَعَ الْخُلْعِ وَالْفِدْيَةِ فِي نَسَقٍ وَاحِدٍ.

(وَفِي الْمُقَرِّبِ) قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ لَا سُكْنَى عَلَى الزَّوْجِ؟ فَقَالَ إنْ كَانَ إنَّمَا شَرَطَ عَلَيْهَا كِرَاءَ الْمَنْزِلِ الَّذِي تَعْتَدُّ فِيهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَنِ الْكِرَاءِ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ تَسْكُنُ فِي مَسْكَنِ الزَّوْجِ فَاشْتَرَطَ أَنَّ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا فِي كِرَاءِ الْمَسْكَنِ فَذَلِكَ جَائِزٌ أَيْضًا. وَإِنْ كَانَ إنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْمَنْزِلِ الَّذِي تَعْتَدُّ فِيهِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَتَسْكُنُ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَالْخُلْعُ مَاضٍ. قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجِ وَنَفَقَةَ الْوَلَدِ عَلَيْهَا إلَى فِطَامِهِ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: إذَا اخْتَلَعَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهُ وَتُنْفِقَ عَلَيْهِ إلَى فِطَامِهِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَإِنْ مَاتَتْ كَانَ الرَّضَاعُ وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهَا، وَفِيهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قُلْتُ لِمَالِكٍ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ أَيَكُونُ لِلزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا طَلَبَ ذَلِكَ. وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّهَا إنَّمَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ رَضَاعِ ابْنِهِ حَتَّى تَفْطِمَهُ، وَإِنْ ذَهَبَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا شَيْءٌ. اهـ

فَقَوْلُهُ:

فَالِافْتِدَاءُ بِاَلَّذِي تَشَاءُ

أَيْ بِمَا تُرِيدُهُ مِنْ مَالِهَا دُونَ مَا لَمْ تُرِدْهُ فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الِافْتِدَاءَ بِبَعْضِ مَالِهَا لَا بِكُلِّهِ، " فَالِافْتِدَاءُ " مُبْتَدَأٌ " وَبِاَلَّذِي " خَبَرُهُ لَا مُتَعَلِّقٌ بِهِ، وَقَوْلُهُ: " وَالْخُلْعُ بِاللَّازِمِ " إلَخْ " الْخُلْعُ " مُبْتَدَأٌ " وَبِاللَّازِمِ " خَبَرُهُ أَيْ بِاَلَّذِي هُوَ لَازِمٌ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ لَمْ تَقْبِضْهُ " أَوْ حَمْلٍ " عَطْفٌ عَلَى الصَّدَاقِ مَدْخُولٌ لَازِمٌ أَيْ بِاللَّازِمِ فِي الْحَمْلِ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَاللَّازِمُ فِي الْعِدَّةِ أَيْ مِنْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ وَثَائِقِ الْقَشْتَالِيِّ وَبِاللَّازِمِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْوَلَدِ بَعْدَ وَضْعِهِ. وَقَوْلُهُ: " وَلَيْسَ لِلْأَبِ " أَيْ لَيْسَ لِأَبِ الْوَلَدِ شَيْءٌ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الَّتِي الْتَزَمَتْ نَفَقَتُهُ فِيهَا لِلْأَبِ.

وَالْخُلْعُ بِالْإِنْفَاقِ مَحْدُودُ الْأَجَلْ ... بَعْدَ الرَّضَاعِ بِجَوَازِهِ الْعَمَلْ

وَجَازَ قَوْلًا وَاحِدًا حَيْثُ الْتُزِمْ ... ذَاكَ وَإِنْ مُخَالِعٌ بِهِ عُدِمْ

يَعْنِي أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى جَوَازِ الْخُلْعِ أَنْ تُنْفِقَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْوَلَدِ أَجَلًا مَحْدُودًا بَعْدَ حَوْلَيْ الرَّضَاعِ يَلْزَمُهَا ذَلِكَ، وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ سُقُوطُ نَفَقَةِ الزَّائِدِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ

(التَّوْضِيحَ) وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ وَالْمُغِيرَةُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَشْهَبُ وَابْنُ نَافِعٍ وَسَحْنُونٌ لَا تَسْقُطُ، وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ جَمَاعَةِ الشُّيُوخِ. حَتَّى قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ (الْمُتَيْطِيُّ) قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُوَثِّقِينَ وَالْعَمَلُ عَلَى الْقَوْلِ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ غَايَتَهُ غَرَرٌ، وَالْغَرَرُ جَائِزٌ هُنَا، وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ آخَرَانِ: الْأَوَّلُ: رِوَايَةُ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْعَامَيْنِ وَمَا قَارَبَهُمَا لَا أَكْثَرَ، وَالثَّانِي: قَالَ أَصْبَغُ أَكْرَهُهُ ابْتِدَاءً فَإِنْ وَقَعَ أَمْضَيْتُهُ اهـ.

قَوْلُهُ " وَجَازَ قَوْلًا وَاحِدًا " الْبَيْتُ مِنْهُ يُفْهَمُ أَنَّ مَا قَبْلَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ، وَأَشَارَ بِهَذَا الْبَيْتِ إلَى قَوْلِهِ فِي التَّوْضِيحِ إثْرَ مَا تَقَدَّمَ مُتَّصِلًا بِهِ. قَالَ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ: وَهَذَا الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ إذَا وَقَعَ الْخُلْعُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ إثْبَاتَ ذَلِكَ - إنْ مَاتَ الْوَلَدُ - وَلَا سُقُوطَهُ. وَأَمَّا شَرْطُ الْأَبِ نَفَقَةَ الِابْنِ مُدَّةً مَعْلُومَةً - عَاشَ الْوَلَدُ أَوْ مَاتَ - فَيَجُوزُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ فَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ أَخَذَ الْأَبُ ذَلِكَ مِنْهَا مُشَاهَرَةً حَتَّى يَتِمَّ الْأَجَلُ وَكَذَلِكَ الْأَبُ اهـ.

(وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) فَإِنْ مَاتَ الِابْنُ فِي الْمُدَّةِ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ رُجُوعٌ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَحَمَّلَتْ عَنْهُ دَفْعَ مُؤْنَتِهِ، وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ وَقَفَ مِنْ مَالِهَا قَدْرَ مُؤْنَةِ الِابْنِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، فَإِنْ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا رَجَعَ مَا بَقِيَ مِمَّا وَقَفَ إلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ، وَأَمَّا إنْ أَفْلَسَتْ الْمَرْأَةُ رَجَعَ ذَلِكَ الْمَوْقُوفُ إلَى الْغُرَمَاءِ إنْ كَانَ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ دُيُونِهِمْ لِلزَّوْجِ مُحَاصَّةَ الْغُرَمَاءِ بِالنَّفَقَةِ، وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَطَ الزَّوْجُ نَفَقَةَ الصَّبِيِّ مُدَّةً مَعْلُومَةً - عَاشَ أَوْ مَاتَ وَذَلِكَ لِلْأَبِ لَازِمٌ عَلَى الْأُمِّ - لَجَازَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>