وانظر هذا القول في معاني القرآن للزجاج: ٢/ ٨٩، ومعاني القرآن للنحاس: ٢/ ١٥٦، ومشكل إعراب القرآن لمكي: ١/ ٢٠٥، والبحر المحيط: ٣/ ٣١٧. قال السّمين الحلبي في الدر المصون: ٤/ ٦٦: «إذا وقعت فعلا ماضيا ففيها خلاف: هل يحتاج إلى اقترانه ب «قد» أم لا؟ والراجح عدم الاحتياج لكثرة ما جاء منه، فعلى هذا لا تضمر «قد» قبل «حصرت» ومن اشترط ذلك قدّرها هنا» . (٢) هو قول المبرد في المقتضب: ٤/ ١٢٤ وقال القرطبي في تفسيره: ٥/ ٣١٠: «وضعفه بعض المفسرين» ، ونقل أبو حيان في البحر المحيط: ٣/ ٣١٧، والسّمين الحلبي في الدر المصون: ٣/ ٦٦ رد أبي على الفارسي على قول المبرد ب «أنا مأمورون بأن ندعو على» الكفار بإلقاء العداوة بينهم فنقول: «اللهم أوقع العداوة بين الكفار» لكن يكون قوله: أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ نفي ما اقتضاه دعاء المسلمين عليهم» . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: (٤/ ١٦٥، ١٦٦) : «وقول المبرد يخرج على أن الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين تعجيزا لهم، والدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم تحقير لهم، أي: هم أقل وأحقر، ويستغنى عنهم، كما تقول إذا أردت هذا المعنى: لأجعل الله فلانا عليّ ولا معي أيضا، بمعنى استغنى عنه واستقل دونه» . (٣) تفسير الطبري: ٩/ ٣١، ومعاني القرآن للزجاج: ٢/ ٩٠، ومعاني القرآن للنحاس: (٢/ ١٥٨، ١٥٩) ، والتبيان للعكبري: ١/ ٣٨٠، والدر المصون: ٤/ ٦٩. (٤) أي: إذا كان القتيل مؤمنا وقومه لا يزالون على الكفر فلا تؤدى لهم الدية. [.....] (٥) تفسير الطبري: ٩/ ٤١، ومعاني القرآن للنحاس: ٢/ ١٦٣، وتفسير الماوردي: ١/ ٤١٦.