للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سرت فيها تنظر حالها.

وجمع قروء على الكثرة، لأنه حكم كلّ مطلّقة في الدّنيا فقد دخلها معنى الكثرة «١» ، أو هو على تقدير: ثلاثة من القروء «٢» .

٢٢٩ الطَّلاقُ مَرَّتانِ: أي: الطلاق الرّجعي، وسأل رجل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الثالثة فقال «٣» : أَوْ تَسْرِيحٌ.

٢٣١ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: قاربنه وشارفنه «٤» ، أو بلغن أجل الرّجعة.

آياتِ اللَّهِ هُزُواً: كان الرجل يطلّق ويعتق ثم يقول: كنت هازلا [هازئا] «٥» . وأمّا عموم اللّفظ: لا تستهزءوا بالأحكام مع كثرة فروعها.

ولا تعضلوهن «٦» : العضل: المنع والتضييق، أعضل الأمر أعيا،


(١) التبيان للعكبري: ١/ ١٨١، والدر المصون: ٢/ ٤٣٨.
(٢) هذا مذهب المبرد كما في المقتضب: (٢/ ١٥٦، ١٥٧) ، وانظر الدر المصون: ٢/ ٤٣٩.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٦/ ٣٣٨، كتاب النكاح، باب (الطلاق مرتان) ، عن أبي رزين الأسدي مرسلا، وكذا الطبري في تفسيره: ٤/ ٥٤٥. وقال الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله-: «وهو حديث مرسل ضعيف» ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ٧٥٦ (سورة البقرة) ، والنحاس في ناسخه: ٨٢ عن أبي رزين، والبيهقي في سننه: ٧/ ٣٤٠، كتاب «الخلع والطلاق» ، باب «ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز وجل» .
وأورده السيوطي في الدر المنثور: ١/ ٦٦٤ وزاد نسبته إلى وكيع، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وأبي داود، وابن مردويه عن أبي رزين الأسدي.
وأخرجه البيهقي في سننه: ٧/ ٣٤٠ عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
وأورده السيوطي في الدر المنثور: ١/ ٦٦٤ وزاد نسبته إلى ابن مردويه عن أنس أيضا.
(٤) إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٠٨، وتفسير الماوردي: ١/ ٢٤٧، وتفسير الفخر الرازي:
٦/ ١٨٧، وقال القرطبي في تفسيره: ٣/ ١٥٥: «معنى «بلغن» قاربن بإجماع من العلماء ولأن المعنى يضطر إلى ذلك لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك، وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي لأن المعنى يقتضي ذلك، فهو حقيقة في الثانية مجاز في الأولى» . [.....]
(٥) من نسخة «ج» .
(٦) من قوله تعالى: وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ ...
[البقرة: ٢٣٢] .

<<  <  ج: ص:  >  >>