للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَصْلُ بِالتَّرْكِيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ ... وَضِعْفُهُ لَا غَيْرُ ذَيْنِ الْبَتَّهْ

وَمَا عَدَا هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ مِنْ الْأُصُولِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَعَدُّدُ الْفَرْضِ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْنِ مَثَلًا سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا نِصْفَانِ كَزَوْجٍ، وَأُخْتٍ، أَوْ نِصْفٌ فَقَطْ كَزَوْجٍ.

وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ مَثَلًا سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا فَرْضٌ وَاحِدٌ كَسُدُسٍ، أَوْ أَكْثَرَ وَسُدُسٍ وَثُلُثَيْنِ مَثَلًا كَأُمٍّ، وَأَخٍ لِأُمٍّ، وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَاَلَّذِي يَنْقَسِمُ إلَى مُرَكَّبٍ وَبَسِيطٍ: هُوَ أُصُولُ الْمَسَائِلِ لَا الْفَرَائِضُ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ بِالتَّرْكِيبِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ وَالْفَرْضُ بِالتَّرْكِيبِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ " ثُمَّ الْفَرَائِضُ " عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ثُمَّ أُصُولُ الْفَرَائِضِ الْبَسَائِطِ الْأُوَلِ فَيَكُونَ الْوَصْفُ بِالْبَسَائِطِ رَاجِعًا لِلْأُصُولِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَسَائِطَ مِنْ الْأُصُولِ خَمْسَةٌ فَقَطْ لَا سِتَّةٌ، وَانْظُرْ هَلْ يَسْهُلُ الْبَحْثُ بِجَعْلِ الْبَسَائِطِ وَصْفًا كَاشِفًا لَا مَفْهُومَ لَهُ؟

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: الْأُصُولُ مِنْهَا فِي الْعَمَل أَنَّ أُصُولَ الْمَسَائِلِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْفَرَائِضِ فِي عَمَلِ الْفَرِيضَةِ فَإِذَا كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ مَنْ لَهُ النِّصْفُ، قِيلَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاحِبِ ثُلُثٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ صَاحِبِ رُبُعٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ وَعَلَى ذَلِكَ فَقِسْ فَإِنْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ مَنْ لَهُ جُزْءَانِ كَمَنْ لَهُ رُبُعٌ، وَثُلُثٌ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَصْلٍ مُرَكَّبٍ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ مَثَلًا وَهَكَذَا ثُمَّ شَرَعَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ الْفَرَائِضِ الْمَحْدُودَةِ وَأَصْحَابِهَا فَأَخْبَرَ أَنَّ أَصْحَابَ النِّصْفِ خَمْسَةٌ الزَّوْجُ فِي فَقْدِ الْوَلَدِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ إذَا لَمْ يَنْتَقِلْ أَيْ عَنْ النِّصْفِ لِلرُّبُعِ لِوُجُودِ الْوَلَدِ، وَالْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ، وَبِنْتِ الِابْنِ فِي عَدَمِ الْبِنْتِ، وَالْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ أَوْ لِلْأَبِ فِي عَدَمِ الشَّقِيقَةِ وَلِإِخْرَاجِ الَّتِي لِلْأُمِّ زَادَ قَوْمٌ لَا لِأُمٍّ وَأَنَّ أَصْحَابَ الرُّبُعِ: اثْنَانِ: الزَّوْجُ مَعَ الْوَلَدِ لِلزَّوْجَةِ، وَالزَّوْجَةُ فِي فَقْدِ الْوَلَدِ لِلزَّوْجِ.

وَأُمْ فِعْلُ أَمْرٍ مِنْ أَمَّ بِمَعْنَى قَصَدَ تَكْمِيلٌ لِلْبَيْتِ وَأَنَّ الثُّمْنَ لِوَاحِدٍ وَهُوَ الزَّوْجَةُ مَعَ الْوَلَدِ لِلزَّوْجِ فَإِنْ تَعَدَّدَتْ الزَّوْجَاتُ اقْتَسَمْنَ الْوَاجِبَ لَهُنَّ مِنْ رُبُعٍ أَوْ ثُمُنٍ عَلَى عَدَدِهِنَّ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَفِي تَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حَظَّيْهَا اُقْتُفِيَ. وَأَنَّ أَصْحَابَ الثُّلُثَيْنِ: أَرْبَعَةٌ الْبِنْتَانِ، فَأَكْثَرُ، وَبِنْتَا الِابْنِ فِي عَدَمِ الْبِنْتِ، وَالْأُخْتَانِ الشَّقِيقَتَانِ، وَاللَّتَانِ لِلْأَبِ فِي عَدَمِ الشَّقِيقَةِ دُونَ الَّتِي لِلْأُمِّ وَلِذَلِكَ زَادَ قَوْلَهُ لَا لِلْأُمِّ وَأَنَّ أَصْحَابَ الثُّلُثِ: ثَلَاثَةٌ الْجَدُّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ حَيْثُ يَكُونُ أَفْضَلَ وَلِذَلِكَ قَالَ بِرَجْحٍ بَادٍ أَيْ ظَاهِرٍ، وَالْأُمُّ فِي فَقْدِ الْوَلَدِ، وَفَقْدِ تَعَدُّدِ الْإِخْوَة وَلِذَلِكَ قَالَ: دُونَ حَاجِبٍ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ إنْ تَعَدَّدُوا وَيُقَسِّمُونَ ثُلُثَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِمْ وَهُمْ فِي قَسْمِ ذَاكَ أُسْوَةٌ.

وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَعُدَّ الْجَدَّ مَعَ أَصْحَابِ الثُّلُثِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّ أَصْحَابَ السُّدْسِ سَبْعَةٌ: الْأُمُّ مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ مَعَ تَعَدُّدِ الْإِخْوَةِ، وَالْأَبُ مَعَ الْوَلَدِ، وَبِنْتُ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ مَعَ الشَّقِيقَةِ، وَالْوَاحِدُ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ، وَالْجَدُّ إذَا كَانَ السُّدْسُ أَفْضَلَ لَهُ كَمَا يَأْتِي أَيْضًا، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ اُجْتُبِيَ أَيْ اُخْتِيرَ وَلِلْجَدَّةِ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ فَإِنْ اجْتَمَعَتَا كَانَ بَيْنَهُمَا إنْ كَانَتَا فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ رَمَزَ أَهْلُ الْفَرَائِضِ لِهَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ بِحُرُوفٍ يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ: هبادبز بِحِسَابِ الْجُمَلِ، فَالْهَاءُ رَمْزٌ لِأَصْحَابِ النِّصْفِ وَالْبَاءُ لِأَصْحَابِ الرُّبُعِ، وَالْأَلِفُ لِأَصْحَابِ الثُّمُنِ، وَالدَّالُ لِأَصْحَابِ الثُّلُثَيْنِ، وَالْبَاءُ بَعْدَ الدَّالِ لِأَصْحَابِ الثُّلُثِ، وَلَمْ يَجْعَلْ الْجَدَّ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ لَهُ أَحْوَالٌ لَا يُضْبَطُ بِحَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالزَّايُ لِأَصْحَابِ السُّدْسِ وَقَوْلُهُ:

وَاشْمَلْ لِأُخْتٍ جِهَةً فِي الْحُكْمِ

يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ وَهُوَ: السُّدْسُ يَشْمَلُ الْأُخْتَ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَلَا إشْكَالَ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ يَعْنِي مَعَ الشَّقِيقَةِ.

فَإِنْ يَضِقْ عَنْ الْفُرُوضِ الْمَالُ ... فَالْعَدْلُ إذْ ذَاكَ لَهُ اسْتِعْمَالُ

الْفَرَائِضُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: إمَّا عَادِلَةٌ: وَهِيَ الَّتِي فُرُوضُهَا مِثْلُ سِهَامِ أَصْحَابِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ وَذَلِكَ كَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَأُمٍّ، وَأَخٍ لِأُمٍّ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ أَوْ نَاقِصَةٌ وَهِيَ الَّتِي يَفْضُلُ بَعْضُ أَجْزَائِهَا عَنْ سِهَامِ أَهْلِهَا كَزَوْجٍ، وَبِنْتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ يَبْقَى وَاحِدٌ، أَوْ عَائِلَةٌ: وَهِيَ الَّتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>