للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ خَوَلُكُمُ، انْتَهَى.

فَهَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ كَمَا تَرَاهُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ عُشْرَانِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ نُصُوصِهِ وَاحْتِجَاجِهِ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَحْكِي مَذْهَبَهُ أَنَّهُ لَا عُشْرَ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: وَعَنْهُ عَلَيْهِمْ عُشْرَانِ وَإِذَا كَانُوا إِذَا اتَّجَرُوا فِي غَيْرِ بِلَادِهِمْ أُخِذَ مِنْهُمْ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَعَ جَوَازِ التِّجَارَةِ لَهُمْ، وَأَنَّهُمْ لَا يُسْقِطُونَ بِهَا حَقًّا لِمُسْلِمٍ، فَإِذَا دَخَلُوا فِي الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ بِشِرَاءٍ أَوْ كِرَاءٍ وَهُمْ مَمْنُوعُونَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، إِذْ لَوْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ لَتَعَطَّلَتْ حُقُوقُ أَرْبَابِ الْعُشْرِ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>