(١/ ٢١٦، ٢١٧) ، والمحرر الوجيز: ٢/ ٣١٠، وتفسير ابن كثير: ١/ ٤٢٣. (٢) أي في طهر جامعها فيه زوجها. قال الطبري- رحمه الله- في تفسيره: ٥/ ١١٨: «والمماسّة في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع» . (٣) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره: (٥/ ١٢١، ١٢٢) عن الربيع بن أنس، وقتادة، والشعبي. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير: ١/ ٢٨٠ عن الإمام أحمد. قال الجصاص في أحكام القرآن: ١/ ٤٣٣: «وإثبات المقدار على اعتبار حاله في الإعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن، ويختلف ذلك في الأزمان أيضا لأن الله تعالى شرط في مقدارها شيئين: - أحدهما: اعتبارها بيسار الرجل وإعساره. - والثاني: أن يكون بالمعروف مع ذلك، فوجب اعتبار المعنيين في ذلك ... » . وانظر الأقوال التي قيلت في مقدار المتعة في تفسير الماوردي: ١/ ٢٥٥، وتفسير البغوي: ١/ ٢١٨، وتفسير القرطبي: ٣/ ٢٠١. (٤) ذكره أبو حيان في البحر المحيط: ٢/ ٢٣٤، والسمين الحلبي في الدر المصون: ٢/ ٤٩٠. قال أبو حيان: «وتحريره أن المتاع هو ما يمتع به، فهو اسم له، ثم أطلق على المصدر على سبيل المجاز والعامل فيه: وَمَتِّعُوهُنَّ، ولو جاء على أصل مصدر وَمَتِّعُوهُنَّ لكان «تمتيعا» .