ينظر الحديث في صحيح الإمام البخاري: ٦/ ١٢٥، كتاب النكاح، باب «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» . وصحيح الإمام مسلم: ٣/ ١٠٦٨، كتاب النكاح، باب «ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ، حديث رقم (١٤٤٤) . (٢) في تهذيب اللّغة: ٦/ ١٣٦ عن ابن الأعرابي قال: «كلام العرب كله على «أفعل» فهو «مفعل» إلّا ثلاثة أحرف: أسهب فهو مسهب، وأحصن الرجل فهو محصن، وألفج فهو ملفج: إذا أعدم» . وزاد ابن سيده في المحكم: (٣/ ١١٠، ١١١) عن ابن الأعرابي: «وأسهم فهو مسهم» . وانظر اللسان: ١٣/ ١٢٠ (حصن) ، والدر المصون: ٣/ ٦٤٦. (٣) عبارة المؤلف رحمه الله في كتابه وضح البرهان: ١/ ٢٨٠: «وللإحصان معنيان: لازم ومتعد. لازم على معنى الدخول في الحصن، مثل: أسهل وأحزن وأسلم وأمن. والمتعدي على معنى إدخال النفس في الحصن» . (٤) في «ج» : فإدخال النفس الحصن. (٥) السبعة لابن مجاهد: ٢٣٠. وقال أبو علي الفارسي في الحجة: ٣/ ١٤٦: «ولم يختلف أحد من القراء في هذه وحدها أنها بفتح الصاد ... » . وانظر الكشف لمكي: ١/ ٣٨٤، والدر المصون: ٣/ ٦٤٥. (٦) في وضح البرهان: ١/ ٢٨٠: «فإنهن محرمات على غير الأزواج» . وانظر تفسير الطبري: ٨/ ١٦٥، ومعاني القرآن للنحاس: ٢/ ٥٦، والمحرر الوجيز: ٤/ ٦، وتفسير القرطبي: ٥/ ١٢١، وتفسير ابن كثير: ٢/ ٢٢٣.