للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩ بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ: حوانيت التجار ومناخات «١» الرّحال للسّابلة.

٣١ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ: أمر لهن بالاختمار على أستر ما يكون دون التطوّق بالخمار.

أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ: من الإماء «٢» .

أَوِ التَّابِعِينَ: الذي يتبعك بطعامه ولا حاجة له في النساء.

وقيل: هو العنّين «٣» . وقيل «٤» : الأبله الذي لا يقع في نفوس النساء.

لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء، ظهر عليه: قوي «٥» .

وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ: إذ إسماع صوت الزينة كإظهارها، ومنه


(١) أي: المواضع التي تناخ فيها الإبل، وهي مواضع بروكها.
والسابلة: أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم.
اللسان: ٣/ ٦٥ (نوخ) ، ١١/ ٣٢٠ (سبل) . وانظر هذا القول في تفسير الماوردي:
٣/ ١١٩.
ونقل القرطبي في تفسيره: ١٢/ ٢٢١ عن محمد بن الحنفية، وقتادة، ومجاهد قالوا: «هي الفنادق التي في طرق السابلة» .
(٢) نقل النحاس هذا القول في معاني القرآن: ٤/ ٥٢٥ عن سعيد بن المسيب، وكذا ابن العربي في أحكام القرآن: ٣/ ١٣٧٥، والقرطبي في تفسيره: ١٢/ ٢٣٤، واستبعده النحاس بقوله:
«هذا بعيد في اللغة، لأن «ما» عامة» .
وهو مذهب الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٣١٨، وأحد قولي الشافعي.
كما في أحكام القرآن للكيا الهراس: ٤/ ٢٨٨، وتفسير آيات الأحكام للسائس: ٣/ ١٤.
(٣) العنّين: الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن.
الصحاح: ٦/ ٢١٦٦، واللسان: ١٣/ ٢٩١ (عنن) . [.....]
(٤) أورد النحاس في معاني القرآن: ٤/ ٥٢٦ الأقوال السابقة وغيرها ثم قال: «وهذه الأقوال متقاربة، وهو الذي لا حاجة له في النساء، نحو الشيخ الهرم، والخنثى، والمعتوه، والطفل، والعنين» .
وانظر تفسير الطبري: ١٨/ ١٢٢، وأحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٣٧٤، وزاد المسير:
(٦/ ٣٣، ٣٤) .
(٥) ينظر معاني القرآن للفراء: ٢/ ٢٥٠، ومعاني النحاس: ٤/ ٥٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>