للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ: يحدّثون أنفسهم به، وهو أصل الظن، ولذلك صلح للشك واليقين «١» .

٢٥٣ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا: مشيئة الإلجاء «٢» ، أو مشيئة الصّرفة والصّرفة مشيئة مفتنة «٣» .

٢٥٤ لا بَيْعٌ فِيهِ: خصّ البيع لما في البيع من المعاوضة فيكون كالفداء


(١) فهو من الأضداد.
ينظر ثلاثة كتب في الأضداد للأصمعي: ٣٤، والسجستاني: (٧٦، ٧٧) ، وابن السكيت:
١٨٨، وتفسير الطبري: ٥/ ٣٥٢، والأضداد لابن الأنباري: ٣، واللسان: ١٣/ ٢٧٢ (ظنن) .
(٢) الصّرفة: رأى للمعتزلة يقول إن العبد قادر على فعل الشيء، لكنه صرف عنه، كقولهم بأن العرب كانت تستطيع الإتيان بمثل القرآن لكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن ذلك في ذلك الوقت، مع قدرتهم على القول بمثله.
ينظر المغني للقاضي عبد الجبار: (١٦/ ٢٤٦- ٢٥٢) وقد ردّ العلماء رأي المعتزلة هذا، ومن أبرزهم الباقلاني في إعجاز القرآن: (٢٩- ٣١) ، والفخر الرازي في تفسيره: ٦/ ٢٢٠ الذي أجاب عن شبهة المعتزلة بقوله: «إن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت إلّا أنها مشتركة في عموم كونها مشيئة، والمذكور في الآية في معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيئة، لا من حيث إنها مشيئة خاصة، فوجب أن يكون هذا المسمى حاصلا، وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة، وهي إما مشيئة الهلاك، أو مشيئة سلب القوى والقدر، أو مشيئة القهر والإجبار، تقييد للمطلق وهو غير جائز، وكما أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل القاطع، وذلك لأن الله تعالى إذا كان عالما بوقوع الاقتتال، والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم وقوع الاقتتال جمع بين النفي والإثبات، وبين السلب والإيجاب، فحال حصل العلم بوجود الاقتتال لو أراد عدم الاقتتال لكان قد أراد الجمع بين النفي والإثبات وذلك محال، فثبت أن ظاهر الآية على ضد قولهم، والبرهان القاطع على ضد قولهم» اهـ.
(٣) في «ك» : «مسألة مفتنة» ، وفي وضح البرهان: ١/ ٢١٩: «والصّرفة مسألة كلامية مفتنة» .

<<  <  ج: ص:  >  >>