للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه حلائل أبناء الرّضاع «١» .

٢٤ وَالْمُحْصَناتُ: أحصن فهو محصن، مثل: أسهب فهو مسهب، وألفج فهو ملفج «٢» .

ومعنى أحصن «٣» : دخل في الحصن، مثل أحزن وأسهل وأسلم، وإن كان متعديا فإدخال النّفس في الحصن «٤» . والاتفاق على النّصب «٥» في هذا الموضع للاتفاق على أنهنّ ذوات الأزواج وأنّهن محرّمات «٦» .


(١) تفسير الطبريّ: ٨/ ١٤٩، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: ٣/ ٥٥٥: «وحرمت حليلة الابن من الرضاع- وإن لم يكن للصلب- بالإجماع المستند إلى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» اهـ.
ينظر الحديث في صحيح الإمام البخاري: ٦/ ١٢٥، كتاب النكاح، باب «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» .
وصحيح الإمام مسلم: ٣/ ١٠٦٨، كتاب النكاح، باب «ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ، حديث رقم (١٤٤٤) .
(٢) في تهذيب اللّغة: ٦/ ١٣٦ عن ابن الأعرابي قال: «كلام العرب كله على «أفعل» فهو «مفعل» إلّا ثلاثة أحرف: أسهب فهو مسهب، وأحصن الرجل فهو محصن، وألفج فهو ملفج: إذا أعدم» .
وزاد ابن سيده في المحكم: (٣/ ١١٠، ١١١) عن ابن الأعرابي: «وأسهم فهو مسهم» .
وانظر اللسان: ١٣/ ١٢٠ (حصن) ، والدر المصون: ٣/ ٦٤٦.
(٣) عبارة المؤلف رحمه الله في كتابه وضح البرهان: ١/ ٢٨٠: «وللإحصان معنيان: لازم ومتعد. لازم على معنى الدخول في الحصن، مثل: أسهل وأحزن وأسلم وأمن.
والمتعدي على معنى إدخال النفس في الحصن» .
(٤) في «ج» : فإدخال النفس الحصن.
(٥) السبعة لابن مجاهد: ٢٣٠.
وقال أبو علي الفارسي في الحجة: ٣/ ١٤٦: «ولم يختلف أحد من القراء في هذه وحدها أنها بفتح الصاد ... » .
وانظر الكشف لمكي: ١/ ٣٨٤، والدر المصون: ٣/ ٦٤٥.
(٦) في وضح البرهان: ١/ ٢٨٠: «فإنهن محرمات على غير الأزواج» .
وانظر تفسير الطبري: ٨/ ١٦٥، ومعاني القرآن للنحاس: ٢/ ٥٦، والمحرر الوجيز:
٤/ ٦، وتفسير القرطبي: ٥/ ١٢١، وتفسير ابن كثير: ٢/ ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>