للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنْ يُسْأَلَ عَنْهُ طَلَبَ ذَلِكَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ، وَالسَّنَةُ عِنْدِي فِي مِثْلِ هَذَا كَثِيرٌ طَوِيلٌ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَغْيِيرَ الْحَالَاتِ وَتَحْدُثُ الْأَحْدَاثُ (قَالَ أَصْبَغُ) : إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمَعْرُوفُ بِالْخَيْرِ الْمَشْهُورُ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ مِثْلُهُ إلَى ابْتِدَاءِ السُّؤَالِ فَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ ثَانِيَةً. اهـ.

وَالْقُرْبُ فِي ذَلِكَ الْأَشْهُرُ وَمَا دُونَ الْعَامِ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَوْضُوعَ بَيْتِ النَّاظِمِ هُوَ فِي الشَّاهِدِ الْمَجْهُولِ الْحَالِ، أَمَّا الْمَعْرُوفُ بِالْعَدَالَةِ فَلَا يُبْحَثُ عَنْ تَعْدِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ.

وَلِأَخِيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ ... إلَّا بِمَا التُّهْمَةُ فِيهِ تَبْرُزُ

يَعْنِي أَنَّ الشَّاهِدَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِأَخِيهِ إذَا كَانَ مُبَرِّزًا أَيْ: سَابِقًا فِي الْعَدَالَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُبَرِّزِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ لِأَخِيهِ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُبَرِّزِ لِأَخِيهِ إذَا لَمْ تَلْحَقْهُ فِي ذَلِكَ تُهْمَةٌ، فَإِنْ لَحِقَتْهُ تُهْمَةٌ مِثْلُ أَنْ يَنْفِيَ عَنْ أَخِيهِ وَصْمَةً، أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ بِشَهَادَةٍ مِحْنَةً فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالشَّاهِدِ لِنَفْسِهِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ قِبَلِ أَخِيهِ بِذَلِكَ مِنْ الْمَعَرَّةِ، وَمَا يَطْرُقُهُ مِنْ إمْكَانِ التَّسَاهُلِ بِمَا يَدْفَعُ عَنْهُ، وَحَاصِلُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى قُوَّةِ التُّهْمَةِ وَضَعْفِهَا، وَشَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ هِيَ إحْدَى النَّظَائِرِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِي شَاهِدِهَا أَنْ يَكُونَ مُبَرِّزًا. (وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ) : سِتَّةٌ لَا يُقْبَلُ فِيهَا إلَّا الْعَدْلُ الْمُبَرِّزُ: الشَّهَادَةُ لِلْأَخِ، وَشَهَادَةُ الْمَوْلَى لِمَنْ أَعْتَقَهُ (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) : مَا لَمْ يَدْفَعْ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ شَرًّا، أَوْ يَجُرَّ إلَيْهِ بِهَا مَنْفَعَةً، وَالشَّهَادَةُ لِلصَّدِيقِ الْمُلَاطِفِ، وَلِشَرِيكِهِ الْمُفَاوِضِ فِي غَيْرِ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ وَإِذَا زَادَ فِي شَهَادَتِهِ أَوْ نَقَصَ بَعْدَ أَدَائِهَا، وَالشَّهَادَةُ فِي التَّعْدِيلِ، وَزَادَ ابْنُ رُشْدٍ، وَالْأَجِيرُ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ وَمَنْ سُئِلَ فِي مَرَضِهِ شَهَادَةً لِتُنْقَلَ عَنْهُ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُهَا ثُمَّ شَهِدَ بِهَا وَاعْتَذَرَ بِأَنَّهُ خَشِيَ فِي مَرَضِهِ عَدَمَ تَثَبُّتِهِ فِيهَا، وَإِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ أَشَارَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ أَخٍ لِأَخٍ إنْ بَرَّزَ وَلَوْ بِتَعْدِيلٍ وَتَأَوَّلْت أَيْضًا بِخِلَافِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>