للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ هَذِهِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي أَنَّ الْأَبَ يَرِثُ بِالْفَرْضِ السُّدْسَ أَيْضًا مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا، وَكَذَلِكَ يَرِثُ مَعَ الِابْنِ السُّدْسَ فَقَطْ بِالْفَرْضِ وَلَمَّا كَانَ لَفْظُ الْوَلَدِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ، وَالْأُنْثَى زَادَ قَوْلَهُ: مِثْلِهِمْ أَيْ مِثْلِ وَلَدِ الصُّلْبِ فِي كَوْنِهِمْ ذُكُورًا، وَسُدُسًا بِسُكُونِ الدَّالِ مَفْعُولُ يَحْوِي، وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الْأَبِ وَقَدْ اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى حَسْبُ ثُمَّ، ذَكَرَ فِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ أَنَّ الْأَبَ مَعَ الْأُنْثَى مِنْ بَنَاتِ الصُّلْبِ، أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ وَهُوَ الَّذِي يَعْنِي بِالصِّنْفَيْنِ لَهُ السُّدْسُ أَيْضًا بِالْفَرْضِ وَالْبَاقِي يُحَصِّلُهُ بِالتَّعْصِيبِ وَهَذَا الْمَعْنَى تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَالنَّقْصُ يَحْوِي السُّدْسَ وَصَرَّحَ هُنَا زِيَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى السُّدْسِ يَأْخُذُهُ بِالتَّعْصِيبِ.

(قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ) وَأَمَّا النَّقْلُ مِنْ تَعْصِيبٍ إلَى فَرْضٍ فَيَخْتَصُّ بِالْأَبِ، وَالْجَدِّ يَنْقُلُهُمَا الِابْنُ، وَابْنُهُ إلَى السُّدْسِ وَلَا يَرِثَانِ مَعَ هَذَيْنِ بِالتَّعْصِيبِ وَكَذَلِكَ أَيْضًا إنْ اسْتَغْرَقَتْ السِّهَامُ الْمَالَ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِأَيِّهِمَا كَانَ السُّدْسُ كَزَوْجٍ، وَابْنَتَيْنِ، وَأَبٍ أَوْ جَدٍّ (وَفِي الْمُقَرِّبِ) وَمِيرَاثُ الْأَبِ السُّدْسُ مَعَ الْوَلَدِ وَمَعَ، وَلَدِ الْوَلَدِ وَلَهُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ مَعَ غَيْرِهِمْ مِنْ الْوَرَثَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَقِيَ أَقَلَّ مِنْ السُّدْسِ فَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ، وَزَوْجَتَهُ وَأَبَاهُ لَكَانَ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمْنُ وَيَبْقَى السُّدْسُ، وَرُبُعُ السُّدْسِ يَأْخُذُهُ الْأَبُ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ زِيَادَةُ أُمٍّ، أَوْ جَدَّةٍ لِأُمٍّ لَمْ يَبْقَ لِلْأَبِ إلَّا رُبُعُ السُّدْسِ فَهَهُنَا يَرِثُونَ الْفَرِيضَةَ، وَلَا يُنْقَصُ الْأَبُ مِنْ السُّدْسِ إلَّا مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَوْلِ اهـ بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ.

وَهَذِهِ هِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ زَوْجَةٌ، وَأَبَوَانِ، وَاِبْنَتَانِ إنْ قُدِّمَ الْأَبَوَانِ، وَالْبِنْتَانِ بَقِيَتْ الزَّوْجَةُ وَلَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمُنُهَا وَإِنْ قُدِّمَتْ الْبِنْتَانِ، وَالزَّوْجَةُ، وَأَحَدُ الْأَبَوَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلْآخَرِ إلَّا وَاحِدٌ رُبُعُ السُّدْسِ وَهُوَ لَا يُنْقَصُ عَنْ السُّدْس فَتَعُولُ بِثَلَاثَةٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَتَبْلُغَ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا

وَالْجَدُّ مِثْلُ الْأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَا ... حَالًا بِحَالٍ فِي الَّذِي تَقَرَّرَا

وَزَادَ بِالثُّلْثِ إنْ الرَّجْحُ ظَهَرْ ... مَعْ صِنْفِ إخْوَةٍ وَقَسْمٍ كَذَكَرْ

وَالسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لَهُ مَتَى صَحِبْ ... أَهْلَ. الْفُرُوضِ صِنْفُ إخْوَةٍ يَجِبْ

أَوْ قِسْمَةُ السَّوَاءِ فِي الْبَقِيَّهْ ... أَوْ ثُلْثُهَا إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّهْ

فَالْعَوْلُ لِلْأُخْتِ بِهَا قَدْ أُعْمِلَا ... وَاجْمَعْهُمَا وَاقْسِمْ وَجَدًّا فَضِّلَا

وَالْقَسْمُ مَعْ شَقَائِقَ وَمَنْ لِأَبْ ... مَعًا لَهُ وَعَدُّ كُلِّهِمْ وَجَبْ

وَحَظُّ مَنْ لِلْأَبِ لِلْأَشِقَّا ... وَحْدَهُمْ يَكُونُ مُسْتَحَقَّا

ذَكَر فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْجَدَّ مِثْلُ الْأَبِ فِي جَمِيعِ الْأَوْجُهِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي شَرْحِ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأَبْيَاتِ قَبْلَ هَذِهِ وَكَوْنُهُ يَنْتَقِلُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ التَّعْصِيبِ وَيَصِيرُ ذَا فَرْضٍ فَيُفْرَضُ لَهُ السُّدْسُ فِي الْفَرِيضَةِ الْعَادِلَةِ وَالْعَائِلَةِ وَالنَّاقِصَةِ وَمَا يَفْضُل فِي النَّاقِصَةِ يَأْخُذُهُ بِالتَّعْصِيبِ وَيُفْرَض لَهُ السُّدْسُ مَعَ الِابْنِ أَوْ ابْنِ الِابْنِ وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهُ. الْمُرَادُ بِمَنْ ذُكِرَ ذَوُو الْفُرُوضِ فِي الْفَرِيضَةِ الْعَادِلَةِ وَالْعَائِلَةِ وَالنَّاقِصَةِ وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ. ثُمَّ ذَكَرَ فِي بَقِيَّةِ الْأَبْيَاتِ ثَلَاثَ حَالَاتٍ مِنْ حَالَاتِ الْجَدِّ: الْأُولَى إذَا اجْتَمَعَ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَكَانُوا صِنْفًا وَاحِدًا إمَّا شَقَائِقُ كُلُّهُمْ أَوْ كُلُّهُمْ لِأَبٍ وَإِلَى هَذِهِ الْحَالَةِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَزَادَ بِالثُّلُثِ الْبَيْتَ. الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا اجْتَمَعَ الْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ وَذَوُو الْفُرُوضِ.

وَإِلَيْهَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَالسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لَهُ إلَى قَوْلِهِ وَجَدًّا فَضِّلَا وَالْمُرَادُ بِالْإِخْوَةِ الْجِنْسُ فَيَشْمَلُ الْوَاحِدَ وَالْمُتَعَدِّدَ وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ وَإِلَيْهَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ

وَالْقَسْمُ مَعْ شَقَائِق وَمَنْ لِأَبْ

الْبَيْتَيْنِ وَهَذِهِ الْحَالَاتُ الثَّلَاثُ يَخْتَصُّ بِهَا الْجَدُّ عَنْ الْأَبِ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ مَعَ الْجَدِّ يَرِثُونَ فَاحْتِيجَ إلَى بَيَانِ مَا يَرِثُونَ وَمَعَ الْأَبِ مَحْجُوبُونَ بِهِ فَلَا تُتَصَوَّرُ هَذِهِ الْحَالَاتُ إلَّا مَعَ الْجَدِّ وَلِذَا عَبَّرَ بِالزِّيَادَةِ فَقَالَ وَزَادَ بِالثُّلُثِ إلَخْ أَيْ زَادَ الْجَدُّ عَلَى الْأَبِ بِكَذَا.

وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ النَّقْلِ عَنْ التَّعْصِيبِ إلَى الْفَرْضِ قَوْله وَزَادَ بِالثُّلُثِ الْبَيْتَ يَعْنِي أَنَّ الْجَدَّ إذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْإِخْوَةِ وَهُمْ صِنْفٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>