للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكافلهم «١» وهذا معنى لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً.

فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ: حال مؤكّدة «٢» .

و «الكلالة» «٣» : ما عدا الوالد والولد «٤» من القرابة المحيطة بالولاد «٥» إحاطة الإكليل بالرأس «٦» . ونصبه على الحال «٧» .

١٢ غَيْرَ مُضَارٍّ: حال «٨» ، أي: غير مضار لورثته بأن يوصي فوق الثلث.


(١) ينظر أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٣٣٩، وقال القرطبي في تفسيره: ٥/ ٧٢: «الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم، ولا سهم لهم» .
(٢) قال الزجاج في معاني القرآن: ٢/ ٢٥: «منصوب على التوكيد والحال من وَلِأَبَوَيْهِ أي:
ولهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضا. ففريضة مؤكدة لقوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ وانظر المحرر الوجيز: ٣/ ٥١٩، والدر المصون: ٣/ ٦٠٦.
(٣) من قوله تعالى: وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً ... آية: ١٢.
(٤) رجح الطبري هذا القول في تفسيره: ٨/ ٦٠، والفخر الرازي في تفسيره: ٩/ ٢٢٩.
(٥) كذا في «ك» ، ووضح البرهان. وأشار ناسخ الأصل إلى نسخة أخرى ورد فيها: «بالولادة» ، وهو موافق لما جاء في تفسير الفخر الرازي: ٩/ ٢٢٩.
(٦) عن تفسير الماوردي: ١/ ٣٧١ وأضاف: «فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد» .
وانظر تفسير الفخر الرازي: (٩/ ٢٢٩، ٢٣٠) ، والدر المصون: ٣/ ٦٠٧. [.....]
(٧) مشكل إعراب القرآن لمكي: ١/ ١٩٢، والتبيان للعكبري: ١/ ٣٣٦، والبحر المحيط:
٣/ ١٨٩، والدر المصون: ٣/ ٦٠٨.
(٨) معاني القرآن للزجاج: ٢/ ٢٧، والكشاف ١/ ٥١٠، والتبيان للعكبري: ١/ ٣٣٧، والدر المصون: ٣/ ٦١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>