للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُدَوَّنَةِ فَلَا يُعْمَلُ بِصِيغَةِ النَّهْيِ.

وَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَهَا اللَّخْمِيّ وَغَيْرُهُ (اللَّخْمِيّ) فَإِنْ فَعَلَ بَعْدَ عِلْمِهِ ضُمِنَ تَجْرٌ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْقِرَاضِ وَالرِّبْحُ لَهُ إنْ تَجَرَ لِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَلَهُمْ وَيَخْتَلِفُ إذَا تَجَرَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْعِلْمِ فَخَسِرَ فَهَلْ يُضْمَنُ لِخَطَئِهِ عَلَى مَالِ الْوَارِثِ أَمْ لَا لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةَ الْأُذُن اهـ.

وَقَوْلُهُ فِي التَّوْضِيحِ وَقَيَّدَ ابْنُ يُونُسَ الْمَسْأَلَةَ يَعْنِي مَسْأَلَةَ مَوْتِ رَبِّ الْمَالِ وَالْمَالُ عَيْنٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُ النَّاظِمِ

وَهُوَ إذَا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقٌ

فَقَالَ فِي النَّوَادِرِ عَنْ الْوَاضِحَةِ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ إذَا أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ بِقِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ فَهُوَ مُصَدَّقٌ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَصْلَهَا فِي حَيَاتِهِ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ عَيَّنَهَا فَرَبُّهَا أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا فَإِنَّهُ يُحَاصُّ بِهِ الْغُرَمَاءُ وَأَمَّا إنْ عَيَّنَهَا فِي التَّفْلِيس فَرَبُّهَا أَوْلَى بِهَا أَيْضًا.

وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ قَبْلَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ فِي قِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا فِي التَّفْلِيسِ فَلَا يُحَاصُّ بِهِ الْغُرَمَاءُ فِي قِرَاضٍ وَلَا وَدِيعَةٍ اهـ.

عَلَى نَقْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ هَلَكَ وَقِبَلُهُ وَدَائِعُ وَقِرَاضٌ لَمْ تُوجَدْ وَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ فَذَلِكَ فِي مَالِهِ وَيُحَاصُّ بِهِ غُرَمَاؤُهُ الْمَوَّاق وَانْظُرْ حَكَمُوا فِي مَالِ الْمَيِّتِ بِرَأْسِ مَالِ الْقِرَاضِ مَعَ احْتِمَالِ الضَّيَاعِ أَوْ الْخَسَارَةِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَلَا يَقْضِي عَلَى التَّرِكَةِ بِالرِّبْحِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ

وَأَجْرُ مِثْلٍ أَوْ قِرَاضُ مِثْلِ ... لِعَامِلٍ عِنْدَ فَسَادِ الْأَصْلِ

يَعْنِي أَنَّ الْقِرَاضَ إذَا وَقَعَ فَاسِدًا يُرِيدُ وَفَاتَ بِالْعَمَلِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ حِينَئِذٍ الرُّجُوعُ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ قِرَاضِ الْمِثْلِ وَإِتْيَانِ النَّاظِمِ بِأَوْ الَّتِي لِلتَّخْيِيرِ مِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ قَصَدَ قَوْلَ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ وَنَصُّهُ النَّظَرُ يَقْتَضِي أَنْ يُرَدَّ الْقِرَاضُ الْفَاسِدُ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ إلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ جُمْلَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ اسْتِحْسَانٌ وَلَيْسَ بِقِيَاسٍ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ إجَارَةِ الْمِثْلِ وَقِرَاضِ الْمِثْلِ أَنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ تَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ لَا.

وَقِرَاضُ الْمِثْلِ يَتَعَلَّقُ بِالرِّبْحِ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ فَيُنْظَرُ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَظُّ هَذَا الْعَامِلِ مِنْهُ إذَا نَزَعَ هَذَا الشَّرْطُ فَمَا قِيلَ دُفِعَ إلَيْهِ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ كَانَ وَضِيعَةً فَلَا شَيْءَ لَهُ اهـ عَلَى نَقْلِ الْمَوَّاق وَاَلَّذِي فِي ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ الرُّجُوعَ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ قَوْلٌ وَلِقِرَاضِ الْمِثْلِ قَوْلٌ آخَرُ وَكَانَ النَّاظِمُ عَلَى هَذَا اسْتَعْمَلَ أَوْ مَكَان قِيلَ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ سِيَّمَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الرِّسَالَةِ حَتَّى عُدَّتْ مَوَاضِعُهُ وَنُظِمَتْ وَجُعِلَتْ إحْدَى تَرَاجِمِ نَظَائِرِ الرِّسَالَةِ وَكَذَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ إلَّا أَنَّهُ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِ كَقَوْلِهِ وَلِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا فِرَاقُ الْعَبْدِ فَقَطْ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ.

وَفِي مَوَاضِعَ أُخَرَ (قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ) وَإِذَا فَاتَ الْقِرَاضُ الْفَاسِدَ فَثَلَاثُ رِوَايَاتٍ قِرَاضُ الْمِثْلِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ ابْنُ الْقَاسِمِ مَا فَسَدَ لِزِيَادَةِ أَحَدِهِمَا أَوْ لِشَرْطِ رَبِّ الْمَالِ مَا يُحْوِجُ إلَى نَظَرِهِ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَمَا عَدَاهُ كَضَمَانِ الْمَالِ وَتَأْجِيلِهِ فَقِرَاضٍ الْمِثْلِ وَرَوَى فِي الْفَاسِدِ بِالضَّمَانِ لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ قِرَاضِ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى (التَّوْضِيحُ) قَوْلُهُ قِرَاضُ الْمِثْلِ هُوَ تَفْسِيرٌ لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى وَهِيَ رِوَايَةُ أَشْهَب وَبِهِ أُخِذَ هُوَ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ.

وَقَوْلُهُ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ تَفْسِيرٌ لِلرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ فِيمَا فَسَدَ مِنْ الْعُقُودِ الْمُسْتَثْنَاةِ هَلْ تُرَدُّ إلَى صَحِيحِهَا فَيَجِبُ قِرَاضُ الْمِثْلِ أَوْ صَحِيحٌ أَصْلُهَا فَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْقِرَاضَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْإِجَارَة اهـ.

وَفِي قَوْلِهِمْ هَلْ تُرَدُّ إلَى صَحِيحِهَا إلَخْ بَحْثٌ وَجَوَابٌ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ فِي بَابِ الْقِرَاضِ قَالَ وَالصَّوَابُ لَوْ قَالَ إلَى فَاسِدٍ أَصْلُهُ أَوْ إلَى صَحِيحِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْمُتَقَدِّمِ قَرِيبًا ابْنُ الْقَاسِمِ مَا فَسَدَ لِزِيَادَةِ أَحَدِهِمَا إلَخْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَرَوَى إلَخْ رِوَايَةً رَابِعَةً وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ مُعْتَرِضًا وَقَوْلُهُ وَرَوَى هُوَ الرِّوَايَةَ الثَّالِثَةَ ثُمَّ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ مَا مَعْنَاهُ أَنَّ عِبَارَةَ ابْنِ شَاسٍ فِي الْقَوْلِ الثَّالِثِ أَنَّ مِنْهُ مَا يُرَدُّ إلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ وَمِنْهُ مَا يُرَدُّ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ وَتَعْيِينِهِ عَلَى طُرُقٍ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى اُنْظُرْ تَمَامَ كَلَامِهِ.

وَنَقَلَ الشَّارِحُ عَنْ الْمُقَرَّبِ أَنَّ الضَّابِطَ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ زِيَادَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ اشْتَرَطَهَا أَحَدُ الْمُتَقَارِضَيْنِ هِيَ لِلْمَالِ أَوْ دَاخِلَةٌ فِيهِ لَيْسَتْ خَارِجَةً عَنْهُ وَلَا خَالِصَةً لِمُشْتَرِطِهَا فَيُرَدُّ فِيهِ إلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ وَكُلُّ زِيَادَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ اشْتَرَطَهَا أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ خَارِجَةٌ عَنْ الْمَالِ أَوْ خَالِصَةٌ اشْتَرَطَهَا فَيُرَدُّ فِيهِ إلَى أَجْرِ مِثْلِهِ وَكُلُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>