للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَيَصْلَوْنَ: صلي النّار وبالنّار يصلى صلاء: إذا لزمها «١» .

وَسَيَصْلَوْنَ: بالضم «٢» من صليته [أصليه] «٣» نارا، لازم ومتعد.

وفي الحديث «٤» : «أتي بشاة مصليّة» أي: مشويّة «٥» .

١١ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ: أي: الأخوان فصاعدا، يحجب الإخوة الأمّ عن الثلث «٦» ، وإن لم يرثوا مع الأب معونة للأب إذ هو كافيهم


(١) اللّسان: ١٤/ ٦٥ (صلا) ، ونقل الفخر الرازي في تفسيره: ٩/ ٢٠٢ عن أبي زيد الأنصاري: «يقال: صلى الرجل النار يصلاها صلى وصلاء وهو صالى النار، وقوم صالون وصلاء» .
وقال الفراء في كتابه المقصور والممدود: ٣٦: «والصّلاء بالنار يكسر ويمد وقد يقصر، والمدّ أكثر والقصر قليل» .
(٢) وهي قراءة ابن عامر، وعاصم في رواية شعبة.
السبعة لابن مجاهد: ٢٢٧، والتبصرة لمكي: ١٧٩.
(٣) عن نسخة «ج» .
(٤) أخرجه الترمذي في سننه: ٣/ ٦١، كتاب الصوم، باب «ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» حديث رقم (٦٨٦) عن عمار بن ياسر رضي الله عنه موقوفا، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في سننه: ٤/ ١٥٣، كتاب الصوم، باب «صيام يوم الشك» حديث رقم (٢١٨٨) وذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن: ١/ ١٣٠، والزجاج في معاني القرآن: ٢/ ٦٥، والنحاس في معاني القرآن: ٢/ ١١٧.
(٥) ينظر مفردات الراغب: ٢٨٥، وغريب الحديث لابن الجوزي: ١/ ٦٠٢، وقال ابن الأثير في النهاية: ٣/ ٥٠ «يقال: صليت اللحم- بالتخفيف-: أي شويته، فهو مصليّ ... فأما إذا أحرقته وألقيته في النار قلت صلّيته بالتشديد، وأصليته.
(٦) هذا قول الجمهور في أن الأخوين يحجبان الثلث عن الأم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنّ أقل الجمع ثلاثة إخوة.
قال الطبري رحمه الله في تفسيره: (٨/ ٣٩، ٤٠) : «اختلف أهل التأويل في عدد الأخوة الذين عناهم الله تعالى ذكره بقوله: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ.
فقال جماعة أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والتابعين لهم بإحسان، ومن بعدهم من علماء أهل الإسلام في كل زمان: عنى الله جل ثناؤه بقوله: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اثنين كان الأخوة أو أكثر منهما ... واعتل كثير ممن قال ذلك، بأن ذلك قالته الأمة عن بيان الله جل ثناؤه على لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم، فنقلته أمة نبيه نقلا مستفيضا قطع العذر مجيئه، ودفع الشك فيه عن قلوب الخلق وروده.
وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: بل عنى الله جل ثناؤه بقوله: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ، جماعة أقلها ثلاثة. وكان ينكر أن يكون الله جل ثناؤه حجب الأم عن ثلثها مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة ... » .

<<  <  ج: ص:  >  >>