هو معمر بن المثنى التيمي البصري، أبو عبيدة، الإمام النحوي، اللغوي، الأديب. صنف مجاز القرآن، نقائض جرير والفرزدق، معاني القرآن، ... وغير ذلك. أخباره في: طبقات النحويين للزبيدي: (١٧٥- ١٧٨) ، وفيات الأعيان: ٥/ ٢٣٥، وسير أعلام النبلاء: ٩/ ٤٤٥. [.....] (٢) في مجاز القرآن: ١/ ١١٢: والحاصن: العفيفة. قال السمين الحلبي في الدر المصون: (٣/ ٦٤٦، ٦٤٧) : «وأصل هذه المادة الدلالة على المنع ومنه «الحصن» لأنه يمنع به، و «حصان» للفرس من ذلك. ويقال: أحصنت المرأة وحصنت، ومصدر حصنت: «حصن» عن سيبويه، و «حصانة» عن الكسائي وأبي عبيدة، واسم الفاعل من أحصنت محصنة، ومن حصنت حاصن ... ويقال لها: «حصان» أيضا بفتح الحاء» . (٣) لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ٢/ ١٠٧٩، كتاب الرضاع، باب «جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» اهـ. وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره: ٨/ ١٥١ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير: ٢/ ٥٠ عن علي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. (٤) معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٦٠، وتفسير الطبري: ٨/ ١٦٩، وتفسير الماوردي: ١/ ٣٧٧. (٥) قال الطبري- رحمه الله- في تفسيره: ٨/ ١٨١: «وأولى هذه الأقوال بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم أيها الناس، فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن، من حطّ ما وجب لهن عليكم، أو إبراء، أو تأخير ووضع. وذلك نظير قوله جل ثناؤه: وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً اهـ.