وَسُكُونِ اللَّامِ وَفَتْحِ الْيَاءِ الْجَارِيَةُ الْحَسَنَةُ الَّتِي تُرَادُ لِلْفِرَاشِ غَالِبًا وَالْوَخْشُ الْقَبِيحَةُ الَّتِي تُرَادُ لِلْخِدْمَةِ وَمِنْ جُمْلَةِ عُيُوبِ الرَّقِيقِ أَيْضًا الِافْتِضَاضُ لَكِنْ فِي الْعِلْيَةِ فَهُوَ فِيهَا عَيْبٌ مُؤَثِّرٌ فِي نَقْصِ ثَمَنِهَا دُونَ الْوَخْشِ، فَلَيْسَ هُوَ عَيْبًا فِيهَا. أَمَّا كَوْنُ الْحَمْلِ عَيْبًا فِي الرَّقِيقِ فَقَالَ فِي الْمُقَرَّبِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ الْحَمْلُ فِي الرَّقِيقِ عَيْبٌ فِي وَخْشِ وَغَيْرِهِ. وَقَدْ خَالَفَ ابْنُ كِنَانَةَ فِي وَخْشٍ الرَّقِيقِ فَقَالَ: إنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ عَيْبًا فِيهِنَّ. فَسَأَلْنَا مَالِكًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هُوَ عَيْبٌ.
وَأَمَّا كَوْنُ الِافْتِضَاضِ عَيْبًا فِي الْعِلْيَةِ دُونَ الْوَخْشِ فَفِي الْمُقَرَّبِ أَيْضًا. وَسُئِلَ سَحْنُونٌ عَمَّنْ اشْتَرَى صَبِيَّةً مِثْلُهَا لَا يُوطَأُ فَوَجَدَهَا مُفْتَضَّةً فَقَالَ: إنْ كَانَتْ مِنْ وَخْشِ الرَّقِيقِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ عِلْيَةِ الرَّقِيقِ فَذَلِكَ عَيْبٌ يَرُدُّهَا بِهِ. اهـ وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّ الِافْتِضَاضَ فِي الْعِلْيَةِ عَيْبٌ كَانَتْ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا، أَوْ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ النَّاظِمِ هَذَا الْحَاصِلُ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْبَيْتَانِ الْأَوَّلَانِ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَيْتَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَثْبُتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَلَا يَتَحَرَّكُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ، وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ رَدُّهَا بِعَيْبِ الْحَمْلِ إذَا تَنَازَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي كَوْنِهِ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ كَانَ بِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ.
(قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ) : لَا شَكَّ أَنَّ الْحَمْلَ عَيْبٌ وَيُثْبَتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَلَا يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَلَا يَتَحَرَّكُ تَحَرُّكًا بَيِّنًا يَصِحُّ الْقَطْعُ عَلَى تَحْرِيكِهِ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ. فَإِذَا شَهِدَتْ امْرَأَتَانِ أَنَّ بِهَا حَمْلًا بَيِّنًا لَا تَشُكَّانِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ رُدَّتْ الْأَمَةُ فِيمَا دُونَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَلَا تُرَدُّ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ حَادِثًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي. وَإِذَا شَهِدْنَ أَنَّ بِهَا حَمْلًا يَتَحَرَّكُ رُدَّتْ فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَلَمْ تُرَدَّ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ حَادِثًا، فَإِنْ رُدَّتْ ثُمَّ وُجِدَ ذَلِكَ الْحَمْلُ بَاطِلًا لَمْ تُرَدَّ إلَى الْمُشْتَرِي إذْ لَعَلَّهَا أَسْقَطَتْهُ. اهـ
(مِنْ الْحَطَّابِ) عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْعُيُوبِ وَرَفْعِ حَيْضَةِ اسْتِبْرَاءٍ. وَنَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ (قُلْتُ) : فَلَوْ زَادَ النَّاظِمُ هُنَا فَقَالَ مَثَلًا:
فَإِنْ يَبِنْ حَمْلٌ قُبَيْلَ أَشْهُرِ ... ثَلَاثَةٍ مِنْ دُونِ تَحْرِيكٍ حَرِيّ
رُدَّتْ بِهِ كَذَا إذَا تَحَرَّكَا ... مِنْ قَبْلِ أَرْبَعٍ وَعَشْرٍ فَاسْلُكَا
فَإِنْ بِهِ رُدَّتْ وَبَعْدُ يَنْتَفِي ... لَا رَدَّ لِاحْتِمَالِ سَقْطٍ قَدْ خَفِيَ
لَكَانَ قَدْ صَرَّحَ بِنَتِيجَةِ مَعْرِفَةِ زَمَنٍ يُثْبَتُ فِيهِ الْحَمْلُ، أَوْ يَتَحَرَّكُ اللَّذَيْنِ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ
(فَائِدَةٌ) . قَالَ: الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِي فِي آخِرِ النِّكَاحِ مِنْ قَوَاعِدِهِ الْوَلَدُ يَتَحَرَّكُ لِمِثْلِ مَا يَتَخَلَّقُ لَهُ وَيُوضَعُ لِمِثْلِ مَا يَتَحَرَّكُ فِيهِ وَهُوَ يَتَخَلَّقُ فِي الْعَادَةِ تَارَةً لِشَهْرٍ فَيَتَحَرَّكُ لِشَهْرَيْنِ، وَيُوضَعُ لِسِتَّةٍ وَتَارَةً لِشَهْرٍ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ فَيَتَحَرَّكُ لِشَهْرَيْنِ وَثُلُثٍ، وَيُوضَعُ لِسَبْعَةٍ وَتَارَةً لِشَهْرٍ، وَنِصْفٍ فَيَتَحَرَّكُ لِثَلَاثَةٍ، وَيُوضَعُ لِتِسْعَةٍ فَلِذَلِكَ لَا يَعِيشُ ابْنُ ثَمَانِيَةٍ وَلَا يَنْقُصُ الْحَمْلُ عَنْ سِتَّةٍ اهـ وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ الْغَالِبُ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْأَحْكَامُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَقَلِّ الْحَمْلِ وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ مِمَّا قُدِّمَ فِيهِ النَّادِرُ عَلَى الْغَالِبِ وَلَهُ نَظَائِرُ.
وَيُثْبِتُ الْعُيُوبَ أَهْلُ الْمَعْرِفَهْ ... بِهَا وَلَا يُنْظَرُ فِيهِمْ لِصِفَهْ
يَعْنِي أَنَّ الْعُيُوبَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا وَمَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا إنَّمَا تَثْبُتُ بِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِهَا، وَالْبَصَرِ بِحَقَائِقِهَا فَإِذَا كَانُوا عَارِفِينَ بِهَا فَلَا يُنْظَرُ فِيهِمْ لِصِفَةٍ غَيْرِ الْمَعْرِفَةِ فَإِنَّهَا فِيهِمْ شَرْطُ وُجُوبٍ، وَأَمَّا الْعَدَالَةُ وَغَيْرُهَا فَإِنَّهَا فِيهِمْ شَرْطُ كَمَالٍ إنْ، وُجِدَتْ فَبِهَا وَنِعْمَتُ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ حَتَّى الْإِسْلَامُ.
(قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ) وَيَشْهَدُ بِالْعُيُوبِ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا عُدُولًا كَانُوا أَوْ غَيْرَهُمْ، وَيُقْبَلُ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْكِتَابِ