للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اهـ مِنْ الْمَوَّاقِ.

(تَنْبِيهٌ) مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ مِنْ إلْحَاقِ مُغَيَّبِ الْأَصْلِ كَالْجَزَرِ بِالثِّمَارِ فَلَا تُوضَعُ جَائِحَتُهُ إلَّا إذَا بَلَغَتْ الثُّلُثَ هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَة وَنَقَلَهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ سَحْنُونٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَسْبَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي نَقْلِ الْمَوَّاقِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَقْلِ تُوضَعُ جَائِحَتُهُ وَإِنْ قَلَّتْ وَعَلَيْهِ دَرَجَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ وَتُوضَعُ مِنْ الْعَطَشِ وَإِنْ قَلَّتْ كَالْبُقُولِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالرَّيْحَانِ وَالْقُرْطِ وَالْقَضْبِ وَوَرَقِ التُّوتِ وَمُغَيَّبِ الْأَصْلِ كَالْجَزَرِ وَالْجَزَرِ الإسفرانية وَانْظُرْ هَلْ يُحَاوَلُ عَلَى إفَادَةِ الْخِلَافِ فِي مُغَيَّبِ الْأَصْلِ مِنْ النَّظْمِ وَذَلِكَ إنْ أَعْرَبْنَا قَوْلَهُ وَالْجَزَرُ مُبْتَدَأٌ

(وَقَوْلٌ) فِي الْبَيْتِ بَعْدَهُ (وَالْقَصَبُ) عَطْفٌ عَلَيْهِ وَجُمْلَةُ بِهِ قَوْلَانِ خَبَرٌ عَنْ الْجَزَرِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَبَاءُ (بِهِ) ظَرْفِيَّةٌ وَضَمِيرُهَا لِلْمَذْكُورِ مِنْ جَزَرٍ وَقَصَبٍ لِأَنَّ ذِكْرَ الْخِلَافِ أَوْلَى مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى غَيْرِ الْمَشْهُورِ. وَنَقَلَ الشَّارِحُ عَنْ الِاسْتِغْنَاءِ مَا نَصُّهُ: مَنْ جَعَلَ فِي الْفُجْلِ وَالْجَزَرِ وَاللِّفْتِ وَالْأُصُولِ الْمُغَيَّبَةِ الْجَائِحَةِ فِي الثُّلُثِ فَصَاعِدًا يَجْعَلُ فِيهَا الشُّفْعَةَ. وَمَنْ جَعَلَ الْجَائِحَةَ فِيهَا فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَالْبُقُولِ لَمْ يَجْعَلْ فِيهَا الشُّفْعَةَ وَالْأَحْسَنُ فِيهَا قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ أَنْ لَا شُفْعَةَ فِيهَا وَلَيْسَتْ كَالْبَاذِنْجَانِ وَالْمَقَاثِئِ لِأَنَّ هَذِهِ لَهَا ثَمَرَةٌ تَخْرُجُ عَنْ أُصُولِهَا تُجْتَنَى وَتَبْقَى أَيْ الْأُصُولُ، اهـ قَوْلُهُ وَلَيْسَتْ كَالْبَاذِنْجَانِ وَالْمَقَاثِئِ أَيْ اللَّذَيْنِ لَا تُوضَعُ جَائِحَتُهُمَا إلَّا إذَا بَلَغَتْ الثُّلُثَ بَلْ تُوضَعُ مِنْ مُغَيَّبِ الْأَصْلِ وَإِنْ قَلَّتْ لِأَنَّهَا إذَا جُنِيَتْ لَمْ يَبْقَ لَهَا أَصْلٌ.

(تَنْبِيهٌ ثَانٍ) يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِ النَّاظِمِ

وَإِنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفِي الثَّمَرِ

الْبَيْتَ أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ لِلْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ [وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَارِ كَالْمَوْزِ وَالْمَقَاثِئِ]

(قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ غَازٍ) نَبَّهَ بِالثِّمَارِ عَلَى مَا يُدَّخَرُ كَالتَّمْرِ وَالْعِنَبِ وَنَبَّهَ بِالْمَوْزِ عَلَى مَا لَا يُدَّخَرُ كَالْخَوْخِ وَالرُّمَّانِ وَنَبَّهَ بِالْمَقَاثِئِ عَلَى مَا يُطْعِمُ بُطُونًا كَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ حَسْبَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَيَنْطَبِقُ قَوْلُهُ وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى الْجَذِّ عَلَى الْجَمِيعِ اهـ

وَالْقَصَبُ الْحُلْوُ بِهِ قَوْلَانِ ... كَوَرَقِ التُّوتِ هُمَا سِيَّانِ

يَعْنِي أَنَّ: فِي الْقَصَبِ الْحُلْوِ وَوَرَقِ التُّوتِ قَوْلَيْنِ هَلْ يُلْحَقَانِ بِالثِّمَارِ فَلَا تُوضَعُ الْجَائِحَةُ فِيهِمَا إلَّا إذَا بَلَغَتْ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ أَوْ يُلْحَقَانِ بِالْبُقُولِ فَتُوضَعُ جَائِحَتُهُمَا وَإِنْ قَلَّتْ، نَقَلَ الشَّارِحُ عَنْ النَّوَادِرِ أَنَّ الْجَائِحَةَ فِي قَصَبِ السُّكَّرِ لَا تُوضَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ. وَأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ. ثُمَّ نَقَلَ عَنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ أَنَّ الْجَائِحَةَ تُوضَعُ فِي قَصَبِ السُّكَّرِ وَإِنْ قَلَّتْ. وَنَقَلَ أَيْضًا عَنْ الْوَاضِحَةِ قَالَ وَجَائِحَةُ وَرَقِ التُّوتِ الَّذِي يُبَاعُ لِيُجْمَعَ أَخْضَرَ لِعَلْفِ دُودِ الْحَرِيرِ كَجَائِحَةِ الْبَلَحِ وَشِبْهِهِ يُوضَعُ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا وَلَيْسَ كَالْبَقْلِ. وَرَوَى أَبُو زَيْدٍ فِي وَرَقِ التُّوتِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ أَنَّهُ كَالْبَقْلِ يُوضَعُ مِنْهُ مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ وَذَهَبَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الْجَائِحَةِ فِي قَصَبِ السُّكَّرِ رَأْسًا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَطِيبَ وَيُمْكِنَ قَطْعُهُ وَلَيْسَ هُوَ بِبُطُونٍ وَقِيلَ فِيهِ الْجَائِحَةُ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ هُوَ كَالثِّمَارِ أَوْ كَالْبُقُولِ؟ الْقَوْلَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ وَإِنَّمَا شَرَحْنَا الْقَوْلَيْنِ فِي قَصَبِ السُّكَّرِ بِمَا ذُكِرَ دُونَ الْقَوْلِ بِالْجَائِحَةِ وَعَدَمِهَا لِيُوَافِقَ الْقَوْلَيْنِ فِي وَرَقِ التُّوتِ عَلَى أَنَّهُ كَالْبَقْلِ تُوضَعُ جَائِحَتُهُ وَإِنْ قَلَّتْ لِكَوْنِهِ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ

وَكُلُّهَا الْبَائِعُ ضَامِنٌ لَهَا ... إنْ كَانَ مَا أُجِيحَ قَبْلَ الِانْتِهَاءِ

يَعْنِي أَنَّ: الثِّمَارَ كُلَّهَا فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ فَيُرْجَعُ عَلَيْهِ بِجَائِحَتِهَا إذَا أُجِيحَتْ قَبْلَ انْتِهَاءِ الطِّيبِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَا أُجِيحَ بَعْدَ انْتِهَائِهِ فَلَا يُرْجَعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ وَضَمَانُهَا حِينَئِذٍ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِنَّمَا كَانَتْ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ قَبْلَ انْتِهَاءِ الطِّيبِ لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي حَقًّا عَلَى الْبَائِعِ فِي إبْقَاءِ الثَّمَرَةِ فِي أُصُولِهَا لِصَلَاحِهَا وَكَمَالِ طِيبِهَا فَقَدْ بَقِيَ لَهُ فِيهَا حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَلَهُ عَلَى الْبَائِعِ سَقْيُهَا وَظَاهِرُ النَّظْمِ أَنَّ بِانْتِهَاءِ الطِّيبِ تَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ يَمْضِ مِنْ الزَّمَانِ مَا يُمْكِنُهُ فِيهِ قَطْعُهَا. وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ.

" قَالَ الْحَطَّابُ " نَاقِلًا عَنْ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ أَحَدُهُمَا أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>