للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْحَضَانَةِ اهـ. نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ بَهْرَامَ (ابْنُ غَازِيٍّ) قَوْلُهُ " وَرُشْدٌ " قَدْ عَلِمْتَ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ فِيهِ (وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ) اُخْتُلِفَ فِي السَّفِيهَةِ، قِيلَ لَهَا الْحَضَانَةُ وَقِيلَ لَا حَضَانَةَ لَهَا (ابْنُ عَرَفَةَ) نَزَلْتُ بِبَلَدِ بَاجَةَ فَكَتَبَ قَاضِيهَا لِقَاضِي الْجَمَاعَةِ يَوْمَئِذٍ بِتُونُسَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَكَتَبَ إلَيْهِ بِأَنْ لَا حَضَانَةَ لَهَا فَرَفَعَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ إلَى سُلْطَانِهَا الْأَمِيرِ أَبِي يَحْيَى بْنِ الْأَمِيرِ أَبِي زَكَرِيَّا فَأَمَرَ بِاجْتِمَاعِ فُقَهَاءِ الْوَقْتِ مَعَ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ لِيَنْظُرُوا فِي ذَلِكَ فَاجْتَمَعُوا بِالْقَصَبَةِ.

وَكَانَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ ابْنُ هَارُونَ وَالْأَجَمِيُّ قَاضِي الْأَنْكِحَةِ حِينَئِذٍ بِتُونُسَ فَأَفْتَى الْقَاضِيَانِ وَبَعْضُ أَهْلِ الْمَجْلِسِ بِأَنْ لَا حَضَانَةَ لَهَا وَأَفْتَى ابْنُ هَارُونَ وَبَعْضُ أَهْلِ الْمَجْلِسِ بِأَنَّ لَهَا الْحَضَانَةَ، وَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى السُّلْطَانِ الْمَذْكُورِ فَخَرَجَ الْأَمْرُ بِالْعَمَلِ بِفَتْوَى ابْنِ هَارُونَ وَأَمَرَ قَاضِي الْجَمَاعَةِ بِأَنْ يَكْتُبَ بِذَلِكَ إلَى قَاضِي بَاجَةَ فَفَعَلَ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَهُوَ ظَاهِرُ عُمُومِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا (تَكْمِيلٌ) قَالَ ابْنُ عَاتٍ قَالَ الْمُشَاوِرُ وَحَضَانَةُ أَوْلَادِ السُّؤَالِ وَالْفُقَرَاءِ وَمَنْ لَا قَرَابَةَ لَهُمْ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ السُّلْطَانُ لِلْأَصَاغِرِ بِالْأَحْوَطِ لَهُمْ وَمَا يَرَاهُ صَلَاحًا لَهُمْ مِنْ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ اهـ.

وَالْمُشَاوِرُ هُوَ ابْنُ الْفَخَارِ اهـ. كَلَامُ ابْنِ غَازِيٍّ، وَكَذَا مِنْ شَرْطِ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ مِنْ الرِّجَالِ وُجُودُ الْأَهْلِ مِنْ زَوْجَةٍ، أَوْ سُرِّيَّةٍ، نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ اللَّخْمِيِّ، ثُمَّ قَالَ وَإِذَا كَانَتْ الْحَضَانَةُ لِرَجُلٍ رُوعِيَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْحَضَانَةَ مِنْ نِسَائِهِ فِي الْقِيَامِ بِالْمَحْضُونِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّةِ عَنْهُ. اهـ.

هَذَا إذَا كَانَ الْحَاضِنُ وَالْمَحْضُونُ مَعًا ذَكَرَيْنِ، فَيُشْتَرَطُ فِي الْحَاضِنِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْ يَحْضُنُ، فَإِنْ كَانَ الْحَاضِنُ ذَكَرًا وَالْمَحْضُونُ أُنْثَى فَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ اللَّخْمِيِّ، وَأَمَّا فِي الْأُنْثَى فَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ فِي حَضَانَتِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: ثَابِتٍ، وَسَاقِطٍ، وَمُخْتَلَفٍ فِيهِ، فَيَثْبُتُ فِيمَنْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ، كَالْأَخِ وَابْنِهِ وَالْجَدِّ وَيَسْقُطُ فِي كُلِّ مَنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ إذَا كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ أَوْ مَأْمُونًا وَلَا أَهْلَ لَهُ وَاخْتُلِفَ إذَا كَانَ مَأْمُونًا وَلَهُ أَهْلٌ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ

، ثُمَّ قَالَ النَّاظِمُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

وَمَا سُقُوطُهَا لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا ... وَارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا

وَهِيَ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا تَعُودُ إنْ ... كَانَ سُقُوطُهَا بِتَزْوِيجٍ قُرِنْ

لَفْظَةُ " مَا " مَوْصُولَةٌ وَاقِعَةٌ عَلَى الْحَضَانَةِ، يَعْنِي أَنَّ الْحَضَانَةَ إذَا سَقَطَتْ لِعُذْرٍ، ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ فَإِنَّهَا تَعُودُ وَذَلِكَ كَالْمَرَضِ، وَالسَّفَرِ، وَانْقِطَاعِ اللَّبَنِ فَإِنَّ الْحَضَانَةَ تَعُودُ بَعْدَ الصِّحَّةِ وَالْحُضُورِ وَجَرْيِ اللَّبَنِ.

وَكَذَا إذَا وَجَبَتْ لَهَا الْحَضَانَةُ وَهِيَ إذْ ذَاكَ مُتَزَوِّجَةٌ ثُمَّ طَلَّقَ الزَّوْجُ، أَوْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَضَانَةَ تَعُودُ لَهَا؛ لِأَنَّهَا مَعْذُورَةٌ بِالْمَنْعِ مِنْ الْحَضَانَةِ بِسَبَبِ كَوْنِهَا مُتَزَوِّجَةً فَإِنْ وَجَبَتْ لَهَا وَهِيَ غَيْرُ مُتَزَوِّجَةٍ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ تَأَيَّمَتْ فَلَا تَعُودُ لَهَا لِإِدْخَالِهَا عَلَى نَفْسِهَا مَا يُسْقِطُ حَضَانَتَهَا، وَعَلَى عَدَمِ عَوْدِهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ:

وَهِيَ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا تَعُودُ إنْ ... كَانَ سُقُوطُهَا بِتَزْوِيجٍ قُرِنْ

أَيْ بِإِحْدَاثِ التَّزْوِيجِ وَاسْتِئْنَافِهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ وَقْتَ وُجُوبِ الْحَضَانَةِ مُتَزَوِّجَةً.

(قَالَ اللَّخْمِيُّ) كُلُّ امْرَأَةٍ سَقَطَ حَقُّهَا بِسَبَبٍ ثَمَّ زَالَ السَّبَبُ فَهِيَ عَلَى حَقِّهَا إذَا كَانَ سُقُوطُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً فَبَرِئَتْ، أَوْ ذَاتَ زَوْجٍ فِي حِينِ وُجُوبٍ ثُمَّ طَلَّقَ، أَوْ مَاتَ، أَوْ سَافَرَ لِحَجَّةِ الْفَرِيضَةِ، أَوْ سَافَرَ بِهَا زَوْجُهَا وَهُوَ جَدُّ الصِّبْيَانِ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ غَيْرَ طَائِعَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا تَبَيَّنَ بِهِ عُذْرُهَا.

(قَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ) وَإِذَا تَرَكَتْ وَلَدَهَا مِنْ عُذْرٍ بِأَنْ مَرِضَتْ، أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا، أَوْ جَهِلَتْ أَنَّ ذَلِكَ لَهَا، فَلَهَا انْتِزَاعُهُ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ فِي الَّذِي يَنْتَقِلُ إلَى بَلَدٍ مِنْ الْبُلْدَانِ فَيَأْخُذُ وَلَدَهُ مِنْ أُمِّهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى الْبَلَدِ هَلْ يَرُدُّ إلَيْهَا الْوَلَدَ؟ فَقَالَ نَعَمْ يَرْجِعُ إلَى حَضَانَةِ الْأُمِّ فَقِيلَ لَهُ فَلَوْ خَرَجَتْ إلَى مِيرَاثٍ لَهَا فِي بَلَدٍ تَطْلُبُهُ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ تَرْجِعُ إلَيْهَا الْحَضَانَةُ. اهـ.

وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ حَقَّ الْحَضَانَةِ يَسْقُطُ حَالَ حُصُولِ الْعُذْرِ اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ اللَّقَانِيِّ عَلَى التَّوْضِيحِ

(وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ ابْنَهَا الْمُرْضَعَ إلَى أَبِيهِ فَلَمَّا فُطِمَ أَرَادَتْ أَخْذَهُ، فَإِنْ كَانَ إسْلَامُهَا لَهُ عُذْرٌ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ لَا لَبَنَ لَهَا قُبِلَ عُذْرُهَا وَاسْتَرَدَّتْ ابْنَهَا بَعْدَ فِطَامِهِ إلَى حَضَانَتِهَا.

(وَفِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ) ، وَكَذَلِكَ إذَا مَرِضَتْ، أَوْ سَافَرَتْ سَفَرًا لَا يَكُونُ لَهَا حَمْلُ الْمَحْضُونِ إلَيْهِ فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ إذَا رَجَعَتْ، أَوْ صَحَّتْ، ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَفِي

<<  <  ج: ص:  >  >>