للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَسْقُطُ وَالْإِسْقَاطُ لَازِمٌ لَهُ (الْمَوَّاقُ) وَانْظُرْ قَدْ نَصُّوا أَنَّ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الشُّفْعَةَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِالثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَا لَا يَعْلَمُ مِنْ الثَّمَنِ اُنْظُرْ نَوَازِلَ الشَّعْبِيِّ اهـ نَقَلَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ خِيَارٌ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ فَإِنْ أَخَذَ الشُّفْعَةَ بِمَا لَا يَعْلَمُ مِنْ الثَّمَنِ فَنَقَلَ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ الْمَازِرِيِّ إنْ أَخَذَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالثَّمَنِ ثُمَّ عَلِمَ فَقَالَ ظَنَنْت أَقَلَّ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّ فَلَهُ ذَلِكَ اتِّفَاقًا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ اهـ، وَقَوْلُهُ كَذَاكَ لَيْسَ لَازِمًا الْبَيْتَ التَّشْبِيهُ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الَّتِي الْإِسْقَاطُ فِيهَا غَيْرُ لَازِمٍ فَكَمَا لَا يَلْزَمُ الْإِسْقَاطُ قَبْلَ الْبَيْعِ كَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ إذَا أُخْبِرَ الشَّفِيعُ أَنَّ الشِّقْصَ بِيعَ بِمِائَةٍ مَثَلًا فَأَسْقَطَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّهُ إنَّمَا بِيعَ بِخَمْسِينَ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ الْإِسْقَاطَ لَا يَلْزَمُ وَلَهُ الشُّفْعَةُ.

(قَالَ فِي الْمُقَرَّبِ) قُلْت فَإِنْ أُخْبِرَ الشَّفِيعُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَى بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ اشْتَرَى بِأَقَلَّ فَقَامَ بِشُفْعَتِهِ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَيُحَلَّفُ بِاَللَّهِ مَا سَلَّمَ الشُّفْعَةَ إلَّا لِمَكَانِ الثَّمَنِ الْكَثِيرِ اهـ وَاسْمُ لَيْسَ يَعُودُ عَلَى الْإِسْقَاطِ (فَرْعٌ) إذَا أُخْبِرَ الشَّفِيعُ بِتَجْزِئَةِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ فَسَلَّمَ فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يُجَزَّأْ أَفَلَا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ قَالَ فِي الْمُقَرَّبِ قُلْت لَهُ فَإِنْ قِيلَ لَهُ يَعْنِي لِلشَّفِيعِ إنَّ فُلَانًا قَدْ اشْتَرَى نِصْفَ نَصِيبِ شَرِيكِك فَسَلِّمْ شُفْعَتَهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُ مَا اشْتَرَى إلَّا الْجَمِيعَ فَقَامَ يَطْلُبُ شُفْعَتَهُ؟ ، فَقَالَ: لَهُ ذَلِكَ.

(فَرْعٌ) إنْ اشْتَرَى رَجُلَانِ حِصَّةَ رَجُلٍ فَأُخْبِرَ الشَّرِيكُ أَنَّ حِصَّةَ شَرِيكِهِ قَدْ اشْتَرَاهَا فُلَانٌ لِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ أَنَّ الْآخَرَ اشْتَرَى مَعَهُ فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْت لَهُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُمَا اشْتَرَيَا جَمِيعًا فَقَامَ يَطْلُبُ شُفْعَتَهُ؟ ، فَقَالَ: ذَلِكَ لَهُ وَيَأْخُذُ مَا اشْتَرَيَا جَمِيعًا قَالَهُ فِي الْمُقَرَّبِ إثْرَ مَا قَبْلَهُ يَلِيهِ. .

وَشُفْعَةٌ فِي الشِّقْصِ يُعْطِي عَنْ عِوَضْ ... وَالْمَنْعُ فِي التَّبَرُّعَاتِ مُفْتَرَضْ

يَعْنِي أَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا هِيَ فِي الشِّقْصِ الْمَدْفُوعِ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ كَالْمَبِيعِ وَالْمَدْفُوعِ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ وَالْمُصَالَحِ بِهِ وَالْمَوْهُوبِ لِلثَّوَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَمَّا الْمَدْفُوعُ تَبَرُّعًا مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ رَأْسًا كَالْمَوْهُوبِ وَالْمُتَصَدَّقِ بِهِ وَالْمُوصَى بِهِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ ثُمَّ الْعِوَضُ الْمَدْفُوعُ إمَّا مِثْلِيٌّ أَوْ مُقَوَّمٌ (قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ) مَا اُشْتُرِيَ بِعَيْنٍ أَوْ مِثْلِيٍّ فَالشُّفْعَةُ فِيهِ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ وَمَا اُشْتُرِيَ بِمُقَوَّمٍ فَبِقِيمَتِهِ.

(تَتْمِيمٌ) قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَشْتَالِيُّ فِي وَثَائِقِهِ فَلَوْ وَقَعَ الْمَبِيعُ بِعَيْنٍ ثُمَّ دَفَعَ عَرَضًا أَوْ وَقَعَ بِغَرَضٍ ثُمَّ دَفَعَ عَيْنًا فَفِي ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>