للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَتَّحِدُ جِنْسُهُ مِنْ النُّقُودِ، وَمِنْ الْمَطْعُومَاتِ الرِّبَوِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُمَاثَلَةِ، وَالْمُنَاجَزَةِ وَيَحْرُمُ النَّسَاءُ خَاصَّةً فِيمَا يَخْتَلِفُ جِنْسُهُ مِنْ النُّقُودِ، وَمِنْ الْمَطْعُومَاتِ كُلِّهَا ". انْتَهَى يُرِيدُ وَكَذَلِكَ فِيمَا يَتَّحِدُ جِنْسُهُ مِنْ الرِّبَوِيِّ فَلَا يَحْرُمُ فِيهِ إلَّا النَّسَاءُ خَاصَّةً.

الْمَوَّاقُ سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا بَأْسَ بِالْمُرَاطَلَةِ بِالصَّنْجَةِ فِي كِفَّةٍ وَاحِدَةٍ ابْنُ رُشْدٍ هِيَ أَصَحُّ لِتَيَقُّنِ الْمُمَاثَلَةِ إذْ قَدْ يَكُونُ عَيْنٌ أَرْجَحَ مِنْ الْأُخْرَى فِي الْمِيزَانِ. وَفِيهَا: وَجْهُ الْمُرَاطَلَةِ: اعْتِدَالُ الْكِفَّتَيْنِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَجَاوَزَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ رُجْحَانَ شَيْءٍ. رَاطَلَ أَبُو بَكْرٍ أَبَا رَافِعٍ خَلْخَالَيْنِ بِدَرَاهِمَ فَرَجَحَتْ دَرَاهِمُ أَبِي رَافِعٍ فَقَالَ هُوَ لَك حَلَالٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إنْ أَحْلَلْتَهُ أَنْتَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِلُّهُ وَمَنَعَ الْقَابِسِيُّ أَنْ يُرَاطِلَ سِكِّيًّا بِحُلِيٍّ قَبْلَ مَعْرِفَةِ وَزْنِ السِّكَّةِ إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُ السِّكِّيِّ جُزَافًا. أَجَازَ ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِأَنَّهُ مُتَّفِقُ الْوَزْنِ. وَقِيلَ عَنْ الْقَابِسِيِّ إنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَرَاطَلَا دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ بِدَنَانِيرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَزْنَ دَرَاهِمِهِ أَوْ ذَهَبِهِ. ابْنُ يُونُسَ وَالصَّوَابُ جَوَازُ ذَلِكَ إذْ لَا غَرَرَ فِيهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ مِثْلَ دَرَاهِمِهِ وَمِثْلَ وَزْنِ ذَهَبِهِ. (وَفِي الْمُوَطَّأِ) لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ إذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً. اهـ.

وَقَدْ تَلَخَّصَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُرَاطَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُجْعَلَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِي كِفَّةٍ ثَمَّ يُجْعَلُ الْعِوَضُ الْآخَرُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى وَالثَّانِي أَنْ يُجْعَلَ الْحَجَرُ الَّذِي يُوزَنُ بِهِ فِي كِفَّةٍ ثَمَّ يُجْعَلُ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْتَدِلَ مَعَ الْحَجَرِ ثُمَّ يُفْرَغُ ذَلِكَ الْعِوَضُ وَيُجْعَلُ مَكَانَهُ الْعِوَضُ الْآخَرُ حَتَّى يَعْتَدِلَ مَعَ الْحَجَرِ أَيْضًا، وَالْحَجَرُ لَمْ يَزَلْ فِي كِفَّتِهِ الَّتِي وُضِعَ فِيهَا أَوَّلًا وَفِي هَذَا الْوَجْهِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ إنَّهُ أَصَحُّ وَإِنَّ الْمُرَاطَلَةَ تَجُوزُ وَلَوْ جَهِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَزْنَ دَرَاهِمِهِ لِأَنَّهُ أَخَذَ مِثْلَ مَا أَعْطَى. هَذَا بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُرَاطَلَةِ.

وَأَمَّا الْمُبَادَلَةُ فَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْمُبَادَلَةُ لَقَبٌ فِي الْمَسْكُوكَيْنِ عَدَدًا وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي الْعَدَدِيِّ دُون الْوَزْنِيِّ.

(التَّوْضِيحُ) يَعْنِي لَا تَجُوزُ إلَّا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ إنْ كَانَ التَّعَامُلُ بِهِمَا عَدَدًا فَإِنْ كَانَ التَّعَامُلُ بِالْوَزْنِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِالْوَزْنِ فَتَعُودُ مُرَاطَلَةً. وَإِذَا كَانَ التَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ جَازَتْ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ أَوْزَنَ فَتُمْنَعُ إلَّا فِي الْعَدَدِ الْيَسِيرِ وَذَلِكَ سِتَّةٌ فَمَا دُونَ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَكَوْنُ النَّقْصِ يَسِيرًا سُدُسًا فَمَا دُونَ. (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَيَجُوزُ إبْدَالُ الْقَلِيلِ بِأَوْزَنَ مِنْهُ يَسِيرًا لِلْمَعْرُوفِ وَالتَّعَامُلِ بِالْعَدَدِ.

(قَالَ فِي التَّوْضِيحِ) أَجَازَ أَيْ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنْ يُبْدِلَ السِّتَّةَ تَنْقُصُ سُدُسًا بِسِتَّةٍ وَازِنَةٍ عَلَى الْمَعْرُوفِ الْحَطَّابُ وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ الْمُبَادَلَةِ وَأَنْ يَكُونَ وَاحِدًا بِوَاحِدٍ احْتِرَازًا مِنْ وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ وَأَنْ تَكُونَ السِّكَّةُ وَاحِدَةً وَعَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ لَا الْمُكَايَسَةِ وَأَنْ تَكُونَ يَدًا بِيَدٍ اهـ.

وَتَجُوزُ فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ فَيُبْدَلُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ وَدِرْهَمَانِ بِدِرْهَمَيْنِ وَهَكَذَا وَيُبْدَلُ دِينَارٌ بِدِينَارٍ وَدِينَارَانِ بِدِينَارَيْنِ وَهَكَذَا

(قَالَ الشَّارِحُ) وَهِيَ أَيْ: الْمُبَادَلَةُ مُخْتَصَّةٌ بِمَا قَلَّ مِنْ الْعَدَدِ كَالدِّينَارِ وَالدِّينَارَيْنِ. (الْحَطَّابُ) وَالْمُعْتَبَرُ الْأَشْخَاصُ فَعَلَى مَذْهَبِ مَنْ مَنَعَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يَجُوزُ بَدَلُ أَرْبَعَةِ قَرَارِيطَ نَاقِصَةٍ بِأَرْبَعَةِ قَرَارِيطَ وَازِنَةٍ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْأَرْبَعَةَ قَرَارِيطَ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْأَشْخَاصُ اهـ

(تَنْبِيهٌ) هَذَا الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي الْمُبَادَلَةِ هُوَ إذَا أُبْدِلَ وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ أَوْ اثْنَانِ بِاثْنَيْنِ وَهَكَذَا إلَى سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا إذَا أَبْدَلَ شَخْصٌ وَاحِدًا بِمُتَعَدِّدٍ غَيْرِ مُسَاوٍ لَهُ فِي الْوَزْنِ كَإِبْدَالِ دِينَارٍ بِأَرْبَعَةِ أَرْبَاعِهِ وَهِيَ أَنْقَصُ مِنْ الدِّينَارِ وَزْنًا أَوْ إبْدَالِ رِيَالٍ وَاحِدٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مَوْزُونَةً مَثَلًا أَوْ أَكْثَرَ وَهِيَ أَنْقَصُ مِنْ الرِّيَالِ وَزْنًا فَنَقَلَ (الْمَوَّاقُ) فِي ذَلِكَ مَا نَصَّهُ ابْنُ رُشْدٍ كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْمِثْقَالَ وَيَأْخُذُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ قِيرَاطًا مَعْدُودَةً بِغَيْرِ مُرَاطَلَةٍ لِأَنَّ الشَّيْءَ إذَا وُزِنَ مُجْتَمِعًا ثَمَّ فُرِّقَ زَادَ أَوْ نَقَصَ " وَأَجَازَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ اسْتِحْسَانًا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فِي الدِّينَارِ الْوَاحِدَةِ كَمَا أَجَازُوا مُبَادَلَةَ الدِّينَارِ النَّاقِصِ بِالْوَازِنِ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ أَمَّا بَدَلُ دِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ بِوَزْنٍ مِنْهُ فَجَائِزٌ وَذَلِكَ فِيمَا قَلَّ بِخِلَافِ الْمُرَاطَلَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُرَاطَلَةِ تَكَايُسٌ وَفِي الْمُبَادَلَةِ مَعْرُوفٌ.

ابْنُ رُشْدٍ يُجَوِّزُ ذَلِكَ فِيمَا قَلَّ مِثْلُ الدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ إلَى السِّتَّةِ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ كَانَ سَحْنُونٌ قَدْ أَصْلَحَ فِي الْمُدَوَّنَةِ السِّتَّةَ وَرَدَّهَا إلَى ثَلَاثَةٍ اهـ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>